قررت محكمة الا ستئناف ببني ملال إدراج الملف عدد 4784 /2010 المتابع فيه عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية، من أجل الوشاية الكاذبة التي سطرتها النيابة العامة على إثر الشكاية التي تقدم بها ضده "الطبيب" رشيد صبري. للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم تصريحات الضحايا و ذويهم أمام القضاء: حيث صرح السيد محمد الناصري أمام القضاء بأن رشيد صبري أجرى لوالده المرحوم الناصري لبصير عملية جراحية بمصحة الكداني على مستوى المثانة و بعد تدهور صحته انتقل به إلى قسم الانعاش بالمركز الا ستشفائي الجهوي ببني ملال و أكد له الدكتور الجراح عبد الواحد اسماعيل بأن الطبيب الذي أجرى العملية للمريض قام بقطع معييه الكبير عوض جراحة المثانة وأنجز تقريرا يفيد ذلك كما صرح السيد نبارش أمام المحكمة بأن رشيد صبري قام بقطع خصيتيه بإحدى المصحات الخاصة و تسلم منه خمسون ألف درهم (50000)، باع علة إثرها كل ممتلكاته. و بعد العملية أصيب بمرض آخر حيث أصبح لا يتحكم في التبول. وصرح السيد محمد المؤدن بأن رشيد صبري أجرى عملية جراحية لزوجته على مستوى الكلي و لما تعقدت وضعيتها الصحية انتقل بها إلى الدارالبيضاء وأ كد له أحد الاطباء بأنه لم يسبق لزوجته أن أجرت أية عملية على الكلي وأن الطبيب الذي أجرى العملية قام بعملية وهمية . و على إثر هذه "العملية" قام رشيد صبري بنفخ الفاتورة و أدلى لصندوق التأمين بتقرير مفاده أنه قام بتوليد زوجة السيد محمد المؤدن الذي أدلى إلى المحكمة بالوثائق التي تفيد ماجاء في تصريحاته. و في تصريح السيد علال القرطبي أمام القضاء جاء فيه بأن رشيد صبري أجرى له عملية على مستوى المثانة داخل عيادته وأدخل له قضيبا على مستوى جهازه التناسلي بدون تخدير مما أدى إلى إصابته بتعفن وآلم حاد نقل على إثره إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث أكد له الدكتور النوري (طبيب جراح في المسالك البولية) بأن مثانته سليمة و أنه مريض على مستوى البروستاتا وأجرى له عملية عليها كللت بالنجاح. كما صرح السيد علال القرطبي بأن رشيد صبري سلمه وصفات طبية تحمل أدوية قدرها عشرة ألف درهم (10000)ولما تناولها أصيب بمرض على مستوى معدته في حين أن الطبيب الذي أجرى له العملية على مستوى البروستاتا منحة وصفة طبية لا يتعدى ثمنها تسعمائة درهم (900 درهم) وأدلى للمحكمة بملف طبي يؤكد كل ماجاء في أقواله. تعليل الحكم: "...لكن حيث أن الذي تبث أن الظنين تلقى عدة شكايات و تظلمات سواء كتابة أو مشافهة من الضحايا أو ذويهم في شأن الاتهام بما ذكر سابقا وأن دوره اقتصر كرئيس لفرع منظمة حقوقية على رفع تلك التظلمات للجهات المختصة، استجابة لمطالبهم. وحيث بذلك تكون مبادرة الإبلاغ غير صادرة عنه و بالتالي يكون أحد أركان الجنحة غير قائم وحيث أن سوء النية لا يفترض بل أن العكس هو المفترض قانونا بنص الفصل 477 من قانون الالتزامات و العقود وحيث أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على أنه يتعين لقيام جنحة الوشاية الكاذبة ثبوت ما يفيد علم المتهم بكذب موضوع التشكي وأن يكون تعسفي وقصد من ورائه صاحبه الإضرار بالغير (انظر قرار المجلس الأعلى رقم 26 وتاريخ 22-02-1960 الصادر قي الملف 4275 وكذا قرار محكمة الاستئناف بسطات عدد 951 المنشور بمجلة المحاكم المغربية). وحيث ورد كذلك في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية ما يلي: أنه يتعين نقض القرار الذي أدان ظنينا بتهمة الوشاية الكاذبة... دون إثبات أن الظنين تصرف بسوء نية وانه كان يعلم تنافي الأفعال المبلغ عنها للحقيقة" نقض 10 يناير 1944 المجموعة الرسمية 44غ. وحيث أن القضاء المصري اعتبر الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ليس بحجة على المحكمة وليس من شأنه أن يلزمها قانونا بأن تأخذ به، كقضية مسلمة في جريمة البلاغ الكاذب وذلك لأن القانون يوجب عليها في هذه الجريمة أن تتحدث هي عن الأدلة المثبتة لكذب البلاغ وتقدر بنفسها كفاية هذه الأدلة عند قضائها بقيام هذا الركن (انظر كتاب تطبيقات جنائية للأستاذ طارق السباعي ص 55). وحيث يتبين مما ذكر أعلاه أن مجرد حفظ شق من الشكاية الغير التلقائية التي تقدم بها الظنين لا يؤدي في العقل و المنطق إلى ثبوت علمه بكذب ما بلغ عنه، وكونه كان سيء النية. وحيث ترى المحكمة عدم توافر عناصر جنحة الوشاية الكاذبة مما يتوجب معه إعمال حكم الأصل و بالتالي التصريح ببراءة الظنين. في الدعوى المدنية التابعة: حيث قضت المحكمة ببراءة الظنين في الدعوة العمومية فإن ذلك يستوجب التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية طبقا للمادة 389 من قانون المسطرة الجنائية. وتطبيقا للفصول 1-286 إلى 390-638 من قانون المسطرة الجنائية وفصل المتابعة لهذه الأسباب تصرح المحكمة ابتدائيا وحضوريا 1- في الدعوى العمومية: بعدم مؤاخذة الظنين عبد الحفيظ أرحال من أجل جنحة الوشاية الكاذبة و الحكم تبعا لذلك ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. 2- في الدعوة المدنية التابعة: بعدم الاختصاص للبث قي المطالب المدنية بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر أعلاه الهيأة: ذ.عبد الخالق مسناوي رئيسا، ذ, الخياطي المصطفى عضوا، ذ.الرفتاني عبد الرزاق عضوا، ذ.محمد صياح ممثل النيابة العامة، السيد صالح فادي كاتبا للضبط. أما فيما يتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي. فإن المحكمة قررت تكليف النيابة العامة من أجل تنفيذ قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بتنقيط يطاقة رشيد صبري من المغرب في اتجاه بولونيا من 1994 إلى 2002 حيث قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد الرزاق الرفتاني استدعاء د. الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال والمسؤول على قسم الطفولة و الأم حاليا بوزارة الصحة و نائب رئيس المجلس الوطنية لهيأة الأطباء و د. أوساكا و د. اسماعيل و د. الشرقاوي و د. أزال لمواجهتهم في إطار القانون مع رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه أجرى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ما بين 01/07/1994 و 30/06/1995، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين أعلاه أمام هيأة المحكمة في الجلسات. وكانت آخر جلسة تحقيق بتاريخ06/07/2011 وبخصوص الشكاية التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد رشيد صبري من أجل التزوير في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5020 ص, 2000 وبموجبه منحت لجنة المعادلات بالتعليم العالي قرارا لمعادلة "الدكتوراه" التي حصل عليها رشيد صبري من بولونيا. نص القرار السالف الذكر: " لقب دكتور في الطب Tytul Lekarzaالمسلم من Wydziak Lekarski Akademia medyczna IM Piastow slaskich we wroclawiu دورة 20 يونيو1994 مشفوع بشهادة تدريب لمدة سنة بالمستشفى الإقليمي لبني ملال" ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وحرر بالرباط في 07 محرم 1423 (22 مارس 2002) الإمضاء: نجيب الزروالي فإن النيابة العامة أحالتها على الضابطة القضائية المختصة للبحث و استمعت إلى عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز ببني ملال وأدلى لها بجميع الوثائق التي تثبت ما جاء في الشكاية التي تبناها.