"إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر لوائح نساء ورجال التعليم المتغيبين ، تشهير و خرق صارخ للقانون

إستنادا الى معطيات وفرتها منظومة مسار ، نشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لائحة الاستاذات و الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، ويدخل ذلك في أطار نهج ما أسمه الوزارة ب " الشفافية" وفيما اعتبر البعض وفي مقدمتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فضح الوزير حصاد لرجال ونساء التعليم المتغيبين هو بداية فعلية لردع المتقاعسين ، عبرت الشغيلة التعليمية عن امتعاضها واستنكرت جل النقابات بشدة نشر معطيات مهنية خاصة بالموظفين بسبب ما اعتبرته انتقائية وتضخيما لأرقامها وخلطا متعمدا بين الغياب المبرر والغياب غير المبرر ، بغرض تغليط الرأي العام و تشويه صورة هيئة التدريس أمام المجتمع والتشهير بهم و تبخيس مجهوداتهم وتضحياتهم ومعاناتهم ووتجاهل التحديات التي تواجههم كل يوم بل وكل ساعة داخل اقسامهم أو في مكاتبهم سواء في الحواضر أو في المناطق النائية والصعبة ، كما اعتبرت الشغيلة أن الوزير حصاد يدبر قطاع التربية والتعليم بمنطق وزارة الداخلية إذ لا يدخر جهدا في التضييق على نساء و رجال التعليم بقررات مجحفة ولجان تفتيش بوليسية و هي سياسة لا تزيد القطاع إلا احتقانا وهو أحوج الى الهدوء والاستقرار من اي وقت مضى .
و في ظل هذا الإجراء الوزاري الذي وصفته بعض النقابات بالخطير تمت الدعوة الى صيغ متعددة للاحتجاج للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم التي أصبحت تنتهك .
فهل يحق للوزارة نشر المعلومات الشخصية لموظفيها (أسماء وأرقام تأجير وارقام بطاقة التعريف الوطنية و مقرات العمل ؟ و جوابا على هذا السؤال الذي طرح عليه في مجلس المستشارين استغرب الوزير الضجة التي اثارها قراره وبرر نشر هذه اللوائح برغبته في " تغيير المنكر"، مذكرا بالحديث الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وأن لم يستطع فبقلبه"، وقال "كلما أردنا التغيير بالفعل واجهنا ردود فعل ، وذكر في معرض حديثه بالمذكرة الوزارية الصادرة في يونيو 2010، ( و تحث المذكرة الوزارية رقم 134 والصادرة في 26 يونيو 2010. على نشر أسماء الأساتذة المتغيبين، سواء كان غيابا مبررا أم غير مبرر، في سبرة خاصة داخل مؤسسات التربية والتكوين بما فيها الاكاديميات والنيابات /المديريات .ويهدف هذا الاجراء حسب المذكرة إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
وبناء عليه فإن نشر هذه اللوائح خارج مقرات العمل وللعموم جانب الصواب لاعتبارات مهنية واخلاقية وقانونية .
فالسيد الوزير لم يفلح في التوفيق بين سعي وزارته وراء محاربة ظاهرة الغياب ، باستعمال التطور التكنولوجي واستثمار خزان المعطيات الشخصية الذي توفره منظومة مسار ،من جهة واحترام حريات نساء ورجال التعليم وخصوصياتهم من جهة أخرى؟ وفي ذلك خرق واضح للفصل 24 من الدستور المغربي الذي ينص على مواكبة تطور المجتمع الرقمي مع ضرورة حماية الحياة الشخصية وعدم المس بحقوق الأفراد.وبالتالي فإن تسريب أرقام تأجير وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بنساء ورجال التعليم فيه خرق واضح للدستور أسمى قانون في البلاد .
مما يتبث سوء نية الوزارة هو عدم تضمين هذه اللوائح أسباب الغياب بطريقة توحي بتهاون أو تنصل من وردت اسماؤهم ف ياللائحة من أداء واجبهم علما ومما زاد الكين بلة تصريحه بإنه بنشر هذه اللوائح فإنه يتغيا النهي عن المنكر !!!!! إن جل المعنيين برروا غيابهم بشواهد طبية تتبث عدم قدرتهم على مزاولة مهمامهم او يعانون من امراض مزمنة او خضعوا لعميات جراحية كما تتضمن اللائحة اسماء أستاذات تمتعن برخصة ولادة دون الإشارة الواضحة والصريحة إلى ذلك.فهل لا يمرض نساء و رجال التعليم كباقي خلق الله ؟ الا يحق للاستاذة أن تحمل وتضع ؟
وبالضافة الى خرق المذكرة الوزارية 134 بتاريخ 26يونيو 2010 فإنني أعتبر أن نشر هذه اللائحة يدخل ضمن جنحة " افشاء السر المهني" لان الوزارة بهذا الادجراء لم تلتزم بكتمان كل ما يصل إلى علمها من أسرار تتعلق بحياة أو مصالح الأشخاص المتعاملين معها أو العاملين بها . و لأنها مؤتمنة على ما لديها من ملفات و وثائق و غيرها فلا يجوز أن يطلع الغير على محتوى هذه الملفات إذ أن في هذا كشفا لسر المهنة و إخلالا بالواجب المفروض على الادارة اتجاه موظفيها وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ومنها على الخصوص مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 98-6 بتاريخ 8 صفر 1419ه الموافق ل3 يونيه 1998.
وفيه خرق كذلك للقانون 08/09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي. والهادف إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من وسيلة قانون خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، وإلى ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية .
و حسب مقتضيات أحكام القانون رقم 08.09 فالمعطيات ذات الطابع الشخصي، هي :كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وبناء عليه فإن ما أقدم عليه الوزير حصاد يدخل في باب التشهير بنساء ورجال التعليم بهدف تحميلهم مسؤولية فشل الدخول المدرسي الذي لم يرق إلى التطلعات المجتمعية في مدرسة عمومية تستجيب إلى حاجيات الفئات المستهدفة ،ووحاولة يائسة للتهرب من تحمل مسؤوليات التداعيات الكارثية لتدبير الحركة الانتقالية و وفوضى تعيين وإعادة تعيين المتعاقدين والخصاص المهول في أساتذة جل التخصصات- الى حدود اللحظة – في مختلف مناطق المغرب و الناتج اساسا عن سوء تدبير الموارد البشرية على صعيد الوزارة والاكاديميات المديريات .
ان الوزيرلدة الوزير سلاح القانون لمحاربة اي منكر إذا رآه ، فالقانون هو الذي ينظم العلاقة بين نساء ورجال التعليم/كموظفين والادارة المشغلة /وزارة التربية الوطنية ، وللموظفين حقوق و عليه واجبات وتعتبر الرخص الإدارية والمرضية من أهم الحقوق الاجتماعية للموظف حيث تمكنه من الاستراحة والاطمئنان على صحته ومستقبله مع استمرار الاستفادة من المرتب والتعويضات . كما نص ذلك المشرع المغربي على هذا الحق في الفصول 38 الى 46 حيث يستفيد الموظف برخصه في الحالة التي يصاب فيها بمرض ثابت ، بحيث يصبح تبعا لذلك غير قادر على القيام بمهامه
ما الداعي لنشر هذه الوائح ووما المانع من تطبيق هذه ترسانة قانونية تنظم عملية استفادة موظفيه من الرخص الطبية والادارية والتي تضمن حقوق الموظف وحق الادارة . و لكل غاية مفيدة اود ان أذطر من يحتاج إلى تذكير ببعضها :
* الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه
* مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995 ) بتحديد لائحة الأمراض المشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية
* مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
* منشور رقم 5-و.ع صادر في 25 فبراير 1960 حول التغيب لأسباب صحية
* منشور رقم 12-94-وص بتاريخ 22 يونيو 1994 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية القصيرة الأمد وملفات الحوادث والأمراض خلال الخدمة الناتجة عن العمل
* منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية
* منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم
* قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه
* منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم
كان على السيد الوزير أن يتأكد من أن أعوانه ومساعديه في المؤسسات والاكاديميات والمديريات قد احترموا هذه الترسانة القانونية من الظهائر والمراسيم والمناشير والمذكرات وطبقوا العقوبات والجزاءات على المخالفين بدل هذا التشهير الذي انعكس سلبا على الحالة الصحية و النفسية للمعنيين به .
كما كان عليه في اطار حبه "للنهي عن المنكر " بدل هذه الشوشرة ، أن ينشر تقارير افتحاص الاكاديميات ولوائح ناهبي المال العام ولوائح الاشباح الذين يتوصلون برواتبهم دونما حاجة الى تبرير غيابهم وجلهم خارج الوطن وينشر ٍ نتائج تحقيقات قضاة المجلس الأعلى حول اختلاسات أموال البرنامج الاستعجالي, وأسماء المتورطين في التلاعبات بترقية نساء ورجال التعليم ، كما كان عليه أن ينكب على حل مشاكل القطاع والنهوض بأوضاع نسا ء ورجال التعليم و الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية ( النظام الاساسي- ضحايا النظامين الاساسيين المشؤومين…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.