بناء على الحكم رقم 980 ملف رقم 3/7105/2015 بتاريخ 28 /4/2015 ،بين المدعي م .ر موظف بالجماعة الحضرية بسوق السبت اقليم الفقيه بن صالح وبين المدعي عليه رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية لايت بواولي قيادة تبانت اقليمازيلال .الذي جاء منطوقه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية والمرسوم رقم 812- 86-2 الصادر بتاريخ 6 اكتوبر 1987 في شان النظام الاساسي الخاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات فقد حكمت المحكمة الادارية لهده الاسباب علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بتسوية الجماعة القروية بايت بواولي في شخص رئيسها للوضعية الادارية والمالية للمدعي ودلك بترتيبه في اطار تقني من الدرجة الثانية سلم الاجور 8 ابتداء من 10 غشت 1992 مع ترتيب الاثار القانونية على دلك وتحميل المدعي عليه الصائر. رغم صدور هدا الحكم ،وطلب مواصلة التنفيذ ،بناء على شواهد التسليم تتوفر الجريدة على نسخ منها ، من طرف المدعي يرفض رئيس جماعة ايت بواولي شخصيا التوقيع لتنفيذ الحكم . وقد صدر بإحدى الجرائد الورقية الوطنية يوم السبت 26/11/2016 مقال تحت عنوان " اتفاق على تنفيذ الاحكام القضائية ضد الوزارات والموسسات العمومية " حيث تعتبرسابقة لإجراء توقيع يوم الخميس 24 نونبر 2016 برتوكول بين المحكمة الادارية بالرباط ممثلة برئيسها مصطفى سيمو ومجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية وشركات الدولة وبمقتضى هدا البرتوكول تلتزم المؤسسات العمومية الموقعة على العمل من اجل تنفيذ الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها في اجل اقصاه بالنسبة الى الوزارات 6 اشهر،وبالنسبة الى باقي المؤسسات العمومية والشركات العامة 3 اشهر. وتسعى الجهات الموقعة من خلال بروتوكول الاتفاق هدا الى بلورة مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الاخيرة 14 اكتوبر 2016 ، إلا اننا نفاجئ بالتشبث بالرفض من طرف هدا الرئيس من تسوية الوضعية الادارية والمالية للموظف م.ر الذي يعتبر هدا السلوك هو بمثابة استهتار بالأحكام القضائية التي يصدر منطوقها باسم جلالة الملك.