أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال حكما لفائدة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهه بني ملالخنيفرة السيد محمد عقاوي و 33 عضوا من أعضاء الغرفة، ضد النائب الأول للرئيس السيد (محمد ف) في الملف الجنحي الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2009 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال في القضية عدد 6415/19، عدد 1944 بتاريخ 21/09/2020 جنحي عادي عدد 473/2602/20، يقضي بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا و تحميل رافعها صائرها، وبالحكم على الظنين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني محمد عقاوي تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم ولكل واحد من باقي الأطراف تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. وتمت متابعة الظنين من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات صادره بشكل خاص بدون موافقة أصحابها، والتشهير بهم طبقا للفصل 447 /01 من القانون الجنائي، حيث سبق له تسجيل شريط صوتي نشره عبر حسابه الفيسبوك وكذا تطبيق واتساب قام فيه بالتهجم على الرئيس وجميع الأعضاء بعبارات نابيه مدعيا انه سيتم في القريب العاجل تقديمهم الى السيد الوكيل العام للملك ومن ثم ستتم احالتهم على السيد القاضي التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن33 عضوا من مكونات غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملالخنيفرة بما فيهم الرئيس، قاموا يوم 30 غشت 2019 بتقديم شكاية من أجل القذف والسب العلني والتشهير، إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ضد النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بني ملالخنيفرة. وتفيد الشكاية أن المشتكى به وباعتباره عضوا بالغرفة وتجاوزا للقانون وضدا على القانون الداخلي وبدل مناقشة الأمور المتعلقة بمالية الغرفة، قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلالها ويقذف في جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليدين، بل ويزعم بأنه سوف يقدمون أمام السيد الوكيل العام وأمام السيد قاضي التحقيق. وأضافت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها في حينها أن هذا التشهير وهاته الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف لكونها تجمع عادة عدة أقاليم ولا يمكن لأعضائها ولا لرئيسها السكوت على ذلك خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة. خاصة وأن هذه الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على جميع المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل. بالإضافة إلى أن الغرف تضع سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية، وذلك من أجل تأكيد صحة ادعاءاتهم، وأن مقتضيات الفصل 1447 من القانون الجنائي والذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13 تؤكد أن كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم. وأن مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي تعاقب أيضا كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وكل هاته الأفعال ثابتة في حق المشتكى به ويعاقب عليها القانون. و التمس العارض في ذات الشكاية إحالة هاته الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.