توصلت الجريدة كما توصل عامل إقليمأزيلال بنسخة من الشكاية التي وجهها أربعة أعضاء من المجلس الجماعي للجماعة الترابية لتنانت، والمؤرخة يومه 21 مارس 2018، ضد رئيس جماعتهم ادريس أخاموش، وجاء في الشكاية المصادق عليها من طرف المستشارين الجماعيين (توصل الموقع بنخسة منها). وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية، فضلا عن سوء التدبير الاداري واتهم الاعضاء المشتكون الرئيس أخاموش بانفراده في التسيير، وغياب المقاربة التشاركية في تدبير دواليب الجماعة، بل اختزل الرئيس الجماعة في شخصه، وهو عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة الباب الثاني في شأن تسيير مجلس الجماعة من المادة 32 إلى المادة 50 إلى المادة وتضيف ذات الشكاية أن هذا الاختزال جعل الرئيس يرتكب مجموعة من التجاوزات والاختلالات والخروقات، يمكن سرد أهمها وأخطرها في الآتي: صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع تزوير محضر دورة أكتوبر 2017 – إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها تمرير صفقات عمومية دون استدعاء رئيسة لجنة الميزانية وجود حالة التنافي في دعم الجمعيات، فالرئيس يشغل منصب رئيس جمعية انتيفة، وأمين المال بجمعية اثري هذا وعلمت الجريدة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دخلت على الخط ، وطالبت من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث معمق بخصوص وجود "شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة" من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود "حالة تنازع المصالح" بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليمأزيلال. وتابعت الشكاية أن رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية انتيفة، كما يترأس جمعية تسمى إثري و يقوم بدعمها ماليا من ميزانية الجماعة، في الوقت الذي تنفرد فيه إحدى هذه الجمعيات بتنظيم مهرجان محلي"، مما يبين بجلاء حسب الشكاية خطورة الأفعال المنسوبة للرئيس أهمها حالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 في المادة 65 في فقرته الاولى وهذا نصها : ( يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.)، ناهيك عن غياب المنافسة في إسناد الصفقات تؤكد الشكاية و التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء إصدار تعليماتهم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث و التحريات المفيدة"، كما طالبت الجمعية بالإستماع إلى أعضاء المكتب وهم كل من "مصطفى الفطواكي الخليفة الأول للرئيس، بوعبيد خديجة رئيسة لجنة المالية، الحسين رفيع نائب الكاتب، فاطمة العلوي نائبة الرابعة، حسن أي تحدو مستشار، أوشطو ابراهيم مستشار، أولكور محمد مستشار، فاطمة الزهراء أوفلاح مستشارة. وللتذكير فالمجلس الجماعي لتنانت يتكون من 17 عضوا ، وتم عزل عضو ليصبح مجموع الأعضاء 16 عضوا. وطالبت الجمعية في ختام شكايتها بالإستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة و فرض سيادة القانون، لكن في المقابل يتساءل الأعضاء المشتكون ومعهم الرأي العام عن الاجراءات الادارية التي قام بها عامل الاقليم امحمد العطفاوي بعدما وصلت الشكاية فوق مكتبه، حسب الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14، وباعتباره المسؤول الاول على الجماعات الترابية حسب الفصل 145 الذي ينص بالحرف : (على أن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية…) فهل أخد عامل الاقليم علما بالخروقات الخطيرة التي يتكلم عنها الأعضاء الأربعة بالمجلس منهم مصطفى الفطواكي نائب الرئيس ؟ وإذا أخد علما فهل طبق مقتضيات المادة 64، وقام باجراءات مساءلة كتابية للرئيس أخاموش قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص على ذلك صراحة المادة 65 من القانون التنظيمي؟؟ وهل كانت أجوبة الرئيس عن استفسار العامل إن هو أجاب فعلا مقنعة ؟؟ وإذا لم تكن الأجوبة مقنعة فهل سيحيل سعادة العامل المحترم رئيس الجماعة على القضاء لتطبق في حقه المادة 63 التي تنص على العزل؟؟؟