ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف الأسبوع: القوانين الخاصة بالخيانة الزوجية بالمغرب
نشر في برلمان يوم 09 - 06 - 2018

يعتبر الزواج من أسمى وأقدس الروابط، كما أنه الرباط الذي يوثق أواصر الأسرة ببعضها لما فيه من إحصان للأزواج والمحافظة على النسل والأنساب من الاختلاط، يأتي في حالات عديدة كالغدر والخيانة ليدمر قداستها وحرمتها، في واحدة من الجرائم الأكثر انتشارا في العالم، ألا وهي الخيانة الزوجية.
الخيانة الزوجية كمفهوم، تعني ربط علاقة أو ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الشريك، وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر أكثر وأكثر في المجتمع المغربي إلى حد أصبح الكلام عنها أو القيام بها من المسلمات نظرا لتساهل المجتمع معها خصوصا إذا كانت تحمل توقيع الرجل الذي يتم التعامل مع خيانته كشر لا بد منه، عكس المرأة التي تواجه خيانتها من طرف المجتمع بكثير من القسوة.
المشرع المغربي يعاقب على جريمة الخيانة الزوجية، التي يصنفها في الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي المخصص لجرائم انتهاك الآداب، حيث يحمل الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي على مجموعة من الأركان الواجب توفرها في هذه الجريمة لكي تتحقق قانونا، وحدد عقوبة هذه الجريمة طبقا لقاعدة “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وينص الفصل بمعاقبة المتورط في الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين لأحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه، إلا إن تواجد أحد الزوجين خارج التراب الوطني، فبإمكان النيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يقوم بالخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.
إثبات الخيانة الزوجية
القاعدة العامة في الإثباث الجنائي هي حرية القاضي في اختيار ما يراه مناسبا، حيث أن المشرع لم يفرض دليلا محددا ولم يمنعه من الأخذ بدليل معين، فله أن يثبت الجريمة بأي وسيلة من وسائل الإثبات طبقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه خرج عن هذه القاعدة ونص في الفصل 493 من المجموعة الجنائية على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية “لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
هذا، وقيد المشرع حرية القاضي في إثبات جريمتي الفساد والخيانة الزوجية، بالفصل 493، بحيث لا يمكن أن يبني حكمه بالإدانة إلا بحالة التلبس، أو الاعتراف الكتابي أو الاعتراف القضائي، ما يجعل من الصعب، وفي بعض الأحيان من شبه المستحيل، إثبات الجريمتين بالوسائل المحددة تشريعيا، المتابعة القانونية فيما بعد، ما يجعل من المحادثات والاتصالات الهاتفية وتبادل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا لا يعتبره القضاء المغربي خيانة زوجية، وهو الأمر الذي سبق للمحكمة الابتدائية بمدينة سلا أن اصطدمت به، ما انتهى برفضها اعتبار محادثاث “ساخنة” وتبادل صور خليعة دليلا على الخيانة الزوجية.
المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية
من لبنات القانون المغربي، أن المسؤولية الجنائية تتحقق بقيام ركني الإسناد المادي والإسناد المعنوي، ينضاف إليهما في جريمة الخيانة الزوجية، شكاية تتقدم بها الزوجة أو الزوج المجني عليه.
حيث تعتبر الشكاية في قضايا الخيانة الزوجية، عنصرا أساسيا من أجل المتابعة في هذه الجريمة، غير أنه إذا وقعت المتابعة وتم بعد ذلك تنازل المشتكي أو المشتكية فإنه لا يمكن أن يستفيد من هذا التنازل مشارِكة الزوج أو مشارِك الزوجة في الخيانة.
ومن جهة أخرى، فقد حاول القضاء في المملكة في مناسبات عديدة، تكييف جريمة الخيانة الزوجية التي تغيب فيها شكاية الزوج على أنها جريمة فساد، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء أقر أنه لا يمكن متابعة الزوج أو الزوجة بتهمة الفساد طالما أنه متزوج وأن الزوجة أو الزوج المجني عليه لم يتقدم بشكاية في الموضوع.
عقوبات الخيانة الزوجية في المغرب
المشرع المغربي يعاقب على كل علاقة تجمع بين رجل وسيدة لا توجد بينهما رابطة زوجية، حيث ينص الفصل 490 على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر وسنة، وهي العقوبة التي تعتبر ردعية لحث الأشخاص عن العدول عن مثل هذه الممارسات، في الوقت الذي يعاقب فيه الفصلين 491 و492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة وسنتين.
* الفصل 490
“كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
* الفصل 491
“يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة”.
* الفصل 492
“تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
ولا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل”.
الآثار القانونية للخيانة الزوجية
يتمثل الأثر القانوني للخيانة الزوجية، وخاصة إذا كانت الخائنة هي المرأة، في حرمها من حقها في المتعة وبقية حقوقها كمؤخر الصداق، كما يسقط عنها حق حضانتها للأطفال إذا كانوا في سن التمييز بين الخطأ والصواب، كما أنها لا تحتفظ إلا بالطفل الذي هو دون العامين والذي لا يستغني عن خدمة النساء في الطعام والنظافة، ولا يستطيع تمييز ما تفعله أمه.
هذا، ومن جهة الزوج، فإذا ثبتت عليه جريمة الخيانة الزوجية، فبإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق منه للضرر، وفي تلك الحالة تستحق نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها، وكذلك تعويضاً عن الضرر المعنوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.