طنجة.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية قرب مركز الحليب    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة        فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "إير أوسيان "بفاس    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن    لغيدي يحصل على جائزة فرنسية تكريمية    الCNSS يلجأ للقضاء ضد مروجي التسريبات    الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم الأضاحي ويصف البرلمان ب"العاجز رقابيًا"    منتخب الفوتسال يقسو على الصين بثمانية أهداف نظيفة    فتح تحقيق إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة (إير أوسيان) على مدرج مطار فاس    الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    آخر خرجات 'مسيلمة التيكتوك واليوتيوب' أو 'العياش الفاشل' مهزلة بكل المقاييس    وزير الداخلية يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    كوت ديفوار تتجاوز السنغال بركلات الترجيح وتواجه المغرب في النصف    الزمامرة تهزم شباب السوالم بالبطولة    مهرجان "عرس الصحراء" في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    وزارة التجهيز تكشف تفاصيل سقوط طائرة بفاس وتفتح تحقيق    12 مليار درهم للمقاولات الصغرى مهددة بالتبخر كما حدث مع 13 مليار درهم للمواشي    كيوسك القناة | قراءة في أبرز عناوين الصحف الاقتصادية الأسبوعية    الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية.. وأمريكا تتمسك بموقفها    الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة    حركة "بي دي إس" تدعو لمقاطعة "جيتكس إفريقيا" بمراكش بسبب مشاركة شركات إسرائيلية    فوز ثمين ل"الكوديم" على آسفي    حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025        نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    مجلة «أصدقاء ديونيزوس» تُخصص عددها 11 ل «جماليات السِّينما»    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    الاحتكار آفة الأشْرار !    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    تأهل المغرب وبوركينا فاسو الى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية بني ملال تقضي بسجن النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنفيرة ب 3 أشهر حبسا نافدة وغرامة مالية تتجاوز 18 مليون سنتيم
نشر في أزيلال أون لاين يوم 21 - 10 - 2020

أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ببني ملال حكما لفائدة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهه بني ملال خنيفرة السيد محمد عقاوي و 33 عضوا من أعضاء الغرفة، ضد النائب الأول للرئيس السيد (محمد ف) في الملف الجنحي الصادر بتاريخ 26/ 12/ 2009 عن المحكمة الابتدائية ببني ملال في القضية عدد 6415/19، عدد 1944 بتاريخ 21/09/2020 جنحي عادي عدد 473/2602/20، يقضي بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا و تحميل رافعها صائرها، وبالحكم على الظنين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى، وبأدائه للطرف المدني محمد عقاوي تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم ولكل واحد من باقي الأطراف تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وتمت متابعة الظنين من أجل جنح توزيع وبث أقوال ومعلومات صادره بشكل خاص بدون موافقة أصحابها، والتشهير بهم طبقا للفصل 447 /01 من القانون الجنائي، حيث سبق له تسجيل شريط صوتي نشره عبر حسابه الفيسبوك وكذا تطبيق واتساب قام فيه بالتهجم على الرئيس وجميع الأعضاء بعبارات نابيه مدعيا انه سيتم في القريب العاجل تقديمهم الى السيد الوكيل العام للملك ومن ثم ستتم احالتهم على السيد القاضي التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن33 عضوا من مكونات غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة بما فيهم الرئيس، قاموا يوم 30 غشت 2019 بتقديم شكاية من أجل القذف والسب العلني والتشهير، إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ضد النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بني ملال خنيفرة.
وتفيد الشكاية أن المشتكى به وباعتباره عضوا بالغرفة وتجاوزا للقانون وضدا على القانون الداخلي وبدل مناقشة الأمور المتعلقة بمالية الغرفة، قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلالها ويقذف في جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليدين، بل ويزعم بأنه سوف يقدمون أمام السيد الوكيل العام وأمام السيد قاضي التحقيق.
وأضافت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها في حينها أن هذا التشهير وهاته الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف لكونها تجمع عادة عدة أقاليم ولا يمكن لأعضائها ولا لرئيسها السكوت على ذلك خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة.
خاصة وأن هذه الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على جميع المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل. بالإضافة إلى أن الغرف تضع سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية، وذلك من أجل تأكيد صحة ادعاءاتهم، وأن مقتضيات الفصل 1447 من القانون الجنائي والذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13 تؤكد أن كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم.
وأن مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي تعاقب أيضا كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وكل هاته الأفعال ثابتة في حق المشتكى به ويعاقب عليها القانون.
و التمس العارض في ذات الشكاية إحالة هاته الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.