إن قيام العلاقات الزوجية لا يثبت إلا بإبرام عقد الزواج وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الأسرة، غير أنه ثمة حالات يتعذر فيها على الأزواج عقد زواجهم لأسباب وظروف قاهرة تحول دون ذلك، وفي ذلك نصت هذه المادة على أنه في حالة (...)