قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن حماية المرأة من كافة أشكال العنف، أولوية في السياسة الجنائية، التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها، مضيفاً أن ذلك يأتي انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، وتنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وصيانة حقوقها إسوة بالرجل. واستحضر عبد النباوي، اليوم الخميس، في كلمة له خلال اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع مجلس أوروبا من أجل إطلاق برنامج ذي راهنية كبرى بالنسبة لعمل قضاة النيابة العامة، حيث يستهدف دعم وتعزيز قدراتهم لتوفير حماية فعالة وناجعة للنساء، ما جاء في رسالته الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة 61 لمؤتمر النساء المقاولات العالمية “إن المغرب يواصل وبخطوات حثيثة وعقلانية. وسجل رئيس النيابة العامة، أن المغرب يواصل وبخطوات حثيثة وعقلانية مسيرته على درب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، مردفاً أن ذلك يتم في إطار “تشبتنا بهذا المسار حرصنا على الترسيخ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة”. وأشار المسؤول القضائي، إلى أنه “منذ إنشاء رئاسة النيابة العامة فهي تسهر على توفير حماية قضائية ناجعة للنساء، سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية أو ممارستها، أو تسهيل الولوج لهذه الحماية. مردفاً بالقول “فكان أول منشور وجهته للنيابات العامة بمختلف المحاكم، يتضمن العديد من التوصيات الرامية لحماية الحقوق والحريات، مع ترتيب الجزاءات اللازمة على خرقها. والحثِ على ضرورة حماية الفئات الخاصة، سيما النساء، والتنبيهِ إلى ضرورة تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابة العامة بالمحاكم، لما لها من دور في تسهيل ولوجهن للحماية القضائية”. وتابع أنه “وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تم توجيه منشور لمختلف النيابات العامة، يحث على ضرورة تفعيلِ القواعد الموضوعية والاجرائية التي تضمنها القانون، والحرصِ على حسن تطبيقه، وبيان الاشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه وتفسيره، بغية تتبع تنفيذ هذه الأحكام وضمان التنزيل الأمثل لها من أجل حماية أفضل للنساء”. وشدد المتحدث على أن “منظور رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق المرأة والفتاة يتسع ليشمل زواج القاصرات، الذي يمكن أن يكون في بعض الحالات صورة من صور الزواج القسري المنصوص على تجريمه كذلك في القانون 103.13. ومن أجل تفعيل سليم لهذه المقتضيات قامت رئاسة النيابة العامة بتوجيه رسالة دورية تحث النيابات العامة على الحفاظ على حقوق الفتاة القاصر ومراعاة مصلحتها، من خلال تفعيل إرادة المشرع التي جعلت من الزواج المبكر، استثناء من الأصل، الذي يحدد أهلية الزواج في اكتمال 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة. وتوجيه أعضاء النيابة العامة إلى عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر”. وأضاف عبد النباوي، أنه “في نفس الإطار ومن أجل حماية المرأة العاملة، سيما عاملات المنازل اعتبارا لخصوصية هذه الفئة الهشة، والتي يمكن أن تكون عرضة للاستغلال، – وإثر صدور القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه، والذي تضمن العديد من المقتضيات الحمائية لهذه الفئة -، أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهات إلى النيابات العامة تحثها على التعريف بهذا القانون من أجل توحيد العمل بمقتضياته، واستقبال الشكايات المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وإيلائها العناية اللازمة. وتعمل رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، على وضع دليل خاص لحماية هذه الفئة، من شأنه مساعدة القضاة والممارسين على حسن تطبيق القانون المشار إليه”.