في هذا السياق أطلق مجلس النواب ناقشا حول مشروع قانون يهم فئات المجتمع التي لا تستفيد من أي تغطية صحية، راصدا غرامات ضد المخالفين تتراوح ما بين 200 درهم و100 ألف درهم، في حال عدم تطبيقه. وبحسب المعطيات الرسمية أن أكثر من 10 ملايين مغربي محرومون من التغطية الصحية الأساسية، وهي الفئات التي تبقى محرومة من خدمات أهم ثلاث أجهزة تغطية صحية، الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (cnops)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، ونظام التغطية الصحية (ramed)، والتي تشمل كل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الإطار أحيل على مجلس النواب، يوم 24 ماي 2017 ، مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الاساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل الخضوع للمناقشة والمصادقة. المشروع الجديد يتضمن 37 مادة موزعة على تسعة أبواب. ويشمل الباب الأول أحكاما عامة ترمي إلى تحديد القواعد التي تطبق على النظام، بما في ذلك القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحددة في القانون رقم 65.00. ويتضمن الباب الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بنطاق تطبيق النظام، حيث تم تحديد مختلف الفئات التي تخضع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام. وتشمل الأبواب الأخرى أحكاما مختلفة تهم قواعد التسجيل في النظام، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات وقواعد تدبير النظام، وقواعد التمويل، والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النظام، سواء من قبل المؤمن أو الصندوق. كما تنص المادة الثالثة من هذا المشروع على أنه " يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الاساسي عن المرض: المهنيون المستقلون. العمال المستقلون. الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”. ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص المؤمن، تلك المشار إليها في المادة 31 التي تنص على أنه " يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب، خلال الآجال القانونية تسجيل نفسه لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق . ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص الصندوق، تلق المشار إليها في المادة 32 التي تنص على أنه" يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.