المادة 15 من المرسوم 20.22.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز سنة 2002 الذي يحدد مهام الحارس العام للخارجية كالتالي: - تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛ - ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛ - مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛ - تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛ - تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه وتأطيرهم ومراقبتهم؛ - المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها؛ - إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام. استنتاج : جاء النظام الاساسي الجديد بتغيير جذري في مهمة الحارس العام للخارجية فتحولت من المحافظة على النظام والتأديب (شرطي المؤسسة) الى تتبع اوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛ و يتدخل في حالة عدم انضباط التلاميذ بناء على تقارير . لم يعد هناك فرق في مهام الحارس العام في الثانويات (اعدادي) والليسيات (تأهيلي ) حيث اعفي في في الإعدادي من مراقبة الدروس لكن أسندت له مهمة تتبع مراقبة ومراقبة عمليات التقويم والامتحانات -اعفاء الحراس العامين من المشاركة في مصلحة الديمومة يعد تقارير دورية حول المواظبة والسلوك ويعرضها على مجالس الاقسام ليس من مهام الحارس العام مراقبة البنايات وتغيبات الاساتذة وزيارات التفتيش والاتلافات كما انه غير مطالب بمد رئيس المؤسسة بالغياب اليومي للتلاميذ (التقرير اليومي وبعد الاطلاع على عدة إرساء مشروع تأمين الزمن المدرسي الصادرة بتاريخ يوليو 2010 ،تبين بوضوح في الصفحة 21 أن المدير مسؤول عن تتبع تغيبات الموظفين بشكل يومي في سجل خاص بذلك، مع احترام مبدأ شفافية. ولاضير أن يمده باقي العاملين معه بالمعلومات. ويبقى هذا السجل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة . وعليه فان التقرير اليومي بالشكل السري الذي كان معمولا به غير قانوني ولا أساس له....