فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقارنة مهام مكونات الادارة التربوية في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي القديم و الجديد
نشر في أزيلال أون لاين يوم 10 - 10 - 2012

ان الجدال حول شرعية وعدم شرعية المداومة ناتج عن الخلل الذي ينخر جسم الادارة المغربية ويجعلها عاجزة عن تنفيذ القوانين التي تصدرها ، فالترسانة القانونية المغربية بشهادة الخبراء تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة الا انها تبقى في حبيسة صفحات الجريدة الرسمية. فليس من الصعب على اي متتبع أن يلمس الفرق الشاسع بين سرعة تطور النصوص القانونية وسرعة تنفيذها على ارض الواقع . وبناء على هذا المعطى غير القابل للجدال واتصالا بموضوع الساعة لدى مختلف مكونات الادارة التربوية المتمثل في شرعية المداومة والتقرير اليومي ، حاولت فك هذا الغموض بمقارنة مهام مكونات الادارة التربوية في النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي "القديم" (مرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير 1972)) بالمهام المذكورة في النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المرسوم رقم 2.2.376 بتاريخ 17 يوليو 2002 )الاكثر تطورا ، والذي تنص المادة 37 منه على نسخه لمقتضيات المرسوم القديم .
المهام القديم للناظر : الفصل 18
هو المساعد المباشر لمدير الليسي وهو الذي يعوضه عند تغيبه، ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ داخليين كانوا أو خارجيين.
ويضع لائحة الاستعمال الزمني ويقوم بتحضير مجالس الأقسام ويراقب دفاتر النصوص وسير الواجبات ويفحص الكتب والمجلات واللوائح والرسوم والصور الرائجة في المؤسسة ويسحب منها كل ما يؤلف خطرا على الأخلاق أو يعتبر مخلا بالنظام.
وهو المحافظ على الخزانة وعلى سائر مجموعات الأشياء المتعلقة بالعلوم.
ويراقب النشاطات الثقافية والشبيهة بالمدرسية وينظم الامتحانات.
ويحرر ويوزع مذكرات المصلحة تحت مراقبة رئيس المؤسسة.
ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.
المهام الحديثة للناظر : المادة 13
يقوم ناظر المؤسسة مع مراعاة مقتضيات الماة 12 أعلاه بما يلي
-تتبع أعمال الموظفين القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
- السهر على تنظيم العمل التربوي ووضع جداول حصص دراسية؛
- تتبع تنفيذ المناهج والأنشطة التربوية المختلفة؛
- إنجاز الأعمال التمهيدية لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته؛
- العمل على تنفيذ جميع الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي؛
- المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها.
استنتاج:
مهام اعفي منها الناظر : - تعويض المدير عند تغيبه – السهر على سلوك ونشاط التلاميذ - فحص الكتب والمجلات .. المحافظة على الخزانة والاشياء المتعلقة بالعلوم تحرير وتوزيع مذكرات المصلحة – المساهمة في مصلحة الديمومة
مهام جديدة اسندت له : تطبيق مقررات المجلس التربوي – تنفيذ الاجراءات التطبيقية لانجاز العمل التربوي
ليست هناك اي اشارة الى المراقبة الادارية للموظفين (جوهر التقرير اليومي
المهام القديمة للحارس العام للقسم الخارجي :الفصل 20
يقوم في الثانويات بوظيفة مزدوجة : مراقبة الدروس ومراقبة النظام ويؤازره في الليسيات الناظر في جميع أشغاله ويهتم خصيصا بالمحافظة على النظام والتأديب.
ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى
المهام الجديدة للحارس العام للخارجية :المادة 15
- تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
- ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
- مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
- تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛
- تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم ومراقبتهم؛
- المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛
- إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام.
استنتاج :
جاء النظام الاساسي الجديد بتغيير جذري في مهمة الحارس العام للخارجية فتحولت من المحافظة على النظام والتأديب (شرطي المؤسسة) الى تتبع اوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛
يتدخل في حالة عدم انضباط التلاميذ بناء على تقارير و لم يعد هناك فرق في مهام الحارس العام في الثانويات (اعدادي) والليسيات (تأهيلي ) حيث اعفي في في الإعدادي من مراقبة الدروس لكن أسندت له مهمة تتبع مراقبة ومراقبة عمليات التقويم والامتحانات
اعفاء الحراس العامين من المشاركة في مصلحة الديمومة
يعد تقارير دورية حول المواظبة والسلوك ويعرضها على مجالس الاقسام
ليس من مهام الحارس العام مراقبة البنايات وتغيبات الاساتذة وزيارات التفتيش والاتلافات كما انه غير مطالب بمد رئيس المؤسسة بالغياب اليومي للتلاميذ (التقرير اليومي
وبعد الاطلاع على عدة ارساء مشروع تامين الزمن المدرسي الصادرة بتاريخ يوليو 2010 تبين بوضوح في الصفحة 21 ان المدير مسؤول مسؤول عن تتبع تغيبات الموظيفن بشكل يومي في سجل خاص بذلك مع احترام مبدأ شفافية ولاضير ان يمده باقي العاملين معه بالمعلومات ويبقى هذا السجل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة . وعليه فان التقرير اليومي بالشكل السري الذي كان معمولا به غير قانوني ولا اساس له
منقول عن دفاتر للأستا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.