1- شروط صحة ووجوب الصلاة قال ابن الصواف: تجب الصلاة بأربعة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ ودخول وقت الصلاة، أما شروط صحة الصلاة فهي: أولا: الإسلام فلا تصح من كافر وإن كانت واجبة عليه. ثانيا: وطهارة الحدث فلا تصح بغيرها. ثالثا: وطهارة الخبث. رابعا: وستر العورة. خامسا: واستقبال القبلة. وشروط صحة ووجوب معا، وهي ستة: بلوغ الدعوة، والعقل ودخول الوقت. والقدرة على استعمال الطهور. وعدم النوم والغفلة. والخلو من الحيض والنفاس. فالذي فقد الطهورين أو فقد القدرة على استعمالها كالمكره والمربوط، لا تجب عليه الصلاة، وتجب عليه وتصح منه إن زال عذره، ولا تصح منه ولا يقضيها إن زال عذره بعد خروج وقتها على قول. 2 - مندوبات الصلاة أولا: نية الأداء في الصلاة الحاضرة، ونية القضاء في الفائتة، ثانيا: والخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره. ثالثا: ورفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض عند الإحرام حين تكبيرة الإحرام لا عند الركوع ولا الرفع منه، ولا عند قيامه من اثنين ولا قبل الإحرام. رابعا: وضع اليد اليمنى على اليسرى بطمأنينة. خامسا: وتطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل؛ وأوله الحجرات وآخره النازعات، والقراءة في الظهر تلي القراءة في الصبح من جهة التطويل، وهذا التطويل يكون للفذ والإمام لجماعة معينين محصورين طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل. سادسا: وتقصير القراءة في المغرب والعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل. سابعا: وتوسط القراءة في العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل. ثامنا: وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، وكره تطويل الثانية عن الأولى. تاسعا: والقراءة خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء. عاشرا: والتأمين وهو قوله: آمين، فتأمين الفذ يكون في السر فقط، وتأمين المأموم في السر وليس له ذلك في الجهر إلا إذا سمع إمامه يقول: ولا الضالين. الحادي عشر: وتسوية ظهره في الركوع. الثاني عشر: ووضع كفيه على ركبتيه. الثالث عشر: وتمكين الكفين من الركبتين. الرابع عشر: والتسبيح في الركوع نحو سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم، ولا يدعو ولا يقرأ، كما يندب له في السجود التسبيح والدعاء. الخامس عشر: ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه، والمجافاة المباعدة، وتكون قليلا لا كثيرا. السادس عشر: وقول الفذ: ربنا ولك الحمد، بعد قوله: سمع الله لمن حمده .كما يندب قول المأموم: ربنا ولك الحمد، بعد قول إمامه: سمع الله لمن حمده. وجاز حذف الواو وإثباتها أولى، فتبين أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله، وأن الفذ يجمع بينهما. السابع عشر: والتكبير حال الخفض للركوع أو السجود أو حال الرفع من السجود في السجدة الأولى والثانية. أما في حال القيام من التشهد الوسط فلا يكبر حتى يستقل قائما. الثامن عشر: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض في حالة السجود. التاسع عشر: وتقديم اليدين على الركبتين في حال انحطاطه للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام للقراءة. المرجع المعتمد: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، والخصال الصغير لابن الصواف.