صدر بالجريدة الرسمية عدد 7011، يوم 8 غشت الماضي، المرسوم رقم 2.21.582 بتطبيق القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد. وبحسب المادة الأولى من المرسوم، يتم تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة بإحدى الوسيلتين التاليتين، إما على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات مقابل وصل، أو بكيفية إلكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المذكور مقابل وصل. كما يمكن بناء على المادة الثانية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، ولا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم. ووفقا للمرسوم ذاته، يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط. وسيدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق، وفقا للمادة 10 منه، في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، في بداية 2022، وستعرف الفترة مابين سنتي 2023 و2025، تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية. ويروم هذا القانون، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.