رئيس الحكومة يودع الرئيس الصيني في ختام زيارته للمغرب        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح نظام تغطية صحية يشمل الجميع وعقوبات مالية لعدم تطبيقه
نشر في برلمان يوم 29 - 05 - 2017

في هذا السياق أطلق مجلس النواب ناقشا حول مشروع قانون يهم فئات المجتمع التي لا تستفيد من أي تغطية صحية، راصدا غرامات ضد المخالفين تتراوح ما بين 200 درهم و100 ألف درهم، في حال عدم تطبيقه.
وبحسب المعطيات الرسمية أن أكثر من 10 ملايين مغربي محرومون من التغطية الصحية الأساسية، وهي الفئات التي تبقى محرومة من خدمات أهم ثلاث أجهزة تغطية صحية، الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (cnops)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، ونظام التغطية الصحية (ramed)، والتي تشمل كل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الإطار أحيل على مجلس النواب، يوم 24 ماي 2017 ، مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الاساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل الخضوع للمناقشة والمصادقة.
المشروع الجديد يتضمن 37 مادة موزعة على تسعة أبواب. ويشمل الباب الأول أحكاما عامة ترمي إلى تحديد القواعد التي تطبق على النظام، بما في ذلك القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحددة في القانون رقم 65.00.
ويتضمن الباب الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بنطاق تطبيق النظام، حيث تم تحديد مختلف الفئات التي تخضع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام.
وتشمل الأبواب الأخرى أحكاما مختلفة تهم قواعد التسجيل في النظام، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات وقواعد تدبير النظام، وقواعد التمويل، والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النظام، سواء من قبل المؤمن أو الصندوق.
كما تنص المادة الثالثة من هذا المشروع على أنه " يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الاساسي عن المرض: المهنيون المستقلون. العمال المستقلون. الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص المؤمن، تلك المشار إليها في المادة 31 التي تنص على أنه " يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب، خلال الآجال القانونية تسجيل نفسه لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق .
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص الصندوق، تلق المشار إليها في المادة 32 التي تنص على أنه" يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.