وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    إدارة سجن الجديدة 1 تدحض ادعاءات زوجة أحد النزلاء    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    كيف كذب القنصل الإسرائيلي حملة التضليل وترويج شائعات استقبال المغرب لسكان غزة    الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7,4 مليار دولار    الدرك ينهي نشاط مروجين للكوكايين في بن طيب    انتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم لمجموعة الجماعات الترابية لطنجة تطوان الحسيمة للتوزيع    قرار حجز ببغاوات مصور شفشاون يثير عاصفة من الجدل والتضامن    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    شباب وطلبة في طنجة يلتفون حول بنعبد الله    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    محاولة سرقة وراء اختطاف مسنة    نسبة الإضراب بالقطاع الخاص تشعل "حرب الأرقام" بين النقابات والحكومة    موريتانيا تتجاوب مع السائقين المغاربة    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون المغربية لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح نظام تغطية صحية يشمل الجميع وعقوبات مالية لعدم تطبيقه
نشر في برلمان يوم 29 - 05 - 2017

في هذا السياق أطلق مجلس النواب ناقشا حول مشروع قانون يهم فئات المجتمع التي لا تستفيد من أي تغطية صحية، راصدا غرامات ضد المخالفين تتراوح ما بين 200 درهم و100 ألف درهم، في حال عدم تطبيقه.
وبحسب المعطيات الرسمية أن أكثر من 10 ملايين مغربي محرومون من التغطية الصحية الأساسية، وهي الفئات التي تبقى محرومة من خدمات أهم ثلاث أجهزة تغطية صحية، الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (cnops)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، ونظام التغطية الصحية (ramed)، والتي تشمل كل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الإطار أحيل على مجلس النواب، يوم 24 ماي 2017 ، مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الاساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل الخضوع للمناقشة والمصادقة.
المشروع الجديد يتضمن 37 مادة موزعة على تسعة أبواب. ويشمل الباب الأول أحكاما عامة ترمي إلى تحديد القواعد التي تطبق على النظام، بما في ذلك القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحددة في القانون رقم 65.00.
ويتضمن الباب الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بنطاق تطبيق النظام، حيث تم تحديد مختلف الفئات التي تخضع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام.
وتشمل الأبواب الأخرى أحكاما مختلفة تهم قواعد التسجيل في النظام، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات وقواعد تدبير النظام، وقواعد التمويل، والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النظام، سواء من قبل المؤمن أو الصندوق.
كما تنص المادة الثالثة من هذا المشروع على أنه " يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الاساسي عن المرض: المهنيون المستقلون. العمال المستقلون. الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص المؤمن، تلك المشار إليها في المادة 31 التي تنص على أنه " يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب، خلال الآجال القانونية تسجيل نفسه لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق .
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص الصندوق، تلق المشار إليها في المادة 32 التي تنص على أنه" يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.