وجه “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مذكرة تتضمن 5 محاور، تتفرع عنها 12 مقترحا إجرائيا يرمي إلى تعزيز مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يتطلع المنتدى أن تجد مكانها في البرنامج الحكومي. وتحمل المذكرة مجموعة من المقترحات والاجراءات المهيكلة والأساسية، تهم وضعية المرأة والأسرة وتطوير العمل الجمعوي بالمغرب، والتي يعتبرها المنتدى ذات أولوية لتقديره بأن تفعيلها خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة سيكون له الانعكاس الايجابي، اتجاه تطلعات الشعب المغربي وانتظاراته من الحكومة الجديدة التي أفرزتها إرادة الناخبين والناخبات بعد الاستحقاق التاريخي ليوم 25 نونبر 2011. وإلى ذلك توجهت العناوين الكبرى لمذكرة جمعية “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، التي تنضوي تحت لوائها 64 جمعية نسائية في مختلف ربوع المملكة، نحو مقترحات همت تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية في شقي التأطير القانوني، وتقوية قدرات المجتمع المدني، واقترحت تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام على أربعة مستويات تتعلق بتعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار، وتعزيز حقوق المرأة الموظفة والعاملة، وكذا الإقرار بمساهمة المرأة ربة البيت في التنمية، ثم تحسين صورة المرأة في الإعلام. وتضمنت المذكرة، مقترحات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مطلب المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم، وضمان الحق في الصحة للنساء. وألحت المذكرة على تضمين مقترح كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها، من خلال مطلبي الحد من جميع أشكال استغلال النساء، وإقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء، وختمت المذكرة مقترحاتها بالنص على دعم وتقوية مؤسسة الأسرة. الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والقوانين التي تنظم الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور حق المرأة ربة البيت في الحصول على تعويضات اجتماعية إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز في أقرب وقت الحق في عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر بكامل الأجر مع إمكانية إضافة ستة أشهر أخرى مقابل نصف الأجر إيجاد آليات لترسيخ مفهوم التماسك الأسري ومنها تشجيع الجمعيات النسائية والمراكز التي تعنى بالإرشاد الأسري وإشراكها مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية ❶ تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية 1.التأطير القانوني إن تبني دستور 2011 لمفهوم الديمقراطية التشاركية يعد قفزة نوعية في مجال توسيع مساهمة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إقرار السياسات العمومية والمساهمة في التشريع، لذا يجب الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والقوانين التي تنظم الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور على التوالي في الفصول 12و14 و15. 2.تقوية قدرات المجتمع المدني إن دسترة المجتمع المدني كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية يتطلب تقوية قدرات الفاعل وهو ما يستلزم فتح ورش تعديل القانون المنظم للجمعيات، ونقترح في هدا السياق تنظيم عمل المتطوعين في الجمعيات بواسطة قانون جديد على غرار العديد من الدول الديمقراطية و ضمان التغطية الصحية للعاملين بالجمعيات وهو الأمر الذي سيكون موضوع مذكرة خاصة سنرفقه بمقترح قانون في هذا الإطار لحكومتكم. إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المكلف بتطوير الحياة الجمعوية. 3.دفتر معايير التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية إقرار معايير واضحة للتمثيلية داخل المؤسسات الدستورية التي تم التنصيص عليها للقطع مع بعض الممارسات السابقة حيث تم تغليب معايير غير موضوعية على حساب معايير الكفاءة و التواجد الميداني و تمثيلية كافة التيارات والحساسيات، ونقترح في هدا الإطار إصدار دفتر معايير التمثيلية في المؤسسات الدستورية بواسطة إطار قانوني. ❷ تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام حققت مساهمة المرأة في التنمية مكتسبات مهمة وجب تحصينها على أربعة مستويات: 4.تعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار تبني إستراتيجية متدرجة لتفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإقرار مبدأ المناصفة وذلك بالرفع من مساهمة النساء في مراكز القرار سواء في المؤسسات التمثيلية والمنتخبة أو في جميع مراكز القرار الإداري و الدبلوماسي و الاقتصادي. إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز في أقرب وقت، مع ضمان تواجد جميع الفعاليات النسائية من مختلف الحساسيات وفقا لدفتر معايير التمثيلية. 5.تعزيز حقوق المرأة الموظفة والعاملة الحق في العمل وعدم التمييز في الأجور على أساس الجنس الحق في عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر بكامل الأجر مع إمكانية إضافة ستة أشهر أخرى مقابل نصف الأجر؛ تنظيم ساعات عمل بالنسبة للأمهات بحيث تضمن لهن فترات راحة ملائمة؛ تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل، منع فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع. تكييف نظام الإجازات ليتلاءم مع خصوصية الأم الموظفة؛ تكييف نظام التوقيت بالمؤسسات التعليمية ليتلاءم مع التوقيت المستمر للمرأة الموظفة في المؤسسات العمومية؛ تأسيس دور الحضانة وتحسين خدماتها وبأثمنة رمزية ومناسبة؛ تمكين المرأة من العمل ثلثي الدوام مقابل ثلثي الراتب في حالة حاجة أبنائها للرعاية؛ تمكين المرأة من العمل بدوام جزئي مع الحفاظ على الراتب كاملا اذا كان أحد أبنائها معاقا؛ إدخال أسلوب العمل عن بعد ببعض القطاعات التي تتناسب مع هذا الأسلوب؛ الرفع من مستوى تكوين الموظفات عند رجوعهن للعمل بعد إجازة الأمومة مع احتساب الدورات التكوينية في التنقيط والترقي كآلية للتحفيز؛ تجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية والفضاءات العامة؛ حماية النساء المشتغلات في القطاع غير الحكومي والضيعات الفلاحية والقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة؛ 6.الإقرار بمساهمة المرأة ربة البيت في التنمية حق المرأة ربة البيت في الحصول على تعويضات اجتماعية. الاعتراف بدور المرأة ربة البيت في رعاية الأسرة وتربية النشئ وذلك من خلال التنصيص في الوثائق الإدارية على مهنة ربة بيت بدل «بدون»؛ 7.تحسين صورة المرأة في الإعلام تعديل قانون الاتصال السمعي البصري وتضمين المادة 2 والمادة 67 نصوصا واضحة ودقيقة في وجوب حماية المرأة في الإعلام مع ترتيب عقوبات جزائية على المخالفين؛ تضمين دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 49 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري مقتضيات تنص على احترام حقوق الإنسان وعدم المس بكرامة المرأة في مجال السمعي البصري؛ حث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة، في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي؛ تضمين قانون الصحافة والنشر بنودا تمنع المتاجرة بصور النساء بهدف الإثارة ورفع المبيعات؛ دعوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على وضع شروط واضحة لحماية كرامة المرأة من كل مظاهر الاستغلال والتشييئ عند المصادقة على دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعية، مع السهر على المراقبة الصارمة البعدية لتطبيق بنود هذه الدفاتر. ❸ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 8.المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم ضمان تكافئ الفرص في التعليم لجميع المواطنين في القرى و المدن مع ضمان الحق في ظروف دراسة آمنة وصحية و القضاء على جميع أشكال الهدر المدرسي و ذلك بإيجاد بنيات دراسية ملائمة تمكن من تمدرس الفتاة القروية وفق استراتيجية متوسطة الأمد على أساس خريطة مدرسية دقيقة توضح مجالات الخصاص. 9.ضمان الحق في الصحة للنساء تعميم التغطية الصحية على النساء في وضعية صعبة توفير التسهيلات الخدماتية في المرافق الصحية توفير بنيات تحتية ملائمة في العالم القروي في المجال الصحي تخفيض نسب وفيات النساء و الرضع أثناء الوضع حماية صحة العاملات خلال فترة الأمومة؛ الحق في الرعاية الطبية للنساء المعوزات في مراحل الحمل وولادة؛ منع العمل الليلي وكذا العمل الإضافي على النساء الحوامل والمرضعات؛ منع اشتغال النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال تشكل خطورة على صحتها أو صحة طفلها؛ ❹ كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها 10.الحد من جميع أشكال استغلال النساء تشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة؛ تجميع النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاستغلال الجنسي في منظومة قانونية واحدة؛ سن قانون لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله ، وتشديد العقوبة على استغلال جسد المرأة والضرب بقوة القانون على شبكات الدعارة المنظمة؛ وضع مقاربة شمولية مندمجة بين كل القطاعات الحكومية والجمعيات النسائية والحقوقية لمحاربة كافة أشكال العنف واستغلال المرأة؛ التوقيع والمصادقة على بروتوكول الوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار في البشر؛ تقوية المنظومة التربوية والقيمية التي تكرس نبذ العنف عبر المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والتوجيه الديني؛ العمل على الحد من التلاعب ببطاقة الفنان التي تتخذ كمطية لشبكات الدعارة عند تهجير الفتيات إلى الخارج؛ العمل على مساعدة النساء الفقيرات الممارسات للدعارة عبر إيجاد مصادر مدرة للدخل لهن؛ الإسراع بإخراج القانون المنظم للنساء العاملات بالبيوت؛ منع كل أشكال الاستغلال التجاري الذي تتعرض له المرأة سواء في الإعلانات التجارية والإشهار أو غيرها من المجالات. 11.إقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء إقرار سياسات ثقافية وقائية تعمل على نشر ثقافة حماية كرامة المرأة من كل مظاهر الامتهان والاستغلال في كل المجالات واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني والمدرسة والمؤسسات التنشئوية المختلفة. تجريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأماكن العامة بسبب اللباس أو المعتقد؛ ❺ تعزيز مؤسسة الأسرة 12.دعم وتقوية مؤسسة الأسرة تشكل الأسرة النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها وتمكينها من مجموعة من الضمانات نذكر منها: تأهيل المناهج التعليمية بما يساهم في تغيير المفاهيم المتعلقة بالأمومة والأبوة وعمل المرأة؛ الحق في الزواج؛ حماية مؤسسة الزواج عبر التشجيع والتحفيز على تأسيس الأسرة؛ تعزيز المرافق العمومية الموازية والفضاءات الترفيهية الخاصة بالأسرة؛ إحداث أقسام مختصة بالصلح والإرشاد الأسري داخل المجالس العلمية؛ العناية بفضاء قضاء الأسرة وتأهيله ليتلاءم مع المقتضيات الجديدة للمدونة مع وظائفه في الإصلاح؛ الرفع من عدد القضاة المختصين في مجال الأسرة؛ إيجاد آليات لترسيخ مفهوم التماسك الأسري ومنها تشجيع الجمعيات النسائية والمراكز التي تعنى بالإرشاد الأسري وإشراكها في تفعيل مسطرة الصلح من خلال تفعيل المادة 82 من المدونة؛ إبرام شراكة ثلاثية بين كل من المجالس العلمية وقضاء الأسرة ومراكز الإرشاد الأسري للتعاون على الصلح؛ اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة والمندمجة لتشجيع الزواج وذلك لتقليص نسبة ارتفاع العزوبة؛ إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج والتعريف بالأسرة وأدوارها التنموية والاجتماعية لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.