صدر أخيرا، بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب. وجاء في المادة الأولى من الباب الأول المعنون ب"الهدف ونطاق التطبيق"، أنه يحدث بموجب هذا القانون نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والمشار إليهم في المادة 2. وتنص هذه المادة على أنه يخضع بصفة إلزامية لنظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام المادة 5، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويشار في هذا القانون إلى الأشخاص السالف ذكرهم باسم المنخرطين. وحددت المادة 3 من القانون نفسه بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها، إذ تقول المادة يصنف الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، حسب المهن والأنشطة التي يزاولونها. تحدد بنص تنظيمي قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة المذكورة. من جهة أخرى، حددت المادة 4 كيفيات تطبيق نظام المعاشات، إذ تنص على أنه تحدد كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين. وتقدم المادة 5، وهي الأخيرة من الباب الأول شروحات تهم الخضوع لنظام المعاشات، وتنص على أنه يعتبر اختياريا بالنسبة إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة 2، الذين لا يتجاوز الدخل الجزافي المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، المتعلق بالصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمون إليها، المبلغ المحدد بنص تنظيمي. وتنص المادة 6 من الباب الثاني من القانون 99/15، المتعلق بقواعد التسجيل، على "كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بهذه الفئات، بينما نصت المادة 7 من القانون نفسه على أن "كل تغير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل أجل 30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور". وتطرقت المادة 8 من الباب الثالث حول قواعد التدبير إلى من يعهد له بتدبير نظام المعاشات، إذ نصت على أنه "يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي"، بينما نصت المادة 9 "على أنه علاوة على المهام المسندة إليه في ما يخص خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون بالموازاة مع تدبيره لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقيلين والأشخاص غير الأجراء المشار إليهم في المادة 2 من هذا القانون، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين. كما تطرق القانون المذكور، إلى مسألة تأسيس الحقوق كما أن المادة 18 تشير إلى أن "نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم"، مضيفا أن "لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي". وأما في ما يتعلق بمعاش المتوفى عنهم، فنصت المادة 30 على أنه "يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة: للزوج أو الزوجات، وللأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، أو 18سنة أو كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المنصوص المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات، وذلك طيلة مدة هذه العاهات. وفي الأخير أفرد القانون عقوبات في المادة 52 من الباب الثاني عشر الخاص بالعقوبات، ونص على أنه يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعه، كل منخرط لم يقم خلال الآجال القانونية بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14، التي تنص بدورها، على أنه يتعين على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بالنسبة إلى كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 2. وتضيف المادة 52 "وفي حالة العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر".