إن الحيازة يتم حمايتها إما بالطرق المدنية المعروفة، أو بأسلوب الحماية الجنائية I. الحماية المدنية: باستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية (الفصول من 166 إلى 170 نستنتج أن دعاوى الحيازة تنقسم إلى ثلاثة أنواع كالتالي: أ - رفع دعوى منع التعرض، والتي بمقتضاها يحق لمن حاز عقارا أو حقا عينيا على عقار سواء شخصيا أو بواسطة الغير ثم وقع له التعرض في حيازته أن يرفع دعوى لمنع هذا التعرض؛ ب - دعوى وقف الأعمال الجديدة: التي تعطي الحق لكل من حاز عقارا عينيا على عقار ووقع له تعرض من جراء أعمال تهدد حيازته، أن يرفع الأمر إلى المحكمة للمطالبة بوقف هذه الأعمال؛ ج - دعوى استرداد الحيازة، والتي بمقتضاها يسوغ لمن كان حائزا عقارا وفقدت هذه الحيازة منه بعمل من أعمال العنف أن يسترد حيازة عقاره. II. الحماية الجنائية: الحماية الجنائية هي الحماية التي يمنحها القانون الجنائي للحائز نتيجة لعمل إجرامي يقع على الحيازة بقصد سلب حيازته أي بمعنى آخر عندما يقترن النزاع على الحيازة بجريمة من جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير. أ - الهدف من الحماية: تهدف الحماية الجنائية إلى إسباغ الحماية على كافة صور الحيازة للتقليل من منازعاتها جنائيا، كما تهدف إلى استقرار أوضاع المتنازعين وذلك لحماية الأمن العام بالإضافة إلى تحديد دور النيابة العامة في حماية الحيازة. ب - الحيازة محل الحماية: الحيازة كأصل عام، هي سلطة فعلية لشخص على شيء من الأشياء يستعملها بصفته مالكا أو صاحب حق عليه سواء استندت هذه السلطة إلى حق أو لم تستند، فالحيازة هي مجرد تسلط فعلي أو مظهر الحق، وهذا المظهر قد يطابق في أغلب الأحيان الحقيقة، والحيازة المقصودة في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير، والتي تدخل المشرع الجنائي لحمايتها ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في القانون المدني، كما ذكرنا، وإنما يقصد بها الحيازة الفعلية سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير مالك، تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون اللجوء إلى القضاء ولو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من أن الجاني أقام العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، ولا يشترط أن تكون الحيازة قانونية، بل تكفي الحيازة الفعلية، بغض النظر عن الحق في وضع اليد، أو عما إذا كان سببها الملكية مفرزة كانت أو شائعة، أم كان سببها أمرا آخر غير الملكية. لهذا فإن أهم ركن في جريمة انتزاع حيازة عقار هو عنصر الحيازة، لذلك فالقاضي يركز عليه أثناء بحثه ومناقشته الملف المعروض أمامه، فالحيازة تعتبر قطب الرحى وحجر الزاوية. إلا أن الفقه يقسمها كما سبق إلى نوعين: حيازة قانونية ترتبط بحق الملكية، وحيازة مادية ترتبط بوضع اليد على العقار بغض النظر عمن يملكه، وهذا ما يؤكده الفصل 570 من المجموعة الجنائية دون شرط التملك، بمعنى أن الحائز الفعلي للعقار (بيت، شقة، أو أرض فلاحية) هو المشمول بالحماية حتى ولو كان غاصبا، فالقضاء الزجري عليه أن يحميه، وهذا ما جاء في قرارات المجلس الأعلى: يكفي لقيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير أن تتوافر للمشتكي الحيازة بمعنى وضع اليد، دون اشتراط الحيازة بالمفهوم الذي تثبت به الملكية. وقد يتبادر إلى الذهن من غير الممارسين للقانون، أن الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يحمي الحيازة المادية تعتريه مغالطات، وقد يتساءلون "كيف يعقل أن نحمي الحائز ولا نحمي المالك"؟ نجيب عن هؤلاء أن الشارع المغربي قصد من هذه الحماية بقاء المجتمع مستقرا فلا يهتز بمجرد الرغبات وبالقوة الفردية دون اللجوء إلى القضاء للحسم باعتباره صاحب الفصل في هذا المجال، فإذا كان المشرع يحمي الحيازة العقارية لذاتها، أو لما لها من أثر على الملكية العقارية، فإن المجموعة الجنائية في الفصل 570 يحميها للحفاظ على النظام العام. ج - عناصر الحيازة في المجموعة الجنائية: تحليل الفصل 570 من القانون الجنائي. الجريمة التي ينص عليها هذا الفصل تتكون من عدة عناصر: المطلب الأول: فعل الانتزاع؛ المطلب الثاني: أن يقع الانتزاع بإحدى الطرق المعنية؛ المطلب الثالث: أن بكون موضوع الانتزاع عقارا؛ المطلب الرابع: أن يكون العقار في حيازة الغير. وسنتطرق بالتفصيل لهذه العناصر في أربعة مطالب: المطلب الأول: فعل الانتزاع: فعل الانتزاع هو قيام الفاعل بسلوك إيجابي هو النزع أو الانتزاع أي الأخذ بالعنف وبدون رضا المالك، وقد يختلط الأمر عند البعض بين الانتزاع المجرم بالفصل 570 من المجموعة الجنائية ونزع الملكية للمنفعة العامة الذي تقوم به الإدارة وهي المصلحة العامة ولها ضوابط تتمثل في إجراءاتها الصارمة المنصوص عليها قانونا، والتي يشكل تخلف أحدها سببا من أسباب إلغاء قرار نزع الملكية. ويلزم أن يقع فعل الانتزاع بفعل الجاني أو تخطيطه، ولا يشرط أن يقوم الجاني بنفسه بالفعل المجرم، بل قد يستعمل غيره للقيام بذلك كأن يرسل من يقوم مقامه بهذا الجرم، وفي هذه الحالة نكون أمام الفاعل الأصلي وشريك، فالشريك هو كل من يساهم مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الجريمة، وكل من حرض بالفعل أو التهديد أو الوعيد أو إساءة استغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس أو اعطى تعليماته لذلك. إلا أنه لا يكفي لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير إثبات واقعة الانتزاع وإنما يجب إبراز الوسيلة التي تم بها الانتزاع، فالقاضي الجنائي ملزم بتعليل حكمه تعليلا واقعيا وقانونيا وفقا لمقتضيات الفصل 347 و352 من القانون المسطرة الجنائية، فالفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على تجريم الفعل المكون لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير يشترط لقيامها توافر عناصر تكوينها، والحكم الذي لم يبرز في حيثياته كون الفعل ارتكب في ظرف اقترن بأحد العناصر المذكورة على سبل الحصر في الفصل 570 القانون الجنائي (الخلسة، استعمال التدليس أو وقوع الفعل ليلا أو بالعنف أو بالتهديد، التلف أو الكسر- تعدد أشخاص أو كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ) يكون ناقص التعليل بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 351 من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، إذ غالبا ما تكتفي المحاكم في تعليلها للحكم بالإدانة بمجرد ثبوت الحيازة للمتشكي وانتزاع تلك الحيازة من طرف الضنين، دون الإشارة إلى الوسيلة التي تم بها الانتزاع هل بالخلسة أو بالتدليس... وهو ما يعتبره المجلس الأعلى نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. المطلب الثاني: أن يقع الانتزاع بإحدى الطرق المبينة في الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي: يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، وإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من مائة وعشرين إلى سبعمائة وخمسين درهما. سنعالج هذه الطرق تباعا. أ - الخلسة؛ ب - التدليس؛ ج - الليل؛ د - العنف؛ ذ - التهديد؛ و - التلسق؛ ز - الكسر؛ ن - تعدد الأشخاص؛ ر - حمل السلاح. 1 - الاختلاس لفظا "يعني الخطف بسرعة وعلى غفلة وهذا هو المعنى الذي يستعمله الفقهاء المسلمون، أما في المفهوم العام له، عبارة عن الاستيلاء على الشيء بطريقة لا يقرها الضمير الإنساني ولا أحكام الدين ولا المجتمع، وبعبارة أخرى نجد أن لفظ الاختلاس يقترن بفكرة الأخذ خلسة. والمراد بالخلسة في الفصل 570 من القانون الجنائي هو كل صورة تتم عن خفية بدون إذن أو مباركة الحائز للعقار، كمن ينتهز غياب الحائز لزيارة أهله في نهاية الأسبوع ويقوم بعمله الإجرامي وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى عندما أقر توجه محكمة الموضوع. 2 - التدليس: التدليس في اللغة مصدر دلس، والتدليس (اسم) مصدر دلس/دلس على/دلس في.وفي القانون هو التضليل بطرق احتيالية، يقال كذلك على من أتى في حديثه بغير الثابت المتين، وفي مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي، التدليس المعتبر قانونا هو الفعل الذي يقوم به المعتدي تضليلا للتوصل إلى انتزاع الحيازة من يد الحائز الفعلي، وليس الأفعال التي يقوم بها بعد ذلك، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في إحدى حيثياته، ومن الأمثلة التي ذكرها ذ أبو مسلم في مقاله، كأن يصطنع الجاني حادثا وهميا، ويدعي كذبا أن مالك العقار (الحائز الفعلي) قد تسبب أو قد يتسبب فيه، ويقدم شكاية إلى إحدى الجهات المختصة، ثم يتفاوض مع مالك العقار على الصلح والتنازل على الشكاية، مقابل حيازة العقار. 3 - الليل: معنى الليل في اللغة، هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من مغرب الشمس إلى طلوعها، يقال آناء الليل، أي ساعته. الليل في اللغة: عقيب النهار. ويمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والليل: ظلام وسواد،نقول ليلة ليلاء؛ أي شديدة الظلمة، والليل جمع ليلة،وقد يجمع على: ليال، وليالي،وجمعها القياسي ليلات وتصغير ليلة: ليلية. معنى الليل في الشرع الإسلامي: اهتم الشارع الإسلامي بتحديد الليل والنهار لارتباطهما المباشر، ببعض العبادات "أحل لكم ليلة الصيام، الرفث إلى نسائكم (...) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، في حين نجد أن المجموعة الجنائية لم تعرف الليل، بخلاف ما ذهب إليه المشرع في القانون المسطرة الجنائية الفصل 62، وقانون المسطرة المدنية في الفصل 451. وأمام هذا الاختلاف الفقهي في إعطاء مفهوم محدد بالنسبة لليل في القانون الجنائي، من الفقه ما عرفه اعتمادا على المعيار الفلكي: فالنهار، حسب هذا المعيار هو القسم من اليوم، الذي يكون فيه موقعك مواجها للشمس، والليل، هو القسم من اليوم، الذي ينتقل فيه موقعك متوازيا عن الشمس. 4 - العنف: انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو البناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في نفس القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 2012/3/26 في القضية الجنحية عدد 11 (3449) ومن خلال هذا القرار نستشف أن الاجتهاد القضائي قد توسع في مفهوم العنف في جنحة انتزاع حيازة عقار، بحيث لم يشترط الفعل المادي الذي يهدف إلى إيداء الشخص في جسده وإحداث ضرر مادي، بل اقتصر على القوة والإصرار، وهذا ما ذهب إليه كذلك المجلس الأعلى. 5) التهديد: العنف قد يكون صريحا يوجهه المتهم علانية إلى من يحاول رده فيما عزم عليه،وقد يكون ضمنيا يستفاد من الملابسات المحيطة بالنتزاع. وعليه فالتهديد بالعنف كالعنف نفسه، وقد عرفه المشرع المغربي في الفرع الثاني من الباب السابع من القانون الجنائي. 6 - استعمال التسلق أو الكسر التسلق في اللغة: تسلق: (فعل) تسلق/تسلق على يتسلق، تسلقا، فهو متسلق، والمفعول متسلق، بات يتسلق على فراشه: يتقلب فيه من أرق أو حزن أو هم أو وجع. أما من الناحية القانونية نجد أن القانون الجنائي المغربي عرف التسلق في الفصل 513 "يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريقة تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى". وعرف الكسر في الفصل 512" يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخد شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق". في حين نجد أن الفصل 441 يعاقب كذلك على "من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم". وبمقارنة النصين مع الفصل 570 من القانون الجنائي نلاحظ أن هذا الأخير قابل للتطبيق على جميع الحالات التي تتعرض لانتزاع عقار من الغير، سواء تعلق الأمر بالمباني أو محلات السكنى، أو أراضي مسورة، بالاستثناء الفصل 441 الذي جاء على سبيل الحصر. 7 - أو بواسطة أشخاص متعددين: من ظروف التشديد في جميع الجرائم تعدد الجناة في الجريمة لأنه يعكس الخطورة الإجرامية للجاني أو الجناة، بدليل الاستعانة بما يفيد الإصرار على ارتكاب الجريمة، والمشرع المغربي لم يعتبر التعدد ظرفا مشددا للعقوبة إلا في بعض الجرائم ومنها انتزاع عقار من حيازة الغير، وقد يثار سؤال في حالة تعدد الأشخاص حول معيار التمييز بين الفاعل والشريك. فالنظرية المادية تقوم على الفعل الذي يساهم فيه الجاني فإذا دخل في الركن المادي للجريمة كان صاحبه فاعلا والذي يقوم بأي فعل آخر يكون شريكا، أما النظرية الشخصية فهي تميز بين الفاعل والشريك على أساس نية كل منهما فالفاعل هو الذي تكون له إرادة اعتبارا الجريمة فعله الخاص (بمعنى نية التصرف كفاعل) والشريك هو الذي ينظر إلى الجريمة على أنها فعل غيره ويكون دوره منحصرا في مساندة الفاعل. أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ: إذا رجعنا إلى القانون الجنائي في فصله 303 نجده يعرف السلاح كالتالي: "يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة" ونشير أنه ليس من الضروري بيان نوع السلاح الذي يحمله المتهمين ولا أنه حصل تهديد باستعماله لأن حمل السلاح ولو من أحدهم وقت ارتكاب الجريمة يكفي وحده، يذهب الأستاذ أبو مسلم إلى الابتعاد عن القياس في هذا المجال، نحن نتساءل هل الحجارة تعد سلاحا؟ بالرجوع إلى تعريف محكمة النقض الفرنسية يكون الجواب بنعم. la définition que donnait au mot armes, la loi du 19 pluviôse 13, ne trouve en termes plus concis dans l'article 102 du code pénal :«sont compris sous le mot armes (y est-il dit), toutes machines, tous instruments au ustensiles tranchons, persans, ou contondant : les couteaux, les ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour blesser ou frapper. Les pierres sont-elles comprises dans la première partie de cet article, sous les mots instruments contondants? L'arrêt de la section criminelle, du 9 avril, juge qu'elles le sont. المطلب الثالث: أن يكون موضوع الانتزاع عقارا: المقصود بالعقار في الفصل 570 من القانون الجنائي هو العقار الأصلي دون العقار بالتخصيص الذي عرفه المشرع على أنه "الأشياء التي جعلها المالك بأرضه لمصلحة هذه الأرض واستغلالها وكذا الشأن في جميع الأشياء المنقولة الملحقة بالملك بصفة دائمة. ونتساءل مع الأستاذ أحمد بنعجيبة أن بعض المحاكم الجنائية تكتفي بعقوبة الجاني ولا تحكم بطرده رغم أن منتزع العقار يعتبر بمثابة السارق الذي ليس من العدل الإنصاف والمنطق أن يبقى المسروق بحوزته إلى أن يصبح الحكم الجنحي نهائيا ويحصل المجني عليه على حكم بالطرد من لدن القضاء المدني. المطلب الرابع: أن يكون العقار في حيازة الغير أن يكون الحائز للعقار المعتدى عليه، حائزا حيازة شرعية هادئة علنية. وهنا نجد أن المشرع الجنائي على خلاف ما كان منصوصا عليه في الفصول 333 و334 من القانون الجنائي الملغى لم يشترط عنصر "نية التملك". III. القصد الجنائي: يقصد بالقصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد بمثابة الركن المعنوي للجريمة وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة فا لبنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني في جنحة انتزاع حيازة عقار عالما علما يقينا غير مقترن بأي جهالة بأن فعله سوف يحدث عملا إجرامي يعاقب عليه القانون.أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجاني بالحرية التامة. IV. إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه المحكمة تحكم به تلقائيا ودون طلب، وتبت فيه في إطار الدعوى العمومية وليس في إطار الدعوى المدنية التابعة وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى في إحدى حيثياته. وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مرتبط بالجريمة المدان بها الطاعن، وليست لها أية علاقة بالدعوى المدنية، إذ الأمر يتعلق بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وهذا يدخل في التدابير الاحتياطية التي نص عليها الفصل 387 من قانون المسطرة الجنائية. فالشارع منح للنيابة العامة ولقاضي التحقيق كل حسب اختصاصه حق التدخل لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهذا ما نصت عليه المادة 40 في الفقرة 8 بشأن وكيل الملك الذي يجب أن يتخذ ما يراه مناسبا لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها بواسطة أمر يعرضه على كل من هيئة الحكم أو قاضي التحقيق بإبداء رأيهم في الموضوع. وكذا ما نصت عليه المادة 49 في الفقرة 11 بالنسبة للوكيل العام للملك. ويتساءل ذ بنعجيبة: حول الطبيعة القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، هل يعد جزءا من العقوبة المحكوم بها؟ أم يعد تعويضا مدنيا؟ V. الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي والعمل القضائي: قرار عدد 711. 25/5/2011، ملف عدد 4917/6/6/2010 انتزاع عقار من حيازة الغير، أراضي الجموع، الاختصاص القضائي إن انتزاع الحيازة من المستفيد من أرض جماعية من طرف شخص آخر ينتمي لنفس الجماعة السلالية تنطبق عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، اعتبارا للحيازة المادية والفعلية والتصرفية والوقتية التي يتمتع بها من أعطيت له الأرض الجماعية لاستغلالها، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الزجري لا لجماعة النواب ? مجلس الوصاية والتي تقتصر اختصاصها على توزيع أراضي الجموع. قرار محكمة النقض عدد 116 الصادر بتاريخ 2013/1/16 في الملف الجنحي عدد 2012/6/6/12302. انتزاع عقار من حيازة الغير المنع من التصرف. انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو البناء أو بأي شكل من الأشكال والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل الذكور. قرار المجلس الأعلى المؤرخ 28/3/83 تحت عدد 1806. "رجوع المتهم إلى الأرض بعد صدور الحكم عليه بشأنها وبعد تنفيذ هذا الحكم في حقه يعد تعديا على ملك الغير في مفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي". قرار المجلس الأعلى المؤرخ ب 16/5/1974 يحث عدد 1200 "المحكمة أن تقرر إرجاع العقار إلى حائزه الأول ولو لم يطلبه المعني بالأمر يعتبر ردا لما يجب رده الذي يحق للمحكمة أن تحكم به تلقائيا طبقا للفصل 106 من القانون الجنائي" قرار المجلس الأعلى المؤرخ ب 23/5/2000 تحت رقم 1031/6 ملف جنحي عدد 17641/98 "تدبير ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه يصدره القضاء الزجري تلقائيا دون حاجة إلى طلبه بسبب ارتباطه بالجريمة المدان بها المحكوم عليه" قرار المجلس الأعلى الصادر ب 26/7/1983 تحت عدد 4971. "المحكمة لا يمكنها الحكم بإرجاع الحيازة إلى صاحبها إلا بطلب منه، وذلك طبقا لأحكام الدعوى المدنية التابعة" قرار عدد 10329 المؤرخ 27/1/84 (غير منشور) ذكره أبو مسلم الحطاب. "تهديد الأضناء للمشتكي بالعصي كلما حاول إجراء عملية الحرث في ملكه يكون جريمة الاعتداء على حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي لتوافر عناصرها المادية والمعنوية". قرار عدد 6919 المؤرخ 15/10/87 (غير منشور) ذكره أبو مسلم الحطاب. الفصل 570 من القانون الجنائي المعاقب بمقتضاه الطالب يشترط لتبرير العقاب بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، أن يقع انتزاعه فعلا، وأن المنع من الحرث بصفة عرضية لا يشكل انتزاعا للحيازة" قرار المجلس الأعلى عدد 7911 بتاريخ 11/10/84 (غير منشور) ذكره أبو مسلم قرار عدد 7943 المؤرخ 26/11/87 "حيازة المكتري تستوجب الحماية" "مدة الحيازة يصرف النظر عنها، مادامت العبرة بالحيازة الفعلية" قررا محكمة النقض عدد 1369 الصادر بتاريخ 19/10/2011 الملف ألجنحي عدد 2010/6/6/9631. انتزاع عقار من حيازة الغير الركن المادي الرعي تعمد المشتكي به رعي ماشيته باستمرار في ارض الغير من شأنه حرمانه من استغلال المتصور به، وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي. القرار عدد 3989/6 الصادر بتاريخ 20/6/2012 في الملف رقم 3989/2012. المحكمة التي أيدت الحكم المستأنق وأدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير استنادا إلى شهادة الشهود الذين اثبتوا حيازة المشتكي لأرض النزاع وانتزاع الطاعن لهذه الحيازة بالحرث دون أن تبرز الوسيلة المستعملة في هذا الانتزاع من خلسة أو تدليس أو غيرها تكون قد عللت قرارها التعليل الناقص وعرضته للنقص والإبطال. قرار المجلس الأعلى عدد 272 بتاريخ 3 /5 /81 "أكد أنه يكفي لقيام جريمة انتزاع عقار من ملك الغير أن تتوافر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد ولا تشترط الحيازة بالمفهوم الذي يثبت به الملكية". قرار المجلس الأعلى عدد 1806 بتاريخ 28/3/83 القرار عدد 253 المؤرخ 26 /2 /1976 ذهبا فيه " أن إدانة من يرجع لأرض بعد إفراغه منها تنفيذا لحكم قضائي يعتبر تطبيقا سليما للفصل 570". قرار المجلس الأعلى عدد 198 المؤرخ سنه 1979 "إذا طلب المطالب بالحق المدني الحكم له بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأغفلت المحكمة الحكم بها يعود الاختصاص إلى القضاء الاسعجالي". قرار المجلس الأعلى عدد 20.526/94 بتاريخ 28/12/94 وقرار المجلس الأعلى عدد 4266 المؤرخ 14/6/88 "يحب إثبات الحيازة كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 570". قرار المجلس الأعلى عدد 7943 المؤرخ ب 26/11/87 "الخلسة تتحقق بالاستيلاء على العقار بسرعة في غفلة عن حائزه". قرار المجلس الأعلى عدد 2552 المؤرخ 26/11/81 "التدليس يتمثل في الإدلاء بسندات مزورة" "عنصر التدليس في جنحة الترامي يتوفر إذا قام الجاني بما من شأنه أن يوهم الغير بأن ما يقوم به من فعل الانتزاع فهو في محله مما يدعو الغير إلى عدم إبداء أية مقاومة" قرار رقم 2477 المؤرخ ب 12/3/91 "الفصل 570 من القانون الجنائي يعاقب من انتزاع عقار من حيازة الغير خلسة أو باستعمال التدليس،لا يكفي ذكر توافر العناصر التكوينية للجريمة دون بيان الفعل الذي قام به المتهم الذي يشكل الخلسة أو التدليس كقيامه بالاعتداء على العقار في غيبة المشتكي الحائز له وذلك بالنسبة لعنصر الخلسة أو باستعمال وسائل احتيالية اتجاه المشتكي للاستيلاء على عقاره وذلك بالنسبة لعنصر التدليس". قرار المجلس الأعلى عدد/ س المؤرخ 17/7/64 "الفصل 570 من القانون الجنائي يرمي إلى حماية من يكون بيده التصرف في عقار من أن تنتزع منه الحيازة قهرا تلافيا لما عسى أن يحدثه ذلك من اضطراب اجتماعي وليس من غاية النص تمكين صاحب الحق في عقار من ممارسة حقه الذي خول له القانون التوصل إليه بوسائل أخرى". نافلة القول: يتحقق الركن المادي في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير من الاستيلاء الفعلي على عقار، ولا تتدخل الحماية الجنائية إلا إذا تم الانتزاع بإحدى الوسائل المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 570 من المجموعة الجنائية فإن ما ينبغي الإشارة إليه أن الحيازة التي قصدها المشرع في الفصل المذكور ليست هي الحيازة بمفهومها المستقر في القانون المدني كسب من أسباب كسب الملكية، لذلك يعاقب من يتعرض للحائز الفعلي حتى ولو كان هذا الأخير غاصبا أو كانت الملكية شائعة أو متنازع عليها، فالركن المادي كما يعرفه فقهاء القانون الجنائي هو الفعل المادي المحسوس الذي يأتيه الفاعل، فالفصل 570 يشمل ضمن مقتضياته مفهوم الركن المادي وهذا واضح من خلال قراءة الفقرة الأولى من هذا الفصل "يعاقب... من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس... فالجنحة هنا قائمة لتحققها صدور فعل مادي ايجابي يتمثل في الاستياء على العقار وإخراجه من حيازة حائزه ووضع اليد عليه واحتلاله، وبمعنى آخر مراد المتهم أن يحل محل الحائز، فالعبارات في هذا الفصل جاءت واضحة ودقيقة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير لذا نشاطر الأستاذ شكير الفتوح في القول بأنه لا ينبغي التوسع في تفسير مقتضيات الفصل 570 بالقول مثلا: "أن الحائز لا يتواجد باستمرار في مسكنه أو أنه يتوفر على مسكن آخر، إلخ، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى خلق جريمة جديدة غير منصوص عليها قانونا، وفي هذا خرق واضح لمبدأ الشرعية المنصوص عليها ودستوريا والفصل 3 من القانون الجنائي، فمن المعلوم أن الانتزاع في اللغة يعني الاستيلاء والسيطرة على الشيء ووضع اليد عليه، والقول بغير ذلك يدخل في باب التفسير ليس إلا، والمبدأ المتعارف عليه في النصوص الجنائية هو عدم التوسع في التأويل أو التفسير مراعاة لمصلحة الحائز وتفاديا للتعسف وانحراف السلطة، فالقاضي يجب أن يكون مجرد ناطق بكلمات القانون، كما يقول الفقيه Montesquieu، كما لا يمكن للقاضي أن يفسر القانون في الميدان الجنائي لأنه ليس بمشرع، وليس هناك أخطر من القاعدة التي تقضي بالبحث عن المعنى المستفاد من روح النص. كما يقول الفقيه الإيطالي بيكاريا ويستشهد دكتور عبد الإله العسري بعرض واقعة مشهورة في الجمهورية المصرية تتلخص في كون ناظر الأوقاف الذي يقوم بكراء العقار في ملك الوزارة بعدما توجه إلى المحكمة طالبا بطلان العقد لسبب قانوني منصوص عليه ضمن بنود العقد، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها قام بمساعدة رجاله ودخلوا الأرض موضوع العقد وتعرضوا للطرف الآخر ومنعوه من حيازتها بالقوة1 فتوبعوا من أجل التعرض على ملك الغير والقيام بمنع حيازته. (*) دكتور الدولة في الحقوق - رئيس المنتدى المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ? أستاذ التعليم العالي، ومحكم دولي