يسمح القانون الدولي بشكل عام بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة، إلا أن مدى شرعية أي تقييد لهذا الحق الأساسي ينبغي تقييمها وفقا للمعايير الدولية. فجميع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية والاتفاقية الأمريكية، والميثاق الأفريقي تقدم «اختبارا مكون من ثلاثة أجزاء» لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع المحاكم في البلدان التي صدقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق هذا الاختبار الثلاثي عند التعامل مع قضايا تتعلق بحرية التعبير. الجزء الأول من هذا الاختبار يقتضي أن يكون القيد المفروض منصوص عليه مسبقا في القانون، والنقطة الثانية هي أن يكون القيد يعمل على خدمة هدف مشروع ، والثالثة أن يكون «ضروريا في مجتمع ديمقراطي» . ورغم أن صياغة المتطلبات اللازمة لتقييم مدى شرعية القيود قد تختلف من وثيقة دولية لأخرى، فلا تزال كلها معنية بتلك النقاط الثلاث. ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 29، هناك إضافة خاصة تؤكد على أن تكون القيود فقط «لضمان الاعتراف بحقوق الغير واحترامها... في مجتمع ديمقراطي»، تنص المادة 19 من العهد االدولي على أنه ينبغي أن تكون القيود «منصوص عليها في القانون» و»ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم» ، و»حماية الأمن القومي» أو «النظام العام» أو «الصحة العامة والأخلاق». وتطلب الفقرة الثانية من المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون القيود منصوص عليها في القانون، وضرورية في مجتمع ديمقراطي، وتستهدف واحد من الأهداف المنصوص عليها. وتتضمن الفقرة الثانية محاذير أخرى كأن يكون القيد المفروض يستهدف حماية «الأمن القومي» ، أو»سلامة أراضي الدولة» ، أو»السلامة العامة»، أو الحماية من الجريمة، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية سمعة وحقوق الآخرين، أو لمنع الكشف عن المعلومات التي تتمتع بالسرية، أو الحفاظ على سلطة ونزاهة القضاء.