رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ضجة قضية الهوني.. الهيني ل"برلمان.كوم": تعامل مدونة الأسرة مع موضوع الولاية "تخلف وتمييز غير مقبول"
نشر في برلمان يوم 21 - 02 - 2023

خلقت قضية الممثلة المغربية جميلة الهوني، ضد طليقها الفنان أمين الناجي، بشأن تقديمها لدعوى أمام القضاء لإسقاط ولايته على نجلهما، ردود فعل قوية.
وقضت يوم أمس المحكمة الاجتماعية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، برفض طلب الهوني شكلا فيما يخص إسقاط الولاية الشرعية للناجي على ابنه، فيما قضت بتمكين المحضون من التسجيل في مدرسة للبعثة الفرنسية، وفقا لمنطوق الحكم الذي يتوفر "برلمان.كوم" عليه.
وعقب ذلك، تقاطرات الدعوات إلى إعادة النظر في بنود مدونة الأسرة المغربية، التي تجعل من الولاية الشرعية حقا للأب، وللأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وهو الأمر الذي لم تثبته جميلة الهوني أمام المحكمة لإسقاط ولاية الناجي على نجلهما.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، إلى مراجعة مدونة الأسرة مؤكدا أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".
وعلاقة بهذا الموضوع، قال المحامي بهيئة الرباط محمد الهيني، إن المشرع "لم يساوي للأسف في الولاية الشرعية بين الأب والأم إذ أسندها للأب بحكم القانون ولم يسندها للأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته أو وجود مصالح مستعجلة".
وضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أكد الهيني، أن التشريع المغربي "متخلف عن الركب الحقوقي وطنيا ودوليا لكونه يتضمن تمييزا غير مقبول يمس بمبادئ المساواة بين الزوجين لأنه لا يعقل أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوجين في تسيير شؤون البيت والأطفال حسب الفقرة الثالثة من المادة 51 من مدونة الأسرة وفي المقابل إحداث تمييز غير مقبول في النيابة الشرعية حسب المادة 233 وما بعدها من نفس المدونة".
وانطلاقا من ذلك، أشار الهيني، إلى أنه "حان الوقت لرفع هذا التمييز وفقا لما نادى به الملك محمد السادس من تعديل لمدونة الأسرة، وجعل الولاية مشتركة وعلى قدم المساواة بين الزوجين حال قيام الزوجية وفي حالة انتهائها تخويلها لمن له حق الحضانة مع تمكين القضاء في جميع الحالات مهمة الفصل عند وجود أي تنازع تحقيقا للمصلحة الفضلى للمحجور".
وبشأن الحكم المذكور في قضية الممثلة جميلة الهوني، أوضح المحامي الهيني، أنه "جاء موافقا للقانون"، مردفا: "المعول مستقبلا على تسريع مسطرة تعديل مدونة الأسرة لتواكب العصر والنهضة الحقوقية ولتفادي إحراج القضاء في التعامل مع نصوص باتت جامدة وغير عادلة، ومتخلفة".
وتنص المادة 233 من مدونة الأسرة على أنه "للنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد القانوني، وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي، وتكون النيابة الشرعية على السفيه والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي. "
ويقصد بالنيابة الشرعية، وفقا للهيني، حسب المادة المذكورة "العناية بشؤون المحجور الشخصية من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأموال المحجور"، ولا يمكن إسقاط الولاية الشرعية عن الأب وفقا للمادة 236 من مدونة الأسرة إلا بحكم قضائي يقررها بعد ثبوت ما يجرد منها لأسباب "أخلاقية أو جرمية أو تتعلق بفقدان أهليته، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.