عبر التاريخ الطويل للمغرب وفي فترة ما قبل الحماية، كان القضاء يمارس في الغالب داخل المساجد، إذ كان القضاة يهدفون من وراء ذلك من جهة إلى الاحتفاظ بعدالة مستقلة بعيدة عن السلطة السياسية وتأثيرها، ومن جهة أخرى عدم اعتبار الأماكن التي كانت تصدر فيها الأحكام ذات أهمية كبيرة مادامت الأهمية مرتبطة آنذاك بالصفات التي يتمتع بها من يصدرها. وبعد فترة الحماية، أسست المحاكم الفرنسية بجنوب وشمال المغرب تشريعات 1913،1914،1924، على المتقاضين الأجانب أو حين يكون مغربي كطرف، فيما كان القاضي الشرعي صاحب الولاية العامة الذي يطبق الشريعة الإسلامية، أما الطعن في قرارات القاضي فكانت تتم أمام قضاة أعلى درجة، وفيما بعد صارت تتم أمام وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للعلماء، وبداية من 1921 كان الطعن يتم أمام مجلس الاستئناق الشرعي الأعلى إلى جانب مجلس الشؤون الجنائية. ومنذ 1957 تم تأسيس المجلس الأعلى، وبإحداثه تم توحيد مجال الطعن بالنقض الذي كان يتسم بالازدواجية بحسب نوعي المحاكم العصرية والشرعية..، ليتم تحديث هذا الجهاز سنة 2010 بعد فترات من التدني على مستوى مخلفات القضايا(حجم العمل الغير منجز)، حيث بلغ سنة 1974 ما يفوق 76 ألف قضية أي 4 أضعاف مخلف سنة 2010(18 ألف قضية). وتعتبر السنة الماضية بداية لهيكلة إدارية جديدة لهذه المؤسسة، تكرست قانونيا بتغيير الإسم إلى "محكمة النقض" التي توجد اليوم على قمة هرم التنظيم القضائي، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني بمقتضى دستور25 أكتوبر 2011 . تراجع عدد القضايا الرائجة في محكمة النقض بالرباط برسم سنة 2011 إلى ما مجموعه 16ألفا و107 ملفا، مقابل 76 ألف و251 ملفا سنة 1993. ويعود هذا التراجع إلى سياسة التحديث، التي انتهجتها المحكمة أخيرا من خلال تطوير أساليب العمل القضائي والإداري بهذه المحكمة، بفصل العمل القضائي عن الإدارة القضائية وإعادة الهيكلة، ما ساهم في الرفع من وتيرة البت في القضايا المعروضة عليها. تناقص عدد القضايا الرائجة خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بالمجلس الأعلى/محكمة النقض سنة 2010 ما مجموعه 27746 قضية موزعة على غرف المجلس الأعلى، أما عدد القضايا المحكومة فقد وصل إلى 32231 قضية، فيما تقلصت عدد القضايا الرائجة إلى أدنى مستوياتها حيث انخفضت إلى 18413 قضية، أي أن المعدل الشهري للقضايا المحكومة سنة 2010، لكل غرف المجلس الأعلى هو 2686 قضية مقابل متوسط 2312 قضية سجلت شهريا، مشيرا إلى أن متوسط الفارق الإيجابي هو 374 قضية-حسب النشرة الإحصائية السنوية لمحكمة النقض برسم 2010-. وأشارت نفس النشرة إلى أن القضايا المسجلة خلال 2010 شهدت تراجعا إجماليا بنسبة5,90 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وذكرت النشرة أن نسبة رفض طلبات النقض بلغت 48,32 في المائة، أي ما يقارب 15 ألفا و575 قضية، في حين بلغت نسبة عدم القبول 9,89 في المائة، أي ما يقارب 3189 قضية، بينما هم سقوط الطلب بالغرفة الجنائية 6557 قضية، أي بنسبة 20,34 في المائة من إجمالي المحكوم، وجرى تسجيل التنازل عن 779 قضية والتشطيب على 50قضية. اختصاصا محكمة النقض تنظر محكمة النقض في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام لاستئنافية، و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة، كما تنظر محكمة النقض في الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، وتبت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض، وفي الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي، كما تبت في دعاوى مخاصمة القضاة، والمحاكم غير محكمة النقض، وفي قضايا التشكك في نزاهة الحكم، ومن اختصاصاتها سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي، كما تبت في طلبات تسليم المجرمين للخارج. ويترأس محكمة النقض بصفة الرئيس الأول، مصطفى فارس الذي تم تعيينه يوم 23 فبراير 2010 من طرف الملك محمد السادس، فيما يعتبر مصطفى مداح وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى/محكمة النقض حاليا منذ سنة 2008. ولتجسيد الخطابات الملكية القاضية بتأهيل المؤسسة، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس خلال كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية للمحكمة أن السنة المنصرمة شهدت تقليصا كبيرا لأمد البت قل نظيره عالميا كما تم القضاء على كل المخلف، بالرغم من معضلة التبليغ، وعلى المستوى النوعي، أبرز أن "رصد مجموعة من القرارات والتوجهات المبدئية التي كرستها غرف وأقسام هذه المؤسسة العتيدة يتضح من خلالها بالملموس المقاربة الإصلاحية والنفحة الحقوقية والروح الدستورية التي تستهدف صون الحقوق والحريات وتكريس الثقة في المؤسسة القضائية".