توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضجة قضية الهوني.. الهيني ل"برلمان.كوم": تعامل مدونة الأسرة مع موضوع الولاية "تخلف وتمييز غير مقبول"
نشر في برلمان يوم 21 - 02 - 2023

خلقت قضية الممثلة المغربية جميلة الهوني، ضد طليقها الفنان أمين الناجي، بشأن تقديمها لدعوى أمام القضاء لإسقاط ولايته على نجلهما، ردود فعل قوية.
وقضت يوم أمس المحكمة الاجتماعية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، برفض طلب الهوني شكلا فيما يخص إسقاط الولاية الشرعية للناجي على ابنه، فيما قضت بتمكين المحضون من التسجيل في مدرسة للبعثة الفرنسية، وفقا لمنطوق الحكم الذي يتوفر "برلمان.كوم" عليه.
وعقب ذلك، تقاطرات الدعوات إلى إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة المغربية، التي تجعل من الولاية الشرعية حقا للأب، وللأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وهو الأمر الذي لم تثبته جميلة الهوني أمام المحكمة لإسقاط ولاية الناجي على نجلهما.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة مؤكدا أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط محمد الهيني، إن المشرع "لم يساوي للأسف في الولاية الشرعية بين الأب والأم إذ أسندها للأب بحكم القانون ولم يسندها للأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته أو وجود مصالح مستعجلة".
وضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أكد الهيني، أن التشريع المغربي "متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا لكونه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين لأنه لا يعقل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من نفس المدونة".
وانطلاقا من ذلك، أشار الهيني، إلى أنه "حان الوقت لرفع هذا التمييز وفقا لما نادى به الملك محمد السادس من تعديل لمدونة الأسرة، وجعل الولاية مشتركة وعلى قدم المساواة بين الزوجين حال قيام الزوجية وفي حالة انتهائها تخويلها لمن له حق الحضانة مع تمكين القضاء في جميع الحالات مهمة الفصل عند وجود أي تنازع تحقيقا للمصلحة الفضلى للمحجور".
وبشأن الحكم المذكور في قضية الممثلة جميلة الهوني، أوضح المحامي الهيني، أنه "جاء موافقا للقانون"، مردفا: "المعول مستقبلا على تسريع مسطرة تعديل مدونة الأسرة لتواكب العصر والنهضة الحقوقية ولتفادي إحراج القضاء في التعامل مع نصوص باتت جامدة وغير عادلة، ومتخلفة".
وتنص المادة 233 من مدونة الأسرة على أنه "للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. "
ويقصد بالنيابة الشرعية، وفقا للهيني، حسب المادة المذكورة "العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور"، ولا يمكن إسقاط الولاية الشرعية عن الأب وفقا للمادة 236 من مدونة الأسرة إلا بحكم قضائي يقررها بعد ثبوت ما يجرد منها لأسباب "أخلاقية أو جرمية أو تتعلق بفقدان أهليته، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.