على اثر بلاغ وزارة الداخلية، الذي حذرت بموجبه المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء باخلاء المساكن الخاصة، التي يحتلونها بشكل غير قانوني بحي بوخاريف بطنجة، وضربت لهم اجل 24 ساعة لافراغها الفوري تحت طائلة اللجوء الى اجبارهم على ذلك تحت مراقبة النيابة العامة، وقيام الداخلية بتنفيذ انذارها صباح اليوم ابتداء من الساعة السابعة والنصف. جعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات القانونية المرتبطة بالاطار والسند القانوني او التنفيذي المبرر لعمليات الاخلاء، وهكذا فان كان فعل الاحتلال للشقق الخاصة الذي لجأ اليه مجموعة من المهاجرين في طنجة، وبالضبط في حي بوخاريف، لا جدال في وصفه بالفعل غير المشروع والمخالف للقانون وتطاله مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا مناقشة أيضا على واجب الدولة الدستوري في حماية الملكية الخاصة ، وهي الحماية المعززة بقاعدة قانونية جنائية فريدة، وهي المادة570 من القانون الجنائي . فان الفعل غير المشروع الذي أقدم عليه المهاجرين لمساكن تابعة لملكية خاصة، لا يبرر لجوء وزارة الداخلية وولاية طنجة الى اتباع نفس اسلوب غير الشرعية لانهاء فعل الاحتلال، فقط باستعمالها للسلطة العامة، الذي تراخت في تفعيله في وقته وحينه وفي زمنه لدرء قيام فعل الاحتلال والترامي ومنع تنفيذه وتمامه انجازه، والحال ان فعل الاحتلال قد واصبح واقعا قائما، وانصرمت مدة غير يسيرة من تاريخه، فان وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة لا تملك حق استرداد واسترجاع اختصاص تقاعست واحجمت عن القيام به، وكان حريا بها اتباع اسلوب القانون وعن طريق السلطة القضائلية، المؤهلة وحيدة لانهاء الفعل وارجاع حيازة المساكن لاصحابها. اذ لا تملك وزارة الداخلية الصفة القانونية للحلول الجماعي محل ملاك المحلات المحتلة بغض النظر عن موطنهم ومكان اقامتهم، ولو خارج المملكة، لانعدام صفتها وعلاقتها بتلك المحلات لانها ليست محلات وأماكن عامة، ولا تعطيها كما لا تمنح لها مسؤوليتها الدستورية في حماية الملكية الخاصة تلك الصفة. ويبقى مالكي الشقق المحتلة هم شخصيا ذوو الصفة وحيدين للجوء الى القضاء المختص، وهي المحكمة الابتدائية بطنجة التي تحتكر ولاية النظر تبعا لمكان تواجد المساكن المحتلة ببوخاريف بطنجة، الذي يخضع لدائرة نفوذ نفس المحكمة الترابي. واعتبارا لكون فعل الاحتلال وانتزاع الحيازة لمساكن في ملك الغير من الخواص استتب للمهاجرين، فان الكيفية القانونية الواجب سلوكها لارجاع المحلات من طرف المالكين وليس وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة تدور حول اختيار المعنيين بالأمر لمساطر قانونية حسب الحالة، منها القضاء الاستعجالي في شخص رئيس الحكمة الابتدائية بطنجة، (طبقا للفصول 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية)، في اطار دعوى طرد محتل أو لاعمال الحماية القانونية للعقارات المحفظة، كما يمكن لهم اللجوء الى قضاء الموضوع امام نفس المحكمة في اطار دعاوي الحيازة( الفصول من 166 الى 170 من نفس القانون) ولو ان هذه المسطرة تستغرق وقتا طويلا للتحقيق فيها والاحكام الصادرة فيها غير مشمولة بالنفاذ المعجل. كما يحق لهم تقديم بلاغ الى النيابة العامة في اطار دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير وانتظار تحريك الدعوى العمومية واقامة الدعوى المدنية التابعة لارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهي بدورها تستدعى وقتا طويلا نسبيا. الا العبارة المستعملة في البلاغ الاول المحدد لمدة 24 ساعة للافراغ، بالاشارة الى الافراغ تحت مراقبة النيابة العامة، هو تلميح الى لجوء وزارة الداخلية الى سلطة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة لاعمال اختصاصه (الوارد في المادة 40 الفقرة 8 من قانون المسطرة الجنائية)، التي تسمح لوكلاء الملك باتخاذ اجراأت تحفظية يرونها ملائمة لحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، ومع ذلك فان هذه المادة لا تسمح للنيابة العامة بحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه الا بشروط. ولا يملك وكيل الملك بطنجة حق اخلاء المهاجرين لمحلات احتلوها، ويأمر بارجاعها لاصحابها، لان ذلك يستوجب، ويفرض حصول اسباب واجراأت قانونية معينة، ومحددة في الفقرة الثامنة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية باختصاصات وكلاء الملك. لأن اختصاص النيابة العامة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه رهين بتوفر ثلاث شروط حصرية : الأول وجود حكم سابق يحمي الحيازة وقضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وثانيا تنفيذ ذلك الحكم والاستدلال بمحضر تنفيذه، في مرحلة ثالثة لجوء نفس المنفذ عليه الى الترامي وانتزاع حيازة نفس المحل بعد تنفيذ الحكم عليه، وفي نازلة الحال يغيب الشرطين الأول والثاني، ولا يملك وكيل الملك بطنجة اختصاصا بافراغ المهاجرين المحتلين للمساكن الخاصة بحي بوخاريف لعدم توفر الشروط التي تسمح له بقيام ذلك الاختصاص، وان فعل فانه سيكون بمثابة خصم وحكم في نفس الوقت، وهو سبب سحب المشرع له لهذه الامكانية. وخلص صبري ان الجهة الوحيدة التي تنعقد لها ولاية واختصاص النظر هي اجهزة رئاسة المحكمة الابتدائية بطنجة، من رئيسها في اطار القضاء المستعجل وقضاتها في اطار قضاء الموضرع والقضاء الزجري بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او المتضررين وبطلب من المالكين للشقق المحتلة وبشكل فردي ، وان اي افراغ تم ويتم خارج تفعيل واتباع هذه المساطر القضائية يفتقد عمليات الاخلاء والافراغ الى الشرعية وسيضع ذلك صورة المغرب امام مرمى انتقاد المنظمات الحقوقية، هو في غنى عنها، وغير مثال اورده هو تصرف السلطات الاسبانية ازاء نفس الحالات بمناسبة احتلال افواج من المهاجرين والمواطنين لمحلات في ملك الغير، ولا تتصرف تصرف وزارة الداخلية المغربية، بل ان طلبات الافراغ تنقل امام القضاء للنظر فيها، وكنت آمل ان يظهر المغرب انه دولة المؤسسات ويحتكم الى المؤسسات في اطار دولة الحق والقانون، عوضا عن مقابلة فعل غير مشروع بقرار غير مشروع. *محامي بمكناس *خبير في القانون الدولي والهجرة *رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق