ان الجدال حول شرعية وعدم شرعية المداومة ناتج عن الخلل الذي ينخر جسم الادارة المغربية ويجعلها عاجزة عن تنفيذ القوانين التي تصدرها ، فالترسانة القانونية المغربية بشهادة الخبراء تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة الا انها تبقى في حبيسة صفحات الجريدة الرسمية. فليس من الصعب على اي متتبع أن يلمس الفرق الشاسع بين سرعة تطور النصوص القانونية وسرعة تنفيذها على ارض الواقع . وبناء على هذا المعطى غير القابل للجدال واتصالا بموضوع الساعة لدى مختلف مكونات الادارة التربوية المتمثل في شرعية المداومة والتقرير اليومي ، حاولت فك هذا الغموض بمقارنة مهام مكونات الادارة التربوية في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي "القديم" (مرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير 1972)) بالمهام المذكورة في النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المرسوم رقم 2.2.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 )الاكثر تطورا ، والذي تنص المادة 37 منه على نسخه لمقتضيات المرسوم القديم . المهام القديم للناظر : الفصل 18 هو المساعد المباشر لمدير الليسي وهو الذي يعوضه عند تغيبه، ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ داخليين كانوا أو خارجيين. ويضع لائحة الاستعمال الزمني ويقوم بتحضير مجالس الأقسام ويراقب دفاتر النصوص وسير الواجبات ويفحص الكتب والمجلات واللوائح والرسوم والصور الرائجة في المؤسسة ويسحب منها كل ما يؤلف خطرا على الأخلاق أو يعتبر مخلا بالنظام. وهو المحافظ على الخزانة وعلى سائر مجموعات الأشياء المتعلقة بالعلوم. ويراقب النشاطات الثقافية والشبيهة بالمدرسية وينظم الامتحانات. ويحرر ويوزع مذكرات المصلحة تحت مراقبة رئيس المؤسسة. ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى. المهام الحديثة للناظر : المادة 13 يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات الماة 12 أعلاه بما يلي -تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛ - السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول حصص دراسية؛ - تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة؛ - إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته؛ - العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي؛ - المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها. استنتاج: مهام اعفي منها الناظر : - تعويض المدير عند تغيبه – السهر على سلوك ونشاط التلاميذ - فحص الكتب والمجلات .. المحافظة على الخزانة والاشياء المتعلقة بالعلوم تحرير وتوزيع مذكرات المصلحة – المساهمة في مصلحة الديمومة مهام جديدة اسندت له : تطبيق مقررات المجلس التربوي – تنفيذ الاجراءات التطبيقية لانجاز العمل التربوي ليست هناك اي اشارة الى المراقبة الادارية للموظفين (جوهر التقرير اليومي المهام القديمة للحارس العام للقسم الخارجي :الفصل 20 يقوم في الثانويات بوظيفة مزدوجة : مراقبة الدروس ومراقبة النظام ويؤازره في الليسيات الناظر في جميع أشغاله ويهتم خصيصا بالمحافظة على النظام والتأديب. ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى المهام الجديدة للحارس العام للخارجية :المادة 15 - تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛ - ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛ - مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛ - تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛ - تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم ومراقبتهم؛ - المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛ - إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. استنتاج : جاء النظام الاساسي الجديد بتغيير جذري في مهمة الحارس العام للخارجية فتحولت من المحافظة على النظام والتأديب (شرطي المؤسسة) الى تتبع اوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛ يتدخل في حالة عدم انضباط التلاميذ بناء على تقارير و لم يعد هناك فرق في مهام الحارس العام في الثانويات (اعدادي) والليسيات (تأهيلي ) حيث اعفي في في الإعدادي من مراقبة الدروس لكن أسندت له مهمة تتبع مراقبة ومراقبة عمليات التقويم والامتحانات اعفاء الحراس العامين من المشاركة في مصلحة الديمومة يعد تقارير دورية حول المواظبة والسلوك ويعرضها على مجالس الاقسام ليس من مهام الحارس العام مراقبة البنايات وتغيبات الاساتذة وزيارات التفتيش والاتلافات كما انه غير مطالب بمد رئيس المؤسسة بالغياب اليومي للتلاميذ (التقرير اليومي وبعد الاطلاع على عدة ارساء مشروع تامين الزمن المدرسي الصادرة بتاريخ يوليو 2010 تبين بوضوح في الصفحة 21 ان المدير مسؤول مسؤول عن تتبع تغيبات الموظيفن بشكل يومي في سجل خاص بذلك مع احترام مبدأ شفافية ولاضير ان يمده باقي العاملين معه بالمعلومات ويبقى هذا السجل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة . وعليه فان التقرير اليومي بالشكل السري الذي كان معمولا به غير قانوني ولا اساس له منقول عن دفاتر للأستا