وضع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، شكاية ضد مجهول بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بالتحقيق فيما سماه شبهة اختلالات مالية ببلدية العطاوية، وذلك بعد أن توصل بشكاية وبوثائق من مستشارين جماعيين بجماعة العطاوية بإقليمقلعة السراغنة، تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة. وذكر بلاغ للجمعية توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منه أنه تم إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة، حيث قام الرئيس بإنجاز عدة صفقات تتعلق بنفس الأشغال، “أي تهيئ مركز العطاوية، بمساهمة الجماعة ودعم من وزارة الداخلية وبشراكة مع الجهة وهي الصفقات رقم 1/ 2012 ورقم 2/ 2012 ورقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912 و الصفقة رقم 17 / 2012 مما يدل على أن هناك صرف اعتمادات لنفس العملية”. وأوضحت الجمعية ذاتها أنه تم إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز اشغال إضافية لبناء مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقائها خارج القانون، أي دون الإعلان عن الصفقات لفتح باب المنافسة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، “حيث إن المبالغ التي تم صرفها للمقاولات نائلة الصفقات ما قدره 5 ملايين ونصف درهم، وحسب المستشارين المشتكين فإن الأشغال المنجزة كانت بسيطة جدا ولا تستحق المبالغ التي تم صرفها في هذا الشأن”. ومن بين الاختلالات التي تشهدها الجماعة شهادة التسليم المؤقت خارج القانون ويتعلق الأمر”بالتسليم المؤقت إلى شركة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 والثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010 (رفقته محضري اللجنة ) وهو بناء ثانوية و إعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى الدولة وهو ما تم التراجع عنه وتغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية ( اتفاقية شراكة ) مما يطرح تسائلا عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات والذي يقدر ب 9.975.644 .77 درهم”. وأوضحت الجمعية في بلاغها أن الرئيس قام بفسخ صفقتين، الصفقة 11 / 2010 والصفقة 12 / 2010 لشركة (….) دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وموافقة السلطات الإدارية والمالية، وقام بإسناد المشروعين إلى ثلاثة شركات تابعة لشركته الأصلية من خلال الصفقات: رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011، رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، إذ عمدت الشركات إلى استصدار حكم قضائي عدد 795 بتاريخ 16 / 6 / 2013، حيث إن المبلغ المحكوم به يتطابق مع المبلغ الذي رست عليه الصفقة الشيء الذي يطرح أكثر من تسائل”. ووفق البلاغ فإن الرئيس قام ببناء 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير وهو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك قام بكراء 21 دكانا دون اتباع المساطر الجاري بها العمل، وتفيد الوثائق بأن الرئيس كان يقوم بعملية كراء الدكاكين قبل بنائها قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون. واتهمت الجمعية الرئيس باستغلال نفوذه من أجل الحصول على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، ثم قام بتفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت، إضافة الى ذلك، أشارت الجمعية إلى جملة من الخروقات من بينها تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية لتصفية الدم. واستنادا إلى هذه الاختلالات التمس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى كل من رئيس بلدية العطاوية بإقليمقلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية. وطالب بالاستماع إلى المستشارين الجماعين لبلدية العطاوية إقليمقلعة السراغنة وخاصة “عبد الكبير الزنزاني” و “دشري عمر”، و”بدر الدين المصطفى”، و”بدر الدين محمد”، إضافة إلى الممثلين القانونين للشركات الواردة في هذه الشكاية.