في الرياض.. الكشف عن الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2025    انهيار أرضي يعرقل السير بشفشاون    خمس سنوات حبسا نافذا ضد المنعش العقاري بودريقة    أمن الخميسات يطيح بمروج مخدرات في حالة تلبس    وضع سائق تسبب في حادثة سير مميتة بطنجة رهن الحراسة النظرية    نادي النصر الإماراتي يتم اتفاقه مع حكيم زياش في صفقة انتقال حر    وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات    لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إعداد خارطة طريق لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة    مجلس النواب يقبل "قانون CNSS"    الكاف يحدد موعد بطولة إفريقيا للمحليين 2025    التنسيق بين المغرب وواشنطن يفتح آفاقا واسعة لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء    قرعة متوازنة تعد بلقاءات قوية في دور المجموعات .. المغرب ينافس على كأس إفريقيا في مجموعة قوية تضم مالي وزامبيا وجزر القمر    سخرية واسعة في مواقع التواصل من الفقرات الفنية لحفل قرعة كأس إفريقيا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    4 مداخل لقراءة بيان الخارجية الأمريكية    مراكش: المغرب يحتضن أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا    لانزاروت.. المغرب يدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية،    تأسيس الاتحاد المغربي للصيد الرياضي ، رؤية جديدة ومتجددة    "الفاتيكان" ينتقد الذكاء الاصطناعي    عائلة الشاب حسني والشاب عقيل تمنع حفلهما بالمغرب    ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها احتجاجًا على تهاون حكومة أخنوش في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع    دورية تدعو للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في الوسط المدرسي    قطر تُعلن موعد الإفراج عن الأسيرة أربيل يهود    المغرب يبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي المسال    الحبس النافذ لمسن "80 عاما" اعتدى على سيدة وطفلتها    تخليد ‬الذكرى ‬81 ‬لانتفاضة ‬29 ‬يناير ‬1944 ‬بسلا    بريطانيا توكد نمو التجارة مع المغرب و تعين مبعوثا لها    أوروبا تسحب منتجات كوكا كولا من أسواقها لهذا السبب    مراكش تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد في فن الحكاية    هذا المساء في برنامج مدارات: تأملات في سيرة الشاعر والفقيه الرباطي محمد أحمد حكم    التنوير بين ابن رشد وكانط    الهلال يعلن فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي    "تزويج القاصرات" يثير جدلاً قانونيا قبل إحالة مدونة الأسرة على التشريع    الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المغرب نموذج لسياحة تجمع بين الابتكار والتراث الثقافي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    صنصال في قلب الأزمة : الجزائر ترفض التدخل الفرنسي وباريس تصعد من ضغوطها    "الأطفال".. فيلم قصير لفوزي بنسعيد يفتح النقاش حول حقوق الطفل وإصلاح القانون الجنائي    وزير الخارجية الفرنسي: الكاتب بوعلام صنصال غادر المستشفى وعاد إلى السجن    الشاي الصيني في المغرب.. شراكة استراتيجية ونمو متسارع في الاستهلاك والتجارة    إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023    فاجعة سد المختار السوسي.. وزارة التجهيز والماء توفد لجنة للبحث في ملابسات وفاة العمال    "فيفا" يحتفل بتبقي 500 يوم على انطلاق مونديال 2026    نهاية الموسم لشادي رياض بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي    أغنية "نبض البلاد" لنعمان لحلو.. تجسيد لروح المغرب في حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2025    الهند – الصين: "اتفاق مبدئي" لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد خمس سنوات من التوقف    ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين الأداء الدراسي للأطفال    خبراء: الإنفلونزا أسوأ من كوفيد هذا الشتاء    دونالد ترامب يؤكد رغبته في نقل سكان غزة إلى مصر أو الأردن ويعلن عن لقاء مرتقب مع نتانياهو    الحصبة ترهق أطر الصحة بطنجة    دراسة: الأشخاص ذوي الدخل المرتفع أكثر احتمالًا لارتكاب "السرقة الرقمية"    وفاة خمسيني ب"بوحمرون" في مارتيل تُثير المخاوف وتُجدد الدعوات للتوعية الصحية    فضيحة "نشيد ريدوان".. "الأول" يكشف كواليس وأسباب ظهوره بهذا المستوى الكارثي    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يراقب تنفيذ الرئيس لمقرراته ؟

ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة . حيث انه ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها . لكن هاته الصلاحية التنفيذية لرئيس المجلس تطرح على مستوى الممارسة إشكاليات متعلقة بتباطؤ الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس و بكيفية اطلاع المجلس على تدابير التنفيذ و مدى مطابقة تلك التدابير التنفيذية لمقررات المجلس ؟ و بمعنى أخر , إذا كان الرئيس يسهر على مراقبة تنفيذ المقررات , فكيف يمكن مراقبة الرئيس لمعرفة هل هو ساهر على التنفيذ أم لا ؟ بالرجوع إلى الميثاق الجماعي فانه لا يوجد أي نص يلزم الرئيس باطلاع المجلس على التدابير التي يتخذها لتنفيذ مقررات المجلس و لا مطالبته بمطابقة تدابير التنفيذ مع تلك المقررات, اللهم ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 48 التي تؤكد على أن الرئيس يطلع وجوبا المجلس بكل الدعاوي القضائية التي رفعها بدون إذن مسبق , خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها. و هنا نتساءل ألا يعني ذلك أن رئيس المجلس غير ملزم باطلاع المجلس بكل الدعاوي التي رفعها بإذن مسبق؟وعلى عكس الميثاق الجماعي فان حق المجلس في الاطلاع على تدابير التنفيذ و الحق في المطالبة بالمطابقة مع المقررات منصوص عليه في القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم و القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات . فبالرجوع الى المادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلقة باختصاصات الوالي أو العامل الذي يعتبر السلطة التنفيذية لمجالس العمالات و الأقاليم نجد أن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخد رأي رئيس المجلس.و يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم .و يتولى , فضلا عن ذلك , بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس , جمع أعضاء المكتب و رؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهييئ المسائل التي ستعرض عليه للدراسة .و يمكن , بطلب من الرئيس , أن تخصص خلال الدورات العادية , جلسة لأجوبة الوالي أو العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. و يجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة الى الوالي أو العامل خمسة عشر يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل .و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 54 من قانون الجهات. كما أن المادة 47 تنص على انه إذا تبين لمجلس العمالة أو الإقليم المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقرراته , جاز للرئيس طبق مقرر يصوت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم , أن يوجهوا للوالي أو العامل طلبا معللا من اجل مطابقة التدابير المعنية مع مقرراته .و إذا لم يتلق المجلس أي جواب داخل اجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا الطلب , جاز له وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة التصويت على ملتمس في هذا الشأن يوجه الى وزير الداخلية,الذي يتوفر على اجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس لإجابة المجلس. و إذا لم يرد أي جواب أو في حالة ما إذا كان الجواب غير مقنع , أمكن لمجلس العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المحدد للجواب أو من تاريخ الإجابة غير المقنعة . و تبث المحكمة الإدارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها . و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 60 من قانون الجهات .
فلماذا لم يتم التنصيص على مثل هاته المقتضيات في الميثاق الجماعي حتى يتمكن المجلس من ممارسة حقه في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي يصوت عليها و مدى مطابقة تلك التدابير لمقرراته ؟ كيف تكون المحكمة الإدارية طرفا في النزاعات الناشئة بين المجلس و سلطته التنفيذية في مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات و يتم استثناء النزاعات الناشئة بين المجلس وسلطته التنفيذية في المجالس الحضرية و القروية من الإحالة الى المحكمة الإدارية ؟ كيف يتم إخضاع التدابير التنفيذية للعمال و الولاة لمراقبة المحكمة الإدارية فيما يخص مقررات المجالس التي يتولون تنفيذها و لا يتم إخضاع التدابير التنفيذية لرؤساء المجالس الحضرية و القروية لتلك المراقبة , مع العلم ان العمال معينون بظهير ملكي و يمثلون صاحب الجلالة في عمالاتهم و أقاليمهم و مندوبون للحكومة ؟ و إذا كان الفصل 100 من الدستور ينص على أن الجماعات المحلية هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية فما هو مبرر هاته الازدواجية التشريعية فيما يخص تنفيذ مقررات المجالس التي يخضع بعضها لمراقبة القضاء الإداري و لا يخضع بعضها حتى لمراقبة المجلس ؟ إن سكوت الميثاق الجماعي عن تنظيم كيفيات ممارسة أعضاء المجلس الجماعي لحقهم المشروع في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي صوتوا عليها ,و حقهم كذلك في مطالبة الرئيس بمطابقة تلك التدابير مع تلك المقررات إذا لاحظوا انحرافا في كيفيات تنفيذها, يفرغ سلطة التداول من محتواها خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفيذ الميزانية من طرف الرئيس بواسطة الصفقات أو سندات الطلب. كما يحرم أعضاء المجلس من وسائل مراقبة الرئيس باعتباره السلطة التنفيذية للمقررات التي يصوت عليها المجلس.
و هنا نتساءل ما هو مبرر جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس ليس لهم أي اطلاع مسبق على كيفيات تنفيذ الرئيس للميزانية و مقرراتها ؟ ما فائدة جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس لا يعلمون جزئيات الصفقات و سندات الطلب التي يعقدها الرئيس باسم المجلس و نيابة عنه و هل احترم الرئيس القانون في ذلك أم لا ؟ كيف يعطي المشرع الحق للمفتشية العامة للإدارة الترابية و للمجلس الجهوي للحسابات في مراقبة كيفية تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس و يتم السكوت عن هذا الحق بالنسبة لأعضاء المجلس ؟ أليس هذا السكوت هو الذي جعل رؤساء الجماعات يعتقدون أن جزئيات تصرفاتهم المالية و الإدارية تعتبر علبة سوداء لا يملك ألغازها إلا هم ؟ هل يمكن تخليق الحياة العامة الجماعية و ضمان الشفافية المالية و الإدارية دون تعزيز و تقوية المراقبة الداخلية للمجلس على الرئيس خصوصا إذا علمنا أن سكوت الميثاق الجماعي عن حق المجلس في إقالة الرئيس توحي بان الرئيس محصن من أية رقابة يمارسها عليه المجلس ؟ثم أليست الإقالة التي يمارسها المجلس أداة في يد الرئيس لإسكات كل من يطالبه بالشفافية في تنفيذ مقررات المجلس ؟
عبد الرحمان فريدي
كلميمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.