قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تأييد الحكم الابتدائي و القاضي بعدم متابعة مراسل جريدة الصباح من أجل "نشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام والقذف" كون المتابعة التي سطرها السيد وكيل الملك في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها الظنين سعيد فالق في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 793/2016 بتاريخ 28/04/2016 أثناء المرافعة تمسك ذ. الجيكي المنصوري من المحكمة ببطلان الاستدعاء لعدم تضمينه النصوص القانونية للمتابعة حسب ما تفرضه المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للسيد سعيد فالق. وأضاف بأن المتابعة تؤسس لقبولها على الاستدعاء المتضمن للبيانات الواجبة تحت طائلة البطلان. و بطلان هذا الاستدعاء يؤدي حتما إلى بطلان المتابعة . كما دفع بعدم قبول المتابعة لخرق الترتيب الوارد في المادة 67 من قانون الصحافة و التي تنص على أن متابعة صاحب المقال لا تتم إلا في حالة عدم وجود مدير النشر.... و تساءل ذ. الجيكي المنصوري هل هذا الإغفال من طرف النيابة العامة برئ أم لا؟ لأن المشرع رتب عنه جزاء ألا و هو إسقاط المتابعة. و أضاف أن المشرع استعمل أداة استثناء (إن لم) استنادا على المقتضيات القانونية أي يتابع كاتب المقال إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون وأكد الدفاع بأن الشكاية لم تقدم من طرف من له الصفة لكون المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال يتمتع بالاستقلال المالي و الإداري وأن إدارته لم يصدر عنها أي مقرر بتقديم الشكاية. و تطرق ذ. النقيب حلماوي في مرافعته إلى كون مدير النشر تصرف في المقالة وأن النيابة العامة تسرعت في تسطير المتابعة لأنها لم تستمع إلى مدير نشر جريدة الصباح. وأضاف بأن السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة لم يتلق أي تعليمات من الوزارة الوصية لأنه ليست له الصفة لتقديم شكاية نيابة عن وزير الصحة و لم يتوصل بأي تفويض في هذا الصدد. وأشار ذ. النقيب حلماوي إلى نفس الحالة التي توبع فيها مدير نشر جريدة الأحداث سابق السيد البريني. و قررت المحكمة إسقاط المتابعة لأن النيابة العامة خرقت مقتضيات المادة 72 من قانون الصحافة لأن النيابة العامة لم تضمن البيانات التي تجرم الافعال المنسوبة للناشر. و ذكر أيضا بمتابعة مدير النشر السيد محمد بن جلون من طرف النيابة العامة حيث تمسك الدفاع بخرق مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة وبعد المرافعة استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي قضي ببطلان المتابعة و في مرافعته، أكد ذ. ايت أمني انعدام الصفة في الطرف المشتكي طبقا لما ينص عليه القانون و أضاف بأن الشكاية لا علاقة لها بموضوع النازلة والتمس أيضا بطلان المتابعة وأكد ذ. اعبودو أنه بعد الاطلاع تبين أن الشكليات المتطلبة في الاستدعاء في الظهير المنظم جاءت مخالفة للمادة 72 لأنها لا تتضمن الوقائع والتهم و الوصف القانوني ... كما ذكر أيضا بأن النيابة العامة لم تحترم ترتيب المشرع القاضي بالاستماع إلى مدير النشر وفي الأخير استجابت المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بإعمال مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض البث بصفة فورية و أولية في الدفوعات أعلاه و تقررت حجز الملف للتأمل لجلسة 04/06/2015 و بعد التأمل قررت المحكمة عدم متابعة مراسل جريدة الصباح، السيد سعيد فالق من أجل نشر خبر زائف من شأنه الإخلال بالنظام العام والقذف كون المتابعة التي سطرها السيد وكيل الملك في حقه أخلت بشكلية أساسية يشترطها الفصل 67 من قانون الصحافة و لانعدام صفة المندوب الجهوي لوزارة الصحة لعدم حصوله على ترخيص من وزير الصحة و لعدم تضمين الاستدعاء النصوص القانونية المتابع بها الظنين سعيد فالق