صوتت المعارضة ضد الحساب الادراي بأغلبية 8 أصوات مقابل 7 في دورة فبراير يوم الجمعة 17-02-20102 ، و بذلك تكون عملية تسيير جماعة مولاي عيسى بن ادريس قد دخلت مرحلة جديدة ، حيث أكدت المعارضة في اتصال مع البوابة أنها عازمة و متمسكة بموقفها ، لأنها لم تتلق أجوبة كافية شافية عن الأسئلة التي طرحتها، مما يترك باب التاويلات و الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه.. فما هي المسارات الممكنة بعد جلسة رفض الحساب الإداري بجماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟ تفيد المصادر التي اتصلت بها البوابة و كذا الأخبار المتداولة بين الساكنة أن هناك توجها لدى مسيري الشأن العام إلى طلب قراءة ثانية، غير أن مصادرا من المعارضة تؤكد أن احتمالات القراءة الثانية غير واردة في ظل الميثاق الجديد المعدل، مما يعني عرض الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات من طرف السيد العامل كسلطة وصية، أو من طرف الرئيس إن رغب في ذلك، أو من طرف المعارضة . تقول المادة 71 من القانون رقم 17.08 الصادر في فبراير 2009 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي : " يدرس المجلس الجماعي و يصوت بالاقتراع العلني على الحساب الاداري المعروض عليه من طرف الرئيس. في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، تطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002). " الشاهد عندنا في هذه المادة هو الفقرة الثانية التي تؤكد صراحة أن المشرع يلزم المسؤولين تطبيق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فماذا تقول المادتان؟؟ تقول المادة 143 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002).: إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلبات جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على الآمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري... و بناء على الحساب الادري المرفوض و المداولات المتعلقة بهذا الرفض و المستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة المعنية داخل اجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الآمر عليه. تقول المادة أعلاه و بصرف النظر عن طلبات جديدة تعرض السلطات الوصية الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية. و في هذا الصدد يقول الأستاذ احمد خضراني، : . فقد كانت مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 78.00 تنص على إحالة الحساب الإداري، الذي تمسك المجلس الجماعي برفضه بعد القراءة الجديدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات بواسطة السلطة الوصية (وزير الداخلية، الوالي أو العامل)، لكن الصيغة الجديدة من القانون الجماعي الجديد- رقم 17.08- تخلت عن هذا المقتضى التحديد، وأحالت على مادتي مدونة المحاكم المالية، والتي توسع من دائرة الأجهزة المبادرة لتحريك مسطرة الإحالة. إذ لم يبق الأمر مقتصرا على السلطة الوصية التي تتخذ القرار بصورة تلقائية ومنفردة، بل يشاركها في اتخاذ هذه المبادرة كلا من الرئيس الجماعي أو الطرف الرافض (الأعضاء) للحساب الإداري كما تقضي بذلك المادة التي تجيز الإحالة بصرف النظر عن القراءة الجديدة كما كان يشترط ذلك قانون رقم 78.00، وبذلك تحقق على هذا المستوى التناغم والتطابق بين النصوص المذكورة. ترى أي السبل تختار السلطة الوصية ؟؟؟ هل القراءة الثانية التي ذهب العديد من رجال القانون الى القول بأنها انتهت بتعديل القانون سنة 2009 ؟؟؟ أم عرض الحساب الادراي على المجلس الجهوي للحسابات ليبث فيه و ليس فقط لإبداء الرأي كما كان سابقا قبل تعديل 2009 ، و في هذا الصدد يقول الأستاذ احمد خضراني: فحسنا فعل المشرع حينما اكتفى بالإشارة إلى إحالة الحساب الإداري المتنازع حوله على المجلس الجهوي للحسابات إعمالا بالمادتين 143 و144 من مدونة المحاكم المالية، متجاوزا بذلك التناقض الذي كان قائما -بخصوص طبيعة القرار المتخذ بواسطة المجلس الجهوي للحسابات- بين مقتضيات المدونة وأحكام المادة 71 من قانون رقم 78.00 ، فهذه-المادة- الأخيرة كانت تخول للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية : « البت » في الحساب الإداري للجماعة الحضرية والقروية-موضوع النزاع () ،خلافا لمقتضيات المادة 107 من نفس القانون التي تبيح للمجلس الجهوي للحسابات صلاحية: «إبداء الرأي» و كبفما كان رأي السلطة الوصية يبقى السؤال المطروح : هل سينكشف المستور في حال إحالة الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات؟؟؟ هل سيعرف المواطن و يطلع على حقيقة التدبير في جماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟ خصوصا و أن المعارضة تؤكد أن حاشية الرئيس " تستفيد " من الجماعة، و انه مادام يستظل بعدد من المفسدين لن يتمكن الرئيس من تحقيق تدبير شفاف و نزيه.