قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن عدم تمثيل نادي القضاة في الهيئة العليا للحوار الوطني، لا يعني أنه إقصاء للقضاة من تمثيليتهم في هذه الهيئة، فهم ممثلون في أعلى مستوى من مستويات أجهزة الحوار الذي يضم في عضويتها إثني عشر قاضيا، يؤكد الرميد. وأوضح وزير العدل والحريات، الذي كان يجيب أول أمس الاثنين على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب بخصوص «المعايير التي أطرت تركيبة الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وعدم إشراك نادي القضاة في هذه الهيئة»، أن عدم تمثيل نادي قضاة المغرب، وغيره من باقي جمعيات القضاة، في هذه الهيئة، لم يكن تعبيرا عن موقف ضده، أو ضد إطاره الجمعوي. الرميد قال إن نادي القضاة، استبق تشكيل الهيئة العليا للحوار بالإعلان عن موقف غير واضح من المشاركة في مبادرة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، حسبما يظهر من التصريحات الصادرة عنه، حيث إنه يضيف الرميد «لم يحسم مشاركته في الحوار، وربط مشاركته في جلساته بموضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة، وحدد تاريخ 15 ماي كآخر أجل للحكومة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، مهددا بالانسحاب من الحوار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه، وهو ما نفذه بالفعل». ونبه الرميد في هذا الإتجاه إلى أن هذا التهديد الذي وصف ب»الخطير» يمس السير العادي لمرفق أساسي من مرافق الدولة، متسائلا في ذات الآن ماذا لو كان قد تم اقتراح ممثل لنادي القضاة بالهيئة العليا وبعد التنصيب الملكي وعدم الاستجابة لمطالبه في التاريخ المحدد قام بالانسحاب من هذه الهيئة تنفيذا لتهديداته، هل كان ذلك الاقتراح مع كل تلك التهديدات مقبولا ومعقولا؟ واستغرب وزير العدل والحريات من هذا النوع من التهديد من طرف قضاة قال عنهم كنا «نعتقد أنهم يقدرون حجم المسؤولية وجسامة الرسالة النبيلة التي يتحملونها وخطورة الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة وتعطيل خدمات المحاكم والإضرار بمصالح المتقاضين والإخلال بالأمن القضائي». واعتبر الرميد هذا السلوك بكونه «تدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وغيرها لنجد أنفسنا أمام جمعية تتحكم بالتأطير المسبق بالقرارات الفوقية في قناعات القضاة ومنطوق أحكامهم حتى لو تعلق الأمر بجمعية قضاة وحتى لو كان ذلك بدعوى الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المادية»، متمنيا في الختام أن «لا نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والمؤطرة قانونا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء».