خلقت قضية الممثلة المغربية جميلة الهوني، ضد طليقها الفنان أمين الناجي، بشأن تقديمها لدعوى أمام القضاء لإسقاط ولايته على نجلهما، ردود فعل قوية. وقضت يوم أمس المحكمة الاجتماعية الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، برفض طلب الهوني شكلا فيما يخص إسقاط الولاية الشرعية للناجي على ابنه، فيما قضت بتمكين المحضون من التسجيل في مدرسة للبعثة الفرنسية، وفقا لمنطوق الحكم الذي يتوفر "برلمان.كوم" عليه. وعقب ذلك، تقاطرات الدعوات إلى إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة المغربية، التي تجعل من الولاية الشرعية حقا للأب، وللأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وهو الأمر الذي لم تثبته جميلة الهوني أمام المحكمة لإسقاط ولاية الناجي على نجلهما. وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة مؤكدا أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء". وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط محمد الهيني، إن المشرع "لم يساوي للأسف في الولاية الشرعية بين الأب والأم إذ أسندها للأب بحكم القانون ولم يسندها للأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته أو وجود مصالح مستعجلة". وضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أكد الهيني، أن التشريع المغربي "متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا لكونه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين لأنه لا يعقل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من نفس المدونة". وانطلاقا من ذلك، أشار الهيني، إلى أنه "حان الوقت لرفع هذا التمييز وفقا لما نادى به الملك محمد السادس من تعديل لمدونة الأسرة، وجعل الولاية مشتركة وعلى قدم المساواة بين الزوجين حال قيام الزوجية وفي حالة انتهائها تخويلها لمن له حق الحضانة مع تمكين القضاء في جميع الحالات مهمة الفصل عند وجود أي تنازع تحقيقا للمصلحة الفضلى للمحجور". وبشأن الحكم المذكور في قضية الممثلة جميلة الهوني، أوضح المحامي الهيني، أنه "جاء موافقا للقانون"، مردفا: "المعول مستقبلا على تسريع مسطرة تعديل مدونة الأسرة لتواكب العصر والنهضة الحقوقية ولتفادي إحراج القضاء في التعامل مع نصوص باتت جامدة وغير عادلة، ومتخلفة". وتنص المادة 233 من مدونة الأسرة على أنه "للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. " ويقصد بالنيابة الشرعية، وفقا للهيني، حسب المادة المذكورة "العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور"، ولا يمكن إسقاط الولاية الشرعية عن الأب وفقا للمادة 236 من مدونة الأسرة إلا بحكم قضائي يقررها بعد ثبوت ما يجرد منها لأسباب "أخلاقية أو جرمية أو تتعلق بفقدان أهليته، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".