هل يجوز أن أكتب هبة البيت الوحيد الذي أملكه لابنتي، التي لم أرزق غيرها، قيد حياتي خوفا من مضايقتها من طرف إخوتي بعد موتي ؟ الجواب، والله أعلم، قد يكون واضحا عندما نعلم أن نية الواهب إنما هي تفويت حق من الحقوق عن صاحبه وحرمانه منه. وهو ظلم كبير والله تعالى حرم الظلم بجميع أنواعه، كما ورد في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. والحق هنا هو الميراث، وهو حق ثابت لصاحبه بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كما هو معلوم. والسائل ينوي بنيته هذه أن يحرم إخوة له يستحقون نصيبا مفروضا من تركته بعد موته، ففي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والبنت بعد وفاة السائل ترث النصف من تركته لقوله تعالى في الآية رقم 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. والنصف الباقي يلحق بالإخوة دون غيرهم بحكم كونهم عصبة، وهو ما يريد أن يحرمهم منه. وهذا لا يحل بأية حال، لأن الميراث نظام قرره الله تعالى بعلمه وعدله وحكمته وأعطى به كل ذي حق حقه، وأمر الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده شرعه؛ فمن خالف هذا النظام في تقسيمه وتحديده، فقد اتهم ربه جل وعلا، وتطاول على حكمه واحتقر مقرراته سبحانه، ولا يليق بالمسلم أن يصدر منه شيء من هذا أبدا، ونحن نرى كيف يحافظ الناس على مقررات المحاكم التي تصدر من قضاتها ويعتبرون مخالفتها احتقارا يؤخذ على أيدي أصحابها بكل قوة، فكيف ونحن أمام احتقار مقررات ربنا عز وجل؟ ألا فليتق الله كل من تسول له نفسه الخوض في أحكام الإرث اتباعا لكثير من الأهواء واستنادا إلى مغالطات نقرأها ونسمعها وتشاع كثيرا، خاصة في السنين الأخيرة التي ظهر فيها من ينادي بمراجعة مسألة الإرث. ونحن لا نتهم السائل بشئ من هذا، بقدر ما ننبه إلى أنه كما لا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث، كذلك لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعها. وليجعل السائل نفسه مكان إخوته الذين يريد أن يحرمهم، هل يقبل ويرضى بذات الحكم؟ بالطبع لا يرضى، فكما لا يرضى ذلك لنفسه يجب ألا يرضاه لغيره. والآن قد اتضح الحكم، ونظرا لكثرة ما يخوض الناس في هذه المسألة وأن كثيرا من الوساوس قد تراودهم فيقدمون على هذا الفعل، ويتطاولون على حظوظ غيرهم، ومنهم من يقتطع من حقوق بناته ومنهم من يحاول أن يقصي الإناث من الإرث بصفة نهائية، وآخرون يجتهدون بزعمهم، في إصلاح نظام الإرث كأن به فسادا، معاذ الله، أن يظهر في أحكامه تعالى فساد، بل هم فسدوا، يستهدفون بكل هذا الشريعة الربانية الغراء والتشويش عليها. فلابد أن ننبه إلى أن الله تعالى توعد كل مخالف لهذا الشرع بوعيد شديد، ونجده سبحانه يذكر شؤون الميراث في ثلاث آيات من القرآن الكريم، كلها من سورة النساء، وختم الآية الأولى بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الآية:.11 وختم الآية الثانية بقوله: غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء: 12 .14 وختم الآية الأخيرة من الميراث بقوله سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم النساء: .175 وننصح السائل بأن يكف عن مثل هذا الفعل، لأننا لا نريد لنا ولا له أن يكون من الضالين المضللين، فلا حيلة تنطلي على الله سبحانه، وليفوض أمر بنته إلى الله خالقها ورازقها، فهو سبحانه القائل قبل آيات المواريث: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا النساء: .9 ومن يدري؛ فلربما بعد وفاته تحن قلوب إخوته فيغدقون أضعافا من الحب والعطف على فلذة كبده التي يخشى عليها من عصبتهم. ويكون قد استفاد من جهتين: الحفاظ على شرع الله تعالى، والحفاظ على صلة الرحم أن تبقى بعده متماسكة لا يقع فيها فساد ولا انخرام. وقطع الأرحام والتسبب في ذلك كبيرة من الكبائر. وأخيرا، فإن مخالفة ما شرع الله تعالى في الميراث يعد ضلالا واعتداء على حدود الله عز وجل، وهو سبحانه يتوعد على ذلك بوعيد قاس جدا: نارا خالدا فيها وله عذاب مهين النساء: .14