صدر بالجريدة الرسمية عدد 7011، مرسوم رقم 2.21.582 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد. وبحسب المادة الأولى من المرسوم، يتم تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة بإحدى الوسيلتين التاليتين: بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد يتم تحميلها من الموقع الإلكترونية المحدث لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية للسجلات مقابل وصل، أو بكيفية الكترونية من خلال ملء استمارة التقييد في الموقع الإلكتروني المذكور مقابل وصل. ويتم بناء على المادة الثانية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من لدن المصرح باسم الأسرة، ولا سيما الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد الراشدين المقيمين معهم. وبحسب المرسوم ذاته، يتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية يتم إعدادها وتغييرها وتحيينها من لدن المندوبية السامية للتخطيط.