❍ يلجأ بعض الآباء ممن لهم البنات فقط أن يقسموا ممتلكاتهم فيما بينهم في حياتهم حتى لا يشاركهم فيها باقي الأقارب، فما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات؛ خاصة وأن البعض ينكر أن يشارك الأقارب في التركة بعد الوفاة على اعتبار أن بناتهم أولى؟ ❍❍ إذا كان قصد هؤلاء الآباء هو حرمان الأقارب من الميراث، فإنهم يرتكبون إثما عظيما، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع ميراثه من الجنة). فمن أنكر ميراث الأقارب مع البنات فكأنه يعترض على حكم الله تعالى ... والأصل في المؤمن أن يخضع لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الله تعالى هو الذي وهبه وأعطاه، وهو الذي تولى بنفسه قسمة التركات ولم يكلها لأحد لأنه صاحب المال الحقيقي أي المالك له حقيقة. قال تعالى: «وما كان لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا»، و قال تعالى: (إنما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) فليتق الله هؤلاء الآباء، وليعلموا أنه بنيتهم تلك قد أقدموا على عمل خطير فيه اعتراض على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعد على حدود الله بمنع الحقوق عن أصحابها، وفي الحديث ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرئ ما نوى) والله أعلى و أعلم.