قضت المحكمة الإبتدائية بتاونات، نهاية شهر أبريل 2012، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على رئيس جماعة فناسة باب الحيط بتاونات (ع.د )، الذي توبع بتزوير شهادة مدرسية كان قد أدلى بها لتأهيله لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي. وقد عرفت القضية عدة تأجيلات مما دفع الطرف المشتكي، إلى مراسلة جهات عليا قصد التسريع بحل القضية، كما قضت المحكمة أيضا، بتجريده من حق التصويت والترشح في الإنتخابات، لمدة خمس سنوات، وكذا بدفع 20000 درهما للمطالب بالحق المدني، كما برأت المحكمة العنصر الثاني في القضية وهو المدير السابق لمدرسة ابتدائية، بطهر السوق بدعوى التقادم. وقد علمنا أن رئيس الجماعة استأنف الحكم. في حين يتساءل الشارع المحلي بدائرة قرية با محمد بنوع من الذهول والإستغراب عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ القرار القاضي بإلغاء انتخاب محمد البدوي رئيسا لجماعة بوشابل. وقد كانت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت بتاريخ 24 أكتوبر 2011 قرارا تحت عدد 2756 يتحدث على أن الشهادة المدرسية المدلى بها من قبل رئيس جماعة بوشابل ليس فيها ما يثبت متابعة الدراسة إلى نهاية السنة الدراسية بالقسم الإشهادي بالتعليم الإبتدائي، كما أن شهادة التكوين في الإعلاميات لا تعني توفره على المؤهل التعليمي المطلوب الأمر الذي يبقى معه انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه، ورغم تقديم المدعى عليه بمقال استعجالي لوقف التنفيذ أصدرت المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28 مارس 2012 حكمها برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه، ومع ذلك لم تتحرك الجهات الوصية بعمالة تاونات من أجل تنفيذ الحكم، رغم توصلها بمحضر التنفيذ بتاريخ 24 يناير، كما رفض بتاريخ 12 أبريل 2012 مسؤول آخر تسلم نسخة من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 31/1/2012 عدد 02/12 مطالبا بنسخة تنفيذية للقرار.