انعقد يوم الخميس 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. وفي بلاغها الذي توصلت أزيلال أونلاين بنسخة جاءت التفاصيل كالآتي: في بداية الاجتماع، توقف السيد رئيس الحكومة عند المحور الأساسي لاجتماع المجلس لهذا اليوم والمتعلق بالانتخابات، ذلك أن الحزمة الأخيرة من المراسيم التي تنظم الانتخابات الجهوية والجماعية المقبلة سيقع الانتهاء منها، مؤكدا على أن الحكومة اشتغلت في إطار من الانسجام والعمل المشترك والتشاور المستمر في إطار لجنة حكومية لتتبع الانتخابات مع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، وأن الحكومة سائرة في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها وترفض أن ينوب عنها غيرها في تحديد تواريخ الانتخابات، وأكد السيد رئيس الحكومة بصفته مسؤولا مشرفا على هذه الانتخابات على أنها ستجري وفق الجدولة الزمنية المقررة لها سواء تعلق الأمر بالانتخابات المهنية أو بالانتخابات الجهوية والجماعية، مؤكدا على أن المغرب بلد يحترم نفسه ويحترم التزاماته وتعهداته، وأنه إذا كانت هناك مرونة تم اللجوء إليها في الماضي من أجل تأخير الانتخابات من شهر يونيو إلى شهر شتنبر المقبل، فإنه اليوم لا مجال لأي تردد وأية مراجعة لآجال هذه الانتخابات وأننا نشتغل في إطار من الجدية والحزم، حتى تنجح بلادنا في هذا الاستحقاق الانتخابي النوعي والمتقدم. وفي نفس الوقت، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أننا كحكومة بعد أن نأخذ بكافة الشروط والتحضيرات، نفوض أمرنا للعلي القدير من أجل النجاح في كل ما نسعى إليه. بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على خمس مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير الداخلية، تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 29 من رمضان 1436 (16 يوليوز 2015)، وكذا القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 576-15-2. يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة وكذا توزيع المقاعد بين الجزء الأول والجزء الثاني المخصص للنساء بكل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. ولتوزيع المقاعد بين العمالات والأقاليم على صعيد كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمعيار عدد السكان، وكذا لضرورة احترام مبدأ الإنصاف الترابي على مستوى الوحدات الإقليمية المكونة لكل جهة. كما يبين المشروع عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث إن هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. وبذلك فإن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد و9 مقاعد. وتبعا لذلك، فإن مجموع المقاعد المخصصة للجهات يبلغ 678 مقعدا، منها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37%. أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 577-15-2 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة. يقترح هذا المشروع بالنسبة للجماعات المعنية، وهي طنجة وفاس والرباط وسلا والدارالبيضاء ومراكش، تحديد عدد المقاطعات التابعة للجماعات المذكورة وكذا عدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل واحدة منها وعدد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة. ولتوزيع المقاعد المخصصة لكل مجلس جماعي على المقاطعات التي تتألف منها كل جماعة معنية، فإن المشروع حرص بصفة أساسية على ضمان استقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس الجماعي بالنسبة للمقاطعات التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي الذي شهدته هذه المقاطعات. وفيما يخص تعيين الحدود الجغرافية الخاصة بالمقاطعات على صعيد كل جماعة معنية، فإن مشروع المرسوم يحيل على قرار يتخذه وزير الداخلية لهذه الغاية. كما يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بدعم التمثيلية النسوية بمجالس الجماعات والمقاطعات. النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 578-15-2 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية. تبعا لذلك، يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار. كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وفيما يخص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات المذكورة. ولضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات، يعهد مشروع المرسوم إلى لجنة ترأسها السلطة الإقليمية، وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، القيام على مستوى كل عمالة أو إقليم بتحديد الإجراءات اللازمة. أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 579-15-2 يتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيف المنظمات المهنية للمشغلين ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والتي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ولهذه الغاية، يقترح هذا المشروع علاوة على تواجد المنظمات المهنية المعنية في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل واشتغالها طبقا للمبادئ الديمقراطية، اعتماد معياري عدد مناصب الشغل والرقم الإجمالي للمعاملات على مستوى الجهات التابعة لكل دائرة انتخابية معنية. ولتحديد قائمة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، يحيل المشروع على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية في هذا الشأن وينشر في الجريدة الرسمية. أما بخصوص كيفية تحديد عدد أعضاء الهيئة الناخبة بالنسبة للجهات التابعة لكل دائرة انتخابية، فإن المشروع يأخذ بعين الاعتبار عدد المنخرطين ومناصب الشغل وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات المنجز من قبل المنخرطين على المستوى الجهوي. النص الخامس يتعلق بمشروع مرسوم رقم 599-15-2 بتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يستند هذا المشروع في تحديد لائحة المنظمات المعنية، إلى أحكام المرسوم رقم 2.15.579 المتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، والذي يضع المعايير المطلوب استيفاؤها لتصنيف المنظمات المعنية ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، وهي المنظمات المهنية التي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. استنادا على ذلك، وبالنظر إلى المعطيات المتوفرة في هذا الشأن، فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بما له من تمثيليات في جهات المملكة يستوفي المعايير السالفة الذكر، الشيء الذي يؤهله ليصنف كمنظمة مهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي. وبالمصادقة على هذه المشاريع، تم الانتهاء من إعداد حزمة القوانين والمراسيم اللازمة من أجل تنظيم وإجراء الاستحقاقات الانتخابية المرتبطة بكل من مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات ومجلس المستشارين. وبالمناسبة نوه أعضاء مجلس الحكومة بالمجهود الاستثنائي الذي بذل على مستوى اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات برئاسة كل من السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات، من أجل إكمال إنجاز وإتمام هذه المنظومة القانونية في إطار من التشاور والحوار والعمل على اعتمادها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع، مما يجعل بلادنا تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لربح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 588-15-2 بتغيير المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ينص هذا المشروع على تنظيم مباراة لفائدة المترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي وشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وسيتم على إثر النجاح في هذه المباراة التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية. وسيتم بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تحديد شروط وكيفيات تنظيم المباريات المذكورة. علما بأن مقتضيات هذا المرسوم سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016، ويأتي هذا الإجراء في سياق إعداد الحكومة لرؤية استراتيجية لتكوين الأطر التربوية في إطار برنامج تكوين متكامل بين المدارس العليا للأساتذة بقطاع التعليم العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني. أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 589-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 672-11-2 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ينص هذا المشروع على استفادة المرشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهما طيلة مدة التكوين، وعلى أساس أن لا تتجاوز هذه المدة 12 شهرا، مع تمكين الطلبة غير الموظفين المسجلين بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من منحة قدرها 2454 درهما لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية. كما توقف المجلس عند عدد من المستجدات، أولاها ما يتعلق بالمعطيات التي تقدم بها السيد وزير السياحة، حيث أن السياحة المغربية وخلافا للتوقعات، لم تتأثر كثيرا بالأحداث الإرهابية التي وقعت في دول صديقة وشقيقة، وأن التراجع الذي سجل بين يناير ويونيو من سنة 2015 لم يتعد 2,9% وهذا بفضل عدد من الجهود، ومنها الجانب التواصلي، التي أكدت المغرب كوجهة آمنة على المستوى السياحي وما يرتبط بذلك من يقظة دائمة ومستمرة لمختلف الأجهزة الأمنية، والعمل جار من أجل استرجاع وتيرة التطور التي عرفها القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية. كما توقف المجلس عند المؤشرات المرتبطة بتوافد المغاربة المقيمين بالخارج من أجل قضاء عطلتهم الصيفية في بلادهم. حيث أنه عرف عدد المغاربة المقيمين في الخارج الوافدين على المغرب، منذ انطلاق عملية عبور "مرحبا 2015" في 5 يونيو المنصرم إلى غاية 20 يوليوز الجاري، ارتفاعا بنسبة 21.41%، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجل توافد مليون و 48 ألف و 86 فردا. كما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت زيادة بنسبة 5%، لتصل إلى 29,10 مليار درهم متم يونيو 2015 مقابل 27,72 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2014. كما قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا حول التطورات الأخيرة والمرتبطة بالهجوم المدان لمجموعة من الأشخاص على السفارة المغربية بباريس والذي جرى تصويره بأجهزة المراقبة عبر الكاميرات الموضوعة في السفارة، وذكرت السيدة الوزيرة بتجاوب السلطات الفرنسية مع هذا الحدث، وأخبرت السيدات والسادة أعضاء الحكومة بالرسالة الموجهة من طرف كل من وزيري الخارجية والداخلية الفرنسيين والتي عبرت عن الأسف البالغ عن هذا الحادث، وأخبرت المجلس بالمجهود الذي جرى من أجل تعزيز الشروط الأمنية على مستوى السفارة. كما شهد المجلس التوقف عند قضيتين أساسيتين، تهم الأولى موضوع التقاعد، والثانية الخدمة الصحية الإلزامية، فبخصوص قضية إصلاح أنظمة التقاعد، تم التأكيد على أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين، ذلك أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك، ولهذا تؤكد الحكومة انه حتى لا نضطر لأحد الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم، كما قامت الحكومة بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرة أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن. كما قدم السيد وزير الصحة تقريرا حول الإصلاح المزمع اتخاذه، والذي ما زال في إطار التحضير ولم يصل بعد مرحلة المشروع النهائي المكتمل، والمتعلق بالخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، حيث أشار إلى دواعيه المتمثّلة في مواجهة النقص الكبير والحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية وأيضا تصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال، ذلك أن 45% من الأطر الصحية تتواجد في محور الدارالبيضاء-الرباط وأنه فقط حوالي 24% من الأطر الصحية هي التي تتواجد في العالم القروي، وأن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح الذي سينجز هو الآخر هذه السنة بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، يهم أولا رفع مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع ومواصلة المجهود الذي انطلق منذ السنة الماضية بتخصيص حوالي 3000 منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة للقيام بتوفير الخدمات الصحية، ولهذا ستتم تعبئة ما لا يقل عن مليار درهم للتجهيزات ومستلزماتها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية. وفي هذا الصدد، أوضح السيد وزير الصحة على أن القول بأن من سيقومون بهذه الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية سيتقاضون 2000 درهم شهريا فذلك غير صحيح بل ستخصص لهم نفس التعويضات التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم . كما أن القول بأنهم سيقومون بهذه الخدمة دون تغطية صحية غير صحيح، حيث ستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهم، أو القول بأن توجيههم للقيام بهذه الخدمة الصحية سيؤدي إلى حرمانهم من ولوج مباراة الإقامة وهذا أيضا غير صحيح بل إن قيامهم بهذا العمل الوطني سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وليس ذلك فقط، بل إن تلك السنتين ستحتسب على أنها أربع سنوات، بالإضافة إلى أن الوزارة ستلتزم بعدم زيادة يوم إضافي عن مدة السنتين. وسيمكن هذا الإجراء من سد الخصاص بدرجة كبيرة في عدد من المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية، حيث أنه سيمكن من حل مشكلة المستوصفات المغلقة، وأخبر أن هنالك لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والأمانة العامة للحكومة فضلا عن وزارة الصحة من أجل إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح الهام والذي ما زال في مرحلة مسودة ولم يصل بعد إلى أن يكون مشروعا نهائيا.