*أنا والد لعدد من الأبناء الذين تزوجوا واستقل كل واحد بنفسه وأسرته، كانت لي بقعة بالدار البيضاء وبعتها وساعدت أولادي الذكور للحصول على مساكن. ولدي بنت متزوجة ومستقرة مع زوجها ولهما سكن، ولكن أشعر كأنها غاضبةَّ بعض الشيء. أفكر في إرضائها بمبلغ من المال. هل أنا آثم في تصرفي كله؟ ** الأصل هو العدل مع الأبناء ذكورا وإناثا ولا يجوز أن يفضل الأب أحد أبنائه في العطية. إلا إن كانت العطية لأحدهم على حساب الآخر عدلا، كأن يكون طالب علم فينفق عليه ما لا ينفق على الآخرين مثلا، وكأن يكون فقيرا والآخرون أيسر منه..وغيرها من الأسباب الداعية إلى المساعدة حتى خارج إطار الأسرة. والأفضل عندي أن تكلم بنتك لتستوضح الأمر، فإذا تبين أن هناك فعلا أمور لا ترضى شرعا من تجنب العدل، فيجب الاجتهاد في إزالة سخائم القلوب بين الأبناء، وإن كان سوء فهم فالفرصة مواتية لشرح وبيان الحقائق حتى تقتنع وترضى. وإن ظهر لك أن ترضيها بشيء فهي ابنتك وأنت أبوها، فما يكون بينكم من التأليف والاسترضاء هو الذي ينبغي الحرص عليه. وإذا كانت فقيرة فيستحب أن تساعدها على متاعب الحياة. والآباء عاملون من أجل إغناء أبنائهم كما ذكر صلى الله عليه وسلم وليس تركهم في الفقر الموجع، قال عليه الصلاة والسلام: ولأن تذر ورتثك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء..الحديث. وأما البنت فإننا لا نقبل أن تعامل أباها بما قد ذكرتم، بل عليها أن تصارحه وتستوضح منه، ولم لا تكون عونا له على دينه بإرجاعه إلى الحق الذي قد يجهله، وأما معاملته بإظهار الغضب عليه فليس سديدا من الناحية الشرعية، والله أعلم.