صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في افتتاح السنة القضائية بفاس: اجتهادات قضائية في القضاء المدني والاجتماعي والعقاري وقضاء الأسرة وغيرها
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 01 - 2011

قال ذ. امحمد برادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس يوم 25/1/2011 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، تنفيذا للتعليمات الملكية أن ذلك يعد من دواعي الفخر وبرهان ناصع على ما لجلالته على القضاء من أياد بيضاء ورغبة واضحة وأكيدة في تدعيم أركانه، ورعاية شاملة لرجاله وجعله في خدمة المواطن، وفق ما تضمنته الخطب الملكية وخاصة الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب بتاريخ 20 غشت 2009.
وانطلاقا من ثوابت الأمة القائمة على أن القضاء يعتبر من وظائف إمارة المؤمنين وتنفيذا للتعليمات الملكية القاضية بعقد جلسة خاصة بافتتاح السنة القضائية على مستوى المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بالمملكة،
وبعد إعطاء كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به يوم 20/1/2011 الانطلاقة لافتتاح السنة القضائية، جاء دور محكمة الاستئناف بفاس والتي أعلن من خلال هذه الجلسة عن افتتاح سنتها القضائية 2011.
واكد الرئيس ان «نجاح العدالة رهين بالتطبيق الفعلي، المنهجي، والصارم لأحكام القانون، وبأداء العاملين في الحقل القضائي لواجباتهم المهنية، والأخلاقية، وبسهر السادة القضاة على أن يرقى أداؤهم باستمرار إلى المستوى المثالي، الذي تقتضيه عظمة الأمانة التي تحملوها، وعلى مدى انخراطهم القوي في منظومة الإصلاح القضائي، وترسيخ وتجسيد مبادئ عدالة حقيقية، يؤمن بها المواطن، ويحترمها انطلاقا مما يلمسه في القائمين عليها من استقامة في السلوك والمعاملة، ومراعاة للعدل والإنصاف».وأضاف قائلا: «لقد عرفت السنة المنصرمة نشاطا قضائيا وثقافيا مكثفا على صعيد هذه المحكمة، وباقي محاكم الدائرة القضائية التابعة لها.
فعلى مستوى النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف، تم عقد عدة اجتماعات قطاعية، من أجل توحيد العمل القضائي ومناهج العمل على مستوى الدائرة القضائية لهذه المحكمة، سواء في ما يخص المحاكم الابتدائية في ما بينها، أو بينها وبين محكمة الاستئناف، حددنا خلالها ضوابط موضوعية على مستوى كل غرفة أكدنا خلالها على أنه يجب احترامها بهدف توحيد الرأي والاجتهاد بين القضاة وذلك:
1 - باحترام رأي المجلس الأعلى في كل إشكال سبق أن أبدى رأيه فيه.
وفي حالة وجود عدة آراء متباينة للمجلس الأعلى في قضية معينة، يتعين البحث عن أقربها لروح القانون، والغاية التي يتوخاها المشرع، وعند الاقتضاء أخذ رأي سبق وأن تبناه المجلس الأعلى.
2- في حالة عدم وجود أي رأي للمجلس الأعلى في النقطة المطروحة، يتعين الاتفاق على رأي موحد، ريثما تتاح الفرصة للوصول لرأي المجلس الأعلى فيها.
لقد صدرت العديد من الأحكام والقرارات، التي أبدع فيها السادة رؤساء الغرف والمستشارون، وقضاة المحاكم الابتدائية بهذه الدائرة القضائية من خلال إعطائهم الأولوية لاجتهادات المجلس الأعلى وتبنيهم لمواقف قانونية كاجتهادات قضائية صادرة عنهم، تم نشرها في مجموعة من المجلات المتخصصة، ونذكر بعضا من هذه الاجتهادات الصادرة عنهم على سبيل المثال لا الحصر:
فعلى المستوى المدني:
اعتبرت محكمة الاستئناف أن دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م، تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، وأن القول بسلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية يشكل خرقا للقانون.
كذلك اعتبرت نفس المحكمة أن طلب المدعى نصيبه في الغلة هي بمثابة مطالبة بحقوق دورية تتقادم طبقا للفصل 930 من قانون الالتزامات والعقود، تقادما خماسيا وليس التقادم العادي المحدد في 15 سنة.
كما اعتبرت أنه لا يكفي لهذه حجية الورقة العرفية المشهود على صحة التوقيع الوارد فيها مجرد إنكار الشخص لتوقيعه، بل يتوجب عليه الطعن فيها بالزور فثبات ما يعاكس إشهاد الموظف العمومي المكلف بتصحيح الإمضاء، وأن التوقيع الذي تحمله الورقة صادر عن الشخص المنسوب إليه ومنجز بيده وان وجود اختلاف ظاهر بين الإمضاء المصحح التوقيع وتوقيع آخر لنفس الشخص ليس دليلا على زورية الأول، إذ من المحتمل تغيير الشخص لتوقيعه عن قصد بغاية التدليس أو الغش.
وفي ما يخص اليمين الحاسمة فقد اعتبرتها هذه المحكمة ملكا لأطراف النزاع وليس ملكا للمحكمة، وأن للخصوص وحدهم الحق في توجيهها لحسم النزاع، وأنه إذا وجه خصم اليمين الحاسمة لخصمه، وأداها هذا الأخير، خرجت تلك الواقعة أو التصرف عن دائرة الإثبات وامتنع على من وجهها الاستدلال بوسيلة اثبات أخرى لنفي مضمونها.
على مستوى الغرفة الاجتماعية:
فقد اعتبرت هذه المحكمة أن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر.
كما اعتبرت أن الأجير الذي لا ينفي توصله بأجوره يكون مقرا بهذه الواقعة وبادعائه عدم الحصول على الحد الأدنى للأجور ومطالبته المشغل بمستحقات تكملة الأجر يكون في مركز من يدعي خلاف الأصل، وأن من يدعي خلاف الأصل عليه إثبات ما يدعيه.
كما اعتبرت أن الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت ويعتبر الحكم المذكور حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها.
كما اعتبرت أيضا أن الفصل الرابع من ظهير 16/4/1940 المتعلق بالتكوين المهني حدد مدة التزام الأجير بعد فترة التدريب في سنتين كحد أقصى.
والثابت أن المستأنف اشتغل لدى المستأنف عليه لمدة تناهز 11 سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفصل المذكور مطالبته بمبالغ التمرين خلافا لما سارت عليه المحكمة الابتدائية من مخالفتها للمقتضيات الآمرة لظهير 16/4/1940.
كما أنها اعتبرت بأنه لا يقبل الطلب الرامي إلى الرجوع إلى العمل المقدم أمام محكمة الاستئناف لكونه يندرج ضمن الطلبات الجديدة المحظور تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، كما انه لا يندرج ضمن الاستثناء المقرر في نفس المقتضى بخصوص الطلب الجديد الذي لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي، إذ أنه غير ذلك، على اعتبار أن الطلب الأصلي المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى هو تعويض عن الطرد التعسفي.
على مستوى الغرفة العقارية:
فقد حصرت أجل الشفعة بالنسبة للشفيع الحاضر الذي يدعي عدم العلم في أربعة أعوام من تاريخ البيع لكفايتها في حصول العلم للشريك بظهور شريك جديد معه ولا يصدق في ما زاد عليها استنادا إلى ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية، وفي طليعتهم ابن عبد الحكم بن المواز ابن رشد والفشتالي.
اعتبرت أن المدعى عليه في دعوى الاستحقاق يكفيه التمسك بالحوز والملك ولا يكلف ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى القائم بحجة تامة مستجمعة لشروط الملك والمنصوص عليها في قول خليل، وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم.
وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بترجيحه للإراثة التي جاءت مفصلة ومثبتة للفرع الوارث على الإراثة النافية له لأن الأصل في الفقه أن حجة المثبت أولى من الذي نفى.
في مجال قضاء الأسرة:
أيدت هذه المحكمة الحكم الابتدائي الذي اعتبر أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق.
اعتبرت المحكمة أن إسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من زيارة ولده المحضون، وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد، إذ أنه على فرض وجود إخلال أو تحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة، هذا الأمر لم يدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون مطبقة بذلك مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة.
كما اعتبرت شرط الاستقامة شرطا أساسيا من شروط ممارسة حق الحضانة، وإن ارتكاب الحاضنة لفعل مخل بهذا الشرط يؤدي إلى إسقاط حضانتها، حتى ولو ثبت هذا الفعل في تاريخ سابق عن إسناد الحضانة إليها.
وفي ما يخص الزواج الفاسد لعقده فقد اعتبرت أنه وإن كان معرضا للفسخ فإنه يثبت به النسب.
أما بخصوص القضايا الجنائية بمفهومها العام فقد اعتبرت المحكمة أيضا أنه لا يمكن إدانة المتهم بناء على اعترافه أمام الضابطة فقط دون اقتران هذا الاعتراف بأية قرينة أخرى ودون إبراز للعناصر المكونة لجريمة السرقة الموصوفة.
كما اعتبرت المحكمة أنه لا بد من إبراز الحجج والقرائن المعتمدة في تكوين قناعة الهيئة.
وأنه يجب الاعتماد في الإدانة على القرائن حتى تكون هذه الأخيرة منسجمة ومقبولة وقوية للنتيجة.
وفي المجال الجنحي اعتبرت هذه المحكمة أن المقصود بالغير هو الحائز للعقار موضوع النزاع ولو كان الجاني مالكا معه على الشياع، إذ أن القانون يحمي الحيازة لا الملكية، سواء أكانت الملكية مفرزة أم شائعة.
كذلك اعتبرت أن عنصر الخلسة المتطلب في قيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير يتحقق حتى في الحالة التي يقوم فيها الجاني بحرث أرض النزاع وحائزها متواجد بمنطقة قريبة، إذ أن هذا العنصر يتحقق بانتزاع الجاني الحيازة في غفلة من الحائز أو في غيبته، سواء أكانت غيبة بعيدة أو قريبة من مكان تواجد العقار المترامى عليه.
على المستوى الثقافي والعلمي:
فقد عقدت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات والموائد المستديرة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي شارك فيها مجموعة من قضاة الدائرة القضائية لا يتسع المجال لاستعراضها نظرا لكثرتها.
كما برز دور السادة القضاة على المستوى الثقافي أيضا من خلال العديد من المؤلفات التي صدرت لهم بشكل منفرد أو في إطار لجنة التأليف التي أصدرت لحد الآن، ثلاثة دلائل عملية تهم:
- العقار غير المحفظ.
- الأمراض المهنية.
- فقه الإرث وتوزيع التركات.
كما شارك السادة القضاة بمقالات نشرت لهم بالمجلة الإلكترونية التي تصدرها هذه المحكمة والتي بلغت لحد الآن عددها السابع، وأن العمل جار من أجل إصدار أعداد أخرى جديدة.
وفي إطار تفعيل الخطاب الملكي السامي الهادف إلى جعل القضاء في خدمة المواطن، شارك بعض السادة القضاة في البرنامج المباشر» أنت والقانون « الذي تبثه الإذاعة الجهوية بفاس وأجابوا من خلاله عن تساؤلات المستمعين.
ومن جهة أخرى فقد تم وضع برنامج ثقافي خاص بهذه السنة 2011 يهدف إلى فتح المجال أمام السادة قضاة الدائرة بشراكة مع مجموعة من الفعاليات التي لها ارتباط بالحقل القضائي والقانوني في شكل محاضرات أو ندوات ذات طابع متميز من قبيل التبرع بالأعضاء البشرية مع كلية الطب والصيدلة بفاس، والتوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات جديدة، والإنجاب الاصطناعي بين المنظور الديني والأخلاقي والقانوني، وندوة بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو، من أجل إبراز دور القضاء وحمايته في استغلال الماء من الناحية القانونية.
كما أنه ستنظم في الأيام المقبلة حملة توعية على مستوى كل عمالة من العمالات التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس من أجل تسهيل المأمورية على المواطنين لإنجاز ثبوت الزوجية.
وعلى مستوى الشراكة مع بعض الفعاليات الثقافية، فقد أبرمت محكمة الاستئناف اتفاقيات شراكة مع شعبة الماستر بكلية الحقوق بفاس سلك العدالة الجنائية، ومع شعبة الماستر في قضاء الأسرة بكلية الشريعة بفاس، ومع شعبة الماستر في الترجمة المباشرة من الإنجليزية إلى العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس إضافة إلى الشراكة مع جامعة الأخوين بإفران، في إطار تحديث وعصرنة إصلاح الحالة المدنية.
كما أننا فتحنا المجال لطلبة المعاهد للتكنولوجيا من أجل قضاء فترة تدريبية بهذه المحكمة يتم على ضوئها تقديم مشروع برامج معلوماتية يتم توظيفها في تدبير عمل الإدارة القضائية لهذه المحكمة.
هذا بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لهذه المحكمة وما يتضمنه من مستجدات في المجال القانوني والتشريعي والمرتبط بالموقع الشخصي للرئيس الأول والإدارة المركزية.
ومن جهة أخرى فقد بلغ عدد الدلائل الإرشادية الموضوعة رهن إشارة المواطنين أزيد من ثلاثين دليلا منشورة على المواقع الإلكتروني للمحكمة.
ومن أجل مواكبة التحديث بهذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية، فقد قمنا بإنجاز مجموعة من البرامج المعلوماتية خاصة بهذه المحكمة تهم تدبير ملفات الخبرة والإحصائيات والموارد البشرية وقضاء التحقيق إلى جانب البرامج المعتمدة في إطار مشروع ميدا 1 و2.
وبالنسبة لمحكمة الاستئناف قد تم الاتفاق في الجمعية العمومية، على مواصلة الحرص على اعتماد عدالة نزيهة، وفعالة، وقريبة من المواطنين، مع العمل على الرفع من مستوى العمل والإدارة القضائية، وتقليص المعدل العمري للملفات، وضمان جودة القرارات، وتطعيمها بالقواعد الفقهية والاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى، انسجاما مع مضامين الخطب المولوية السامية، إلى جانب تشجيع الكفاءات التي تقوم بالإبداعات في عملها، واعتماد لوحة القيادة في التدبير الداخلي للمحكمة.
وعلى مستوى الخدمات القضائية، فإن العمل جار من أجل تيسير الاستفادة من الخدمة القضائية بواسطة شباك الاستقبال، والموقع الالكتروني للمحكمة، كما تم تحسيس أطر وموظفي كتابة الضبط بالدور الذي ينبغي أن يقوموا به، لتحقيق النجاعة والفعالية في تدبير الإدارة القضائية، والرفع من عدد الملفات التي هي في طور التبليغ والتنفيذ، إلى جانب استقبال المواطنين، والمتقاضين وهيئة الدفاع والاستجابة لطلباتهم في حدود الممكن قانونا.
وفي إطار التعريف بالذاكرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس، فإننا نعتزم الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس هذه المحكمة، وما قامت به طيلة خمسة عقود على انطلاق العمل بها، وسيتم على هامش هذا الحفل تنظيم معرض يتضمن ما تزخر به هذه الدائرة القضائية من تراث قضائي وفقهي».
هذا وقد استعرض الرئيس النشاط القضائي للمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس خلال سنة 2010 وكذا النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بفاس لنفس السنة . وبعد هذا العرض القيم تناول الكلمة النائب الأول للوكيل العام للملك، حيث استعرض أنشطة النيابة العامة انطلاقا من الشكايات الواردة عليها على مستوى الدائرة القضائية وما تم إنجازه والرائج بالإضافة إلى عدد المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية، وحرص النيابة العامة على تنفيذها، ودورها في خلية العنف ضد المرأة والطفل بالإضافة إلى الأنشطة والمساهمات القيمة التي قام بها الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.
حضر افتتاح السنة القضائية المحامون والهيأة القضائية وعدد هام من المهتمين بالمجال القضائي، كما تتبعها مراسلو الصحف الوطنية والجهوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.