ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر لوائح نساء ورجال التعليم المتغيبين ، تشهير و خرق صارخ للقانون

إستنادا الى معطيات وفرتها منظومة مسار ، نشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لائحة الاستاذات و الأساتذة المتغيبين خلال شهر شتنبر 2017، ويدخل ذلك في أطار نهج ما أسمه الوزارة ب " الشفافية" وفيما اعتبر البعض وفي مقدمتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فضح الوزير حصاد لرجال ونساء التعليم المتغيبين هو بداية فعلية لردع المتقاعسين ، عبرت الشغيلة التعليمية عن امتعاضها واستنكرت جل النقابات بشدة نشر معطيات مهنية خاصة بالموظفين بسبب ما اعتبرته انتقائية وتضخيما لأرقامها وخلطا متعمدا بين الغياب المبرر والغياب غير المبرر ، بغرض تغليط الرأي العام و تشويه صورة هيئة التدريس أمام المجتمع والتشهير بهم و تبخيس مجهوداتهم وتضحياتهم ومعاناتهم ووتجاهل التحديات التي تواجههم كل يوم بل وكل ساعة داخل اقسامهم أو في مكاتبهم سواء في الحواضر أو في المناطق النائية والصعبة ، كما اعتبرت الشغيلة أن الوزير حصاد يدبر قطاع التربية والتعليم بمنطق وزارة الداخلية إذ لا يدخر جهدا في التضييق على نساء و رجال التعليم بقررات مجحفة ولجان تفتيش بوليسية و هي سياسة لا تزيد القطاع إلا احتقانا وهو أحوج الى الهدوء والاستقرار من اي وقت مضى .
و في ظل هذا الإجراء الوزاري الذي وصفته بعض النقابات بالخطير تمت الدعوة الى صيغ متعددة للاحتجاج للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم التي أصبحت تنتهك .
فهل يحق للوزارة نشر المعلومات الشخصية لموظفيها (أسماء وأرقام تأجير وارقام بطاقة التعريف الوطنية و مقرات العمل ؟ و جوابا على هذا السؤال الذي طرح عليه في مجلس المستشارين استغرب الوزير الضجة التي اثارها قراره وبرر نشر هذه اللوائح برغبته في " تغيير المنكر"، مذكرا بالحديث الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وأن لم يستطع فبقلبه"، وقال "كلما أردنا التغيير بالفعل واجهنا ردود فعل ، وذكر في معرض حديثه بالمذكرة الوزارية الصادرة في يونيو 2010، ( و تحث المذكرة الوزارية رقم 134 والصادرة في 26 يونيو 2010. على نشر أسماء الأساتذة المتغيبين، سواء كان غيابا مبررا أم غير مبرر، في سبرة خاصة داخل مؤسسات التربية والتكوين بما فيها الاكاديميات والنيابات /المديريات .ويهدف هذا الاجراء حسب المذكرة إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور، وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.
وبناء عليه فإن نشر هذه اللوائح خارج مقرات العمل وللعموم جانب الصواب لاعتبارات مهنية واخلاقية وقانونية .
فالسيد الوزير لم يفلح في التوفيق بين سعي وزارته وراء محاربة ظاهرة الغياب ، باستعمال التطور التكنولوجي واستثمار خزان المعطيات الشخصية الذي توفره منظومة مسار ،من جهة واحترام حريات نساء ورجال التعليم وخصوصياتهم من جهة أخرى؟ وفي ذلك خرق واضح للفصل 24 من الدستور المغربي الذي ينص على مواكبة تطور المجتمع الرقمي مع ضرورة حماية الحياة الشخصية وعدم المس بحقوق الأفراد.وبالتالي فإن تسريب أرقام تأجير وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بنساء ورجال التعليم فيه خرق واضح للدستور أسمى قانون في البلاد .
مما يتبث سوء نية الوزارة هو عدم تضمين هذه اللوائح أسباب الغياب بطريقة توحي بتهاون أو تنصل من وردت اسماؤهم ف ياللائحة من أداء واجبهم علما ومما زاد الكين بلة تصريحه بإنه بنشر هذه اللوائح فإنه يتغيا النهي عن المنكر !!!!! إن جل المعنيين برروا غيابهم بشواهد طبية تتبث عدم قدرتهم على مزاولة مهمامهم او يعانون من امراض مزمنة او خضعوا لعميات جراحية كما تتضمن اللائحة اسماء أستاذات تمتعن برخصة ولادة دون الإشارة الواضحة والصريحة إلى ذلك.فهل لا يمرض نساء و رجال التعليم كباقي خلق الله ؟ الا يحق للاستاذة أن تحمل وتضع ؟
وبالضافة الى خرق المذكرة الوزارية 134 بتاريخ 26يونيو 2010 فإنني أعتبر أن نشر هذه اللائحة يدخل ضمن جنحة " افشاء السر المهني" لان الوزارة بهذا الادجراء لم تلتزم بكتمان كل ما يصل إلى علمها من أسرار تتعلق بحياة أو مصالح الأشخاص المتعاملين معها أو العاملين بها . و لأنها مؤتمنة على ما لديها من ملفات و وثائق و غيرها فلا يجوز أن يطلع الغير على محتوى هذه الملفات إذ أن في هذا كشفا لسر المهنة و إخلالا بالواجب المفروض على الادارة اتجاه موظفيها وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ومنها على الخصوص مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 98-6 بتاريخ 8 صفر 1419ه الموافق ل3 يونيه 1998.
وفيه خرق كذلك للقانون 08/09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي. والهادف إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من وسيلة قانون خاصة من أجل ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، وإلى ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية .
و حسب مقتضيات أحكام القانون رقم 08.09 فالمعطيات ذات الطابع الشخصي، هي :كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وبناء عليه فإن ما أقدم عليه الوزير حصاد يدخل في باب التشهير بنساء ورجال التعليم بهدف تحميلهم مسؤولية فشل الدخول المدرسي الذي لم يرق إلى التطلعات المجتمعية في مدرسة عمومية تستجيب إلى حاجيات الفئات المستهدفة ،ووحاولة يائسة للتهرب من تحمل مسؤوليات التداعيات الكارثية لتدبير الحركة الانتقالية و وفوضى تعيين وإعادة تعيين المتعاقدين والخصاص المهول في أساتذة جل التخصصات- الى حدود اللحظة – في مختلف مناطق المغرب و الناتج اساسا عن سوء تدبير الموارد البشرية على صعيد الوزارة والاكاديميات المديريات .
ان الوزيرلدة الوزير سلاح القانون لمحاربة اي منكر إذا رآه ، فالقانون هو الذي ينظم العلاقة بين نساء ورجال التعليم/كموظفين والادارة المشغلة /وزارة التربية الوطنية ، وللموظفين حقوق و عليه واجبات وتعتبر الرخص الإدارية والمرضية من أهم الحقوق الاجتماعية للموظف حيث تمكنه من الاستراحة والاطمئنان على صحته ومستقبله مع استمرار الاستفادة من المرتب والتعويضات . كما نص ذلك المشرع المغربي على هذا الحق في الفصول 38 الى 46 حيث يستفيد الموظف برخصه في الحالة التي يصاب فيها بمرض ثابت ، بحيث يصبح تبعا لذلك غير قادر على القيام بمهامه
ما الداعي لنشر هذه الوائح ووما المانع من تطبيق هذه ترسانة قانونية تنظم عملية استفادة موظفيه من الرخص الطبية والادارية والتي تضمن حقوق الموظف وحق الادارة . و لكل غاية مفيدة اود ان أذطر من يحتاج إلى تذكير ببعضها :
* الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه
* مرسوم رقم 279-94-2 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995 ) بتحديد لائحة الأمراض المشار إليها في المادة 43 المكررة من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية
* مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
* منشور رقم 5-و.ع صادر في 25 فبراير 1960 حول التغيب لأسباب صحية
* منشور رقم 12-94-وص بتاريخ 22 يونيو 1994 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية القصيرة الأمد وملفات الحوادث والأمراض خلال الخدمة الناتجة عن العمل
* منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية
* منشور رقم 6-98-وص بتاريخ 6 مارس 1998 حول تنظيم واختصاصات اللجان الطبية بالعمالات والأقاليم
* قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه
* منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم
كان على السيد الوزير أن يتأكد من أن أعوانه ومساعديه في المؤسسات والاكاديميات والمديريات قد احترموا هذه الترسانة القانونية من الظهائر والمراسيم والمناشير والمذكرات وطبقوا العقوبات والجزاءات على المخالفين بدل هذا التشهير الذي انعكس سلبا على الحالة الصحية و النفسية للمعنيين به .
كما كان عليه في اطار حبه "للنهي عن المنكر " بدل هذه الشوشرة ، أن ينشر تقارير افتحاص الاكاديميات ولوائح ناهبي المال العام ولوائح الاشباح الذين يتوصلون برواتبهم دونما حاجة الى تبرير غيابهم وجلهم خارج الوطن وينشر ٍ نتائج تحقيقات قضاة المجلس الأعلى حول اختلاسات أموال البرنامج الاستعجالي, وأسماء المتورطين في التلاعبات بترقية نساء ورجال التعليم ، كما كان عليه أن ينكب على حل مشاكل القطاع والنهوض بأوضاع نسا ء ورجال التعليم و الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية ( النظام الاساسي- ضحايا النظامين الاساسيين المشؤومين…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.