نصت مذكرة ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' حول الإصلاحات الدستورية بخصوص المرأة والأسرة، التي تقدمت بها الإثنين المنصرم إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، على أن تصوراتها ومقترحاتها في إغناء فصول الدستور الجديد، لن تبرز إلا داخل المنظومة الإصلاحية والسياقات المختلفة في الأوراش القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أنها ليست من قبيل مطالب الحركة النسائية التي تتضمن في عرائض أو مذكرات مطلبية، ولكنها مقترحات تستحضر ما قدرت ''المنظمة'' أنه غائبا في الدستور الحالي، من توجهات تكون مؤطرة للقوانين الخاصة بقضايا المرأة والأسرة باعتبار المرأة بموجب ''المواطنة'' تتمتع بجميع الحقوق وعليها نفس الواجبات التي يشترك فيها كل المغاربة على حد سواء، وباعتبارها أيضا ركنا أساسيا في الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع. وتتطلع المنظمة من خلال مقترحاتها، إلى إقرار وضع عادل لجميع المواطنين في الدستور، يحقق لهم الكرامة الإنسانية والمساواة الشاملة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، ضمن قواعد العدل والإنصاف، كما يوفر للمرأة ولجميع مكونات الأسرة الرعاية والحماية الكافية، ويضمن بالخصوص المشاركة الفاعلة للمرأة في الشأن العام الوطني والمحلي، وفي مواقع صنع القرار، وفق احترام تام للثوابت الوطنية والتي أكد عليها الخطاب الملكي وهي:''الإسلام كدين للدولة، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي''. وفي ما يلي نص المذكرة: حرصا منا في ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' على المساهمة الجادة في هذه المحطة المفصلية من تاريخ المغرب الحديث، وذلك ضمن جهود مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لمراجعة الدستور الحالي على ضوء الخطاب الملكي للتاسع من مارس .2011 وانطلاقا من قناعتنا بضرورة المشاركة في هذا الحراك الإصلاحي كمنظمة نسائية مغربية، لها تاريخها في النضال من أجل القضايا الحقوقية العادلة للمجتمع المغربي، ولها امتداداتها الملموسة في شريحة عريضة من النساء والأسر المغربية، باعتماد هوية المجتمع وتقدير مجتهد فيه لانتظاراته وحاجاته، وهي ذات المنطلقات التي اعتمدناها في كل المحطات النضالية من أجل المرأة والأسرة منذ 1995 تاريخ تأسيس منظمتنا، إذ قدمنا مذكرة بشأن إصلاح المدونة أمام اللجنة الملكية الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية حينها، بعد حراك واسع ونضال طويل؛ اعتبارا لذلك، فإننا نشارك اليوم بجملة من المقترحات أمام لجنتكم الموقرة، تخص بالأساس مجال المرأة والأسرة، نراها من وجهة نظرنا أساسية لتمكين المغرب من دستور ديمقراطي يستجيب لطموحات الشعب المغربي بكل مكوناته. وإننا إذ نتطلع عبر هذه المساهمة إلى إقرار وضع عادل لجميع المواطنين في الدستور، يحقق لهم الكرامة الإنسانية والمساواة الشاملة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، ضمن قواعد العدل والإنصاف، كما يوفر للمرأة ولجميع مكونات الأسرة الرعاية والحماية الكافية، ويضمن بالخصوص المشاركة الفاعلة للمرأة في الشأن العام الوطني والمحلي، وفي مواقع صنع القرار، فإننا حريصون على أن يتم ذلك وفق احترام تام لثوابتنا الوطنية والتي أكد عليها الخطاب الملكي وهي الإسلام كدين للدولة، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. الديمقراطية تجسيد لسيادة الشعب انطلاقا من هويته وتكافؤ الفرص أمام مواطنيه مدخلنا في هذه المذكرة الخاصة بالإصلاح الدستوري والمرتبطة بمجال محدد يتعلق بالمرأة والأسرة، هو المفهوم الذي نعطيه للديمقراطية باعتبارها: المطلب الأساس في الإصلاح الدستوري المرتقب. وهو ما يقتضي تحديد معالمها الكبرى وترتيب الأولويات، وتدقيق المفاهيم حيث نعبر عنها كالتالي:''الديمقراطية تجسيد لسيادة الشعب انطلاقا من هويته وتكافؤ الفرص أمام مواطنيه'' نجملنا في ثلاث نقط وهي: 1 - تجسيد إرادة الشعب التي تعبر عنها المؤسسات والمجالس المنتخبة، أو من خلال الاستفتاء المباشر. وهو ما يقتضي: - التنصيص على سيادة الشعب وضرورة إحالة أية قضية مصيرية على استفتاء شعبي، ينظم بقانون تنظيمي، حيث يعود للشعب القرار في القضية بعد تبلورها وإنضاجها مؤسساتيا وشرح مضامينها والنقاش حول مقتضياتها جماهيريا (من قبيل: ''إلغاء الإعدام'' و''وإجازة الإجهاض'' وأمثالها من القضايا ) - 2 الانطلاق من هوية الشعب ومرجعيته الإسلامية، وهو ما يقتضي: -التأكيد على مرجعية المجتمع المغربي الإسلامية واعتبار المس بها فيه مس بكرامته وانتهاك لسيادته وضرب لهويته إذ لا سمو على مرجعيته. -اعتبار العمل بالمواثيق والمعاهدات الدولية انفتاحا على الكسب الإنساني خصوصا في مجال حقوق الإنسان بما لا يمس سيادة الدستور ولا يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويبقى استعمال حق التحفظ مكفولا للدولة. 3 المساواة بين المواطنين مفهوم كلي شامل يتحقق على مستويين عند التنزيل'': -أن تكون المساواة بين عموم المواطنين مكفولة أمام القانون. -أن تتم المساواة بين المرأة والرجل، ومن موجباتها تحقيق العدل وإنصاف المرأة ملكية ديمقراطية دستورية وبناء على ما سبق فإننا نعبر عن آمالنا، وفي نفس الوقت عن قناعتنا، بضرورة ترسيخ ديمقراطية حقيقية، سياسية واجتماعية واقتصادية لفائدة الشعب المغربي في ظل نظام ملكية ديمقراطية دستورية قائمة على إمارة المؤمنين تضمن استقرار البلاد، بإرساء حقيقي لمقتضيات الديمقراطية وتحقيق المساواة بين المواطنين وترجيح ما فيه مصلحة الأمة عند الأزمات والخلافات، وفق المرجعية الإسلامية، وفي إطار ما يخوله الدستور للملك من صلاحيات تحكيمية. فالملكية في نظرنا فوق صراعات التيارات الفكرية والإيديولوجية وخارج مشاحنات الأغلبية والمعارضة. وبهذا الإصلاح الدستوري الذي يقبل عليه المغرب اليوم، نريد إعطاء مضمون جديد للنظام السياسي وذلك بالفصل الفعلي بين السلط وتقنين الصلاحيات، والاحترام الدستوري للمؤسسات وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة. إن الإصلاح الدستوري يكون مجديا عند ارتباطه بإصلاحات سياسية عميقة، تسمح بخلخلة بنيات العلاقات وتشعب الامتدادات في السياسة والإعلام والاقتصاد... وأيضا عندما يكون مصحوبا بالتوازي مع حركية تأطيرية للمجتمع، تبادر إليها النخب الفكرية والسياسية والجمعوية، تنفض عنها آثار الانحطاط الفكري والالتباس الثقافي، وتؤهل المواطن إلى بناء الوطن عن وعي وبمسؤولية وبمواكبة مستمرة لمجريات الأمور التي تهمه وتهم بلده. ففي ظل هذه الشروط يمكن الحديث عن ثورة في الأفكار والسلوكيات والتعاملات بما يتناسب مع هذه النقلة المباركة من خلال ثورة هادئة على مستوى أسمى قانون بإصلاح الدستور، لتشييد بناء جديد بأدوات جديدة كمجال لتصحيح المسارات ورسم معالم بناء صرح ديمقراطي في المغرب. مقترحات لإغناء فصول الدستور الجديد إن مقترحاتنا بشأن الإصلاح الدستوري وإن انصبت على جزء له أهميته وقوته في الإصلاح، فإنها لن تبرز إلا داخل المنظومة الإصلاحية والسياقات المختلفة في الأوراش القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهي ليست من قبيل مطالب الحركة النسائية التي تتضمن في عرائض أو مذكرات مطلبية، كما أنها ليست بالتفصيل الذي تعرفه العديد من الدساتير المفصلة لدول في الشرق أو الغرب، عرفت طريقها نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولكنها مقترحات تستحضر ما نقدر أنه كان غائبا في الدستور الحالي، من توجهات تكون مؤطرة للقوانين الخاصة بقضايا المرأة والأسرة باعتبار المرأة بموجب ''المواطنة '' تمتع بجميع الحقوق وعليها نفس الواجبات التي يشترك فيها كل المغاربة على حد سواء، وباعتبارها أيضا ركنا أساسيا في الأسرة التي تشكل اللبنة الأساسية في المجتمع. وفي هذا السياق فإننا نقدم مجموعة من المقترحات انطلاقا من التوجهات الكبرى للخطاب الملكي ليوم 9 مارس ,2011 واعتمادا على التراكم الحاصل لدينا في ''منظمة تجديد الوعي النسائي'' من خلال دراسات وملفات خلاصات أيام دراسية حول قضايا المرأة والأسرة، ونضال مستمر لتحسين وضع المرأة والتمكين لها حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، انطلاقا من ثوابتنا ومعاييرنا الثقافية، يحذونا الأمل في ذلك، في كون مساهمتنا في هذا الورش الكبير من الإصلاح، توفرت له الإرادة الجماعية والآذان الصاغية وآفاق تتسع للكل، لأننا جميعا نريد إرساء قواعد الديمقراطية في دستور المغرب الجديد كصمام أمان لتعايشنا واستمرار تلاحمنا وتعاوننا لبناء الوطن. في مجال المرأة والأسرة أساسا 1 - مرجعية منسجمة مع دين الدولة ومنفتحة على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الثوابت الوطنية: إن مجتمعاً يدين أغلب سكانه بالإسلام، يتطلع بالإضافة إلى النص على إسلامية الدولة في التصدير أن تتضمن وثيقته الدستورية في بنودها موقعا متميزا للمرجعية الإسلامية في التشريع الوطني حيث نقترح التنصيص على ما يلي ''الإسلام دين الدولة، ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف أحكامه ''. وبحكم الانفتاح الإيجابي للمغرب على المحيط الدولي وانخراطه في المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أجل وضع ضمانات واضحة ضد التجاوزات الحقوقية وفي نفس الآن الحفاظ على الثوابت الوطنية، فإننا نؤكد على ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً واضحاً باعتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مصدرا من مصادر التشريع المغربي على أن يحفظ للمغرب حقه في التحفظ على المقتضيات التي يراها متعارضة مع ثوابته الوطنية وذلك على النحو التالي: '' تصبح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يصادق عليها المغرب باستثناء المواد موضوع التحفظات جزءا من القانون الوطني مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة البرلمان القبلية الذي يحتفظ بحق الطعن لدى المجلس الدستوري بطلب من أحد الفرق البرلمانية''. - 2المواطنة الكاملة لجميع المغاربة والموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات: المرأة المغربية مواطنة معنية بكل بند في الدستور وتتمتع بكل الحقوق وعليها واجبات متعلقة بها كامرأة من خلال الأدوار المختلفة التي تقوم بها، والحقوق المتعلقة بها كمواطنة بموجب مقتضيات المواطنة، وعليه فإننا نقترح ما يلي: - التنصيص الدستوري على تعريف المواطن المغربي الذي يشمل المواطن والمواطنة - تنمية الحس الوطني واجب على الدولة والمجتمع - الدفاع عن حوزة الوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن - جميع المغاربة سواسية أمام القانون ولا يجوز التمييز أو التفضيل بينهم أو حرمانهم من أي حق، أو إعفاءهم من أي واجب بسبب النسب أو الجنس أو العرق أو اللغة أو اللباس أو الانتماء الجهوي أو الدين أو المعتقد السياسي أو الأيديولوجي، أو المستوى التعليمي، أو الوضع الاقتصادي، أو الحالة الاجتماعية - دسترة التدابير الإيجابية الكفيلة بتعزيز موقع المرأة في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك في الترقي إلى جميع مراتب سلك القضاء وولوج خطة العدالة. - لجميع المواطنين الحق في الولوج إلى الوظائف العامة في إطار المساواة والحرية، ويحظر أي تمييز بسبب الجنس أو الانتماء السياسي أو المظهر واللباس (الحجاب) - 3 وضعية المرأة، موقع متميز في الدستور: المرأة ومطلب المساواة: إننا نستلهم مفهوم المساواة ونجعله مطلبا أساسيا في نضالنا من أجل وضعية أفضل للمرأة انطلاقا من قوله تعالى: ''إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير''(سورة الحجرات الآية 13)، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''إنما النساء شقائق الرجال''(رواه الإمام أحمد). لذا فإننا نتطلع لمساواة المرأة بالرجل في الدستور وننادي بمساواة تكاملية على أساس العدل والإنصاف تراعي خصوصية المرأة وتضمن لها وضعا عادلا، سواء في الفضاء الخاص أو الفضاء العام وذلك بتعديل ظروف العمل الخاصة بالنساء، وضمان الرعاية الصحية الضرورية لهن خلال فترات الحمل والوضع، علاوة على تطوير التسهيلات والخدمات التي تمكن النساء من الاشتراك في حياة المجتمع اشتراكاً تاماً. و في هذا المجال فإننا نقترح: - التنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمقتضى العدل والإنصاف وبما لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي. - التنصيص على ضرورة تنظيم العمل في ظروف تحقق الكرامة الاجتماعية للمرأة، وتمكنها من تحقيق ذاتها وتيسير التوفيق بين مهامها المهنية والأسرية؛ - توفير الفرص الكافية للنساء للحصول على الوظائف والمساعدات والعيش في ظروف كريمة ومحترمة بالتكافؤ بين النساء في الحضر وفي القرى. - خصوصية المرأة تقتضي قواعد حمائية منصوص عليها في الدستور: - حماية المرأة من العنف وإهدار الكرامة في الفضاء الخاص والعام - للمرأة الحق في التصدي بالقوة لأي عدوان عندما يكون اللجوء إلى السلطات العمومية أمرا متعذرا - يحظر كل عمل تمتهن فيه كرامة المرأة ويستغل فيه جسدها - لاتمتهن كرامة المرأة بسبب الاعتقال أو السجن ولا تنتهك حرمة جسدها - حماية المرأة السجينة بالتفريق بين سجينات الأخلاق وسجينات الحق العام والمعتقلات السياسيات - حق المرأة المهاجرة في حماية الدولة من الاستغلال الجنسي وظروف العمالة المهينة للكرامة بالخارج - تتمتع البيوت والإقامات التي تأوي نساء بحرمة خاصة لا يجوز انتهاكها التمثيلية النسائية: اختيارات وطنية وجهوية: إن تكافؤ الفرص بين الجنسين هو المظهر الصارخ المعبر والمجسد للمنطق الذي نتبناه لمفهوم المساواة، وقوامه العدل والإنصاف تنخرط فيه الدولة والهيئات السياسية والنقابية على حد سواء. وتعتبر مبادرة المغرب اعتماد آلية التحصيص إجراء عقلانيا للتمكين للمرأة سياسيا وتعزيز مكانتها في المجال السياسي. وقد جاء خطاب صاحب الجلالة محمد السادس موجها نحو تقنين هذا المكسب والتوطين له بدسترته وإعطائه القوة اللازمة لتوفير مزيد من الفرص ومن الإمكانيات للانخراط السياسي للمرأة، وفي هذا الباب نقترح مايلي: - التنصيص الدستوري على تيسير ولوج المرأة في المجالس المنتخبة: - دسترة مبدإ التحصيص كإجراء مرحلي -اعتماد التدرج في الرفع من نسبة التحصيص -اعتماد نسبة تحصيص وطني بالتوافق -اعتماد تحصيص خاص بكل جهة في الانتخابات الجهوية وفق مؤهلاتها البشرية. - التنصيص على ميثاق يجمع بين الأحزاب لتحديد نسبة من الترشيحات تخصص للنساء في الدوائر المحلية -التنصيص على المساواة في التعامل مع المنتخبين والمنتخبات من جهة، والمنتخبين عموما عن طريق اللوائح المحلية والمنتخبات اللواتي تفرزهن اللائحة الوطنية واللوائح الإضافية، تفاديا للتعسفات وبعض تقديرات وقرارات ممثلي السلطة أو غيرهم. - التنصيص على دعم التمثيلية السياسية للمرأة ضمن تعريف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية كما يلي: - تساهم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية في التأطير السياسي للمواطنين وتمثيلهم، وتعمل على تجسيد الخيار الديمقراطي، وتلتزم من خلال الممارسة بدعم المشاركة المنصفة للمرأة في الشأن الحزبي والشأن العام والجهوي. - 4 الأسرة نواة المجتمع وحضن للقيم ومهد للتربية على الديمقراطية أ- التنصيص على تعريف الأسر ة في الدستور ودعم استقرارها وحمايتها من الانحراف - الأسرة هي الخلية الأولى والأساسية في المجتمع تقوم على زواج شرعي بين امرأة ورجل، يكفل القانون حمايتها والحفاظ على كيانها وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها. - تكفل الدولة حماية الزواج والتشجيع عليه والتأهيل له، وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعترضه، وتحمي الدولة الأمومة والطفولة - حق الأسرة في قضاء أسري داعم لاستقرار الأسرة بإصلاح ذات البين وتفعيل مؤسسة الصلح في إطار الوساطة - تدعم الدولة الأسر المحتاجة والفقيرة والتي تعيلها نساء معوزات، أو التي لديها أطفال معاقون أو يتامى أو أشخاص مسنون - السياسة الإنجابية للدولة ينبغي أن تحمي المجتمع من تقهقر النسل وتحافظ على الذرية كمًّا ونوعا وتحُول دون انخفاض معدل الخصوبة عن عتبة تجديد الأجيال - تؤمن الدولة الصحة باعتبارها حقاً أساسياً للفرد، وتضمن الرعاية الصحية المجانية للمعوزين والمسنين المعسرين، وللنساء المعوزات المعيلات لأسر - تنمية القطاع التعاضدي لفائدة الأسرة، وتعميم التغطية الصحية على كل الأسر المغربية - للبيوت حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى معلل وفقا لأحكام القانون. ب - تحقيق الحماية الدستورية للأمومة والطفولة: - تؤمن الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وتوفر كل الإمكانيات لحماية المرأة في فترة الحمل وعند الوضع - تضمن الدولة الحق في الحياة لمن لم يولد بعد - يتمتع كل طفل في السنوات الأولى من الولادة، ولم تشمله التغطية الصحية بالحماية الصحية المجانية - تتكفل الدولة بإعالة وتربية الأطفال المتخلى عنهم لأي سبب من الأسباب . - الكفالة حق للأيتام والأطفال المهملين، تحميها الدولة داخل الوطن وخارجه - حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف والاستغلال والاتجار بهم وعدم السماح بتشغيلهم قبل السن المحددة في القانون، - توفير تكافؤ الفرص في التربية والتعليم لكافة الأطفال ذكورا وإناثا - ضمان التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني للجميع ذكورا وإناثا. - ضمان تعليم اللغة العربية والتحصين الثقافي لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج - التنصيص على سمو حقوق الطفل على حقوق الأشخاص الآخرين في حالة المنازعات - لأطفال أسر المواطنين المقيمين بالخارج الحق في حماية الدولة المغربية لقيمهم وهويتهم المغربية، بسبب الإجراءات التي تتخذها بعض دول الإقامة في المهجر في حالة نزاع الوالدين، أو ما يترتب عن سوء معاملة أحدهما أو كليهما للطفل - حماية لطفل المرأة السجينة يتم تأجيل العقوبة الحبسية في حق الأمهات الحوامل والمرضعات إلى حين بلوغ الطفل سن السادسة، أو تعويض العقوبة الحبسية بعقوبة مالية أو خدمات اجتماعية، (وذلك في بعض التهم حسب السلطة التقديرية للقاضي). 5 - دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية: - التنصيص على تعريف المجتمع المدني بما يلي: ''المجتمع المدني هو مجموع هيئات طوعية تؤطر المجتمع، وتعمل على حماية مصالحه، وتقدم له خدمات اجتماعية وتنموية وفق قوانين البلاد وثوابتها''، - خلق إطار جهوي للتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية لتفعيل دور المجتمع المدني في الجهات وتموقعه ضمن أجهزة الجهة، - تمكين المجتمع المدني من المساهمة في التشريع: '' لمكونات المجتمع المدني ذات الصفة القانونية، أن تتقدم بمقترح قانون- في إطار تخصصها - إلى مجلس النواب، وعند القبول، يأخذ مجراه عبر المسطرة التي تمر منها باقي مقترحات القوانين عموما'' - ضمان مساهمة المجتمع المدني في رقابة الحكومة: '' لمكونات المجتمع المدني الحق في المعلومة الخاصة بالأداء الحكومي في قطاع يدخل في تخصصها، وترفع القضايا موضوع المساءلة في شكل أسئلة مكتوبة لدى الوزير الأول تتلقى عنها أجوبة مكتوبة ''. -التنصيص على إمكانية المجتمع المدني رفع طلب لمكتب مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهام استطلاعية في قضايا معينة، أو لتشكيل لجن تقصي الحقائق تشارك فيها بصفة ملاحظ - إشراك مكونات المجتمع المدني في الدبلوماسية بخصوص القضايا الكبرى والمصيرية للوطن تراعى فيها التمثيلية والنجاعة والتخصص - دمقرطة الدعم العمومي المخصص للجمعيات وتفعيل آليات الافتحاص - الاستفادة من التمويل الأجنبي من لدن الجمعيات، يخضع لإذن الدولة ولا يمكن بأي حال أن يصرف في ما يهدد الوحدة الترابية أو الثوابت الوطنية - حماية الجمعيات العاملة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري وإيواء النساء ضحايا العنف - دسترة هيئة عليا للأسرة بعد إحداثها، تختص بحماية الأسرة من الانحراف السلوكي والتفكك العائلي والتهجين الثقافي - إحداث مرصد وطني لتتبع قضايا العنف ضد النساء. - 6 القضاء المستقل والنزيه أساس التمتع بالحقوق وتأمين الواجبات: يعتبر قضاء الأسرة جزءاً لا يتجزأ من القضاء المغربي المعني بإصلاح شامل وجذري، وتكمن أهمية إصلاح قضاء الأسرة في كونه يرعى الحقوق ويرفع المظالم في مجال حساس وخاص، يستدعي تحديد معايير للقائمين عليه وللفضاء المستقبل لممارسته: - القضاة: ويشترط فيهم الكفاءة والمؤهل الأسري القائم على شرط زواج القاضي وحسن سيرته الأسرية - النزاهة الكفيلة ببناء الثقة بين المواطنين والقضاء عموما وقضاء الأسرة على الخصوص - الفضاءات: تأهيل البنية التحتية لاحتضان القضاء الأسري قصد نجاحه ونجاعته في الوساطة على وجه الخصوص. -7 إعلام عمومي ديمقراطي، يحترم الثوابت والمقومات الوطنية للأسرة المغربية: - احترام الإعلام العمومي للذوق العام وللقيم الأصيلة للمجتمع المغربي - صيانة صورة المرأة في الإعلام من الابتذال والامتهان والتشيئ - دمقرطة العمل الإعلامي بضمان الحق في الظهور في الإعلام المرئي دون تمييز على أساس اللباس (الإعلاميات المحجبات نموذجا) - الدعم والتشجيع للمنتوج الإعلامي والسينمائي المغربي الذي يطرح قضايا المجتمع ويحترم أصول الإبداع المسؤول وثوابت البلاد - الاستفادة من الإعلام العمومي لمختلف التعبيرات السياسية والثقافية والجمعوية في تعددها وتنوعها دون تمييز أو إقصاء - دسترة مرصد إعلامي لتتبع كيفيات استعمال صورة المرأة في الإعلام ومراقبة مدى استفادتها من الحضور الإعلامي مع مراعاة الانتماءات والحساسيات. وأخيرا نرجو أن تكون هذه المقترحات مسعفة في مضمونها وشكلها في إضاءة بعض قضايا الإصلاح. ونتمنى التوفيق والسداد للجنة الاستشارية المكلفة بإصلاح الدستور في مهمة متابعة استماعها للمقترحات، وجمعها للخلاصات وتجميعها لمضامين دستور جديد، لمحطة تاريخية في ظل سياق وطني وإقليمي حرج، وذلك انتصارا للديمقراطية وعنوانا لمرحلة زاهرة قادمة، تحفظ للمغرب سيادته وهويته وتجعله في موقع متميز داخل المنتظم الدولي، وتحدد فيها المسؤوليات والواجبات وتحفظ بموجبها حقوق الفرد والمؤسسات، وفي مقدمتها المرأة والأسرة. مقترحات للتنصيص - التنصيص على سيادة الشعب وضرورة إحالة أية قضية مصيرية على استفتاء شعبي، ينظم بقانون تنظيمي، حيث يعود للشعب القرار في القضية بعد تبلورها وإنضاجها مؤسساتيا وشرح مضامينها والنقاش حول مقتضياتها جماهيريا (من قبيل: ''إلغاء الإعدام'' و''وإجازة الإجهاض'' وأمثالها من القضايا ) - التنصيص على أن '' الإسلام دين الدولة، ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف أحكامه '' - التنصيص على المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمقتضى العدل والإنصاف وبما لا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي. - التنصيص على ضرورة تنظيم العمل في ظروف تحقق الكرامة الاجتماعية للمرأة، وتمكنها من تحقيق ذاتها وتيسير التوفيق بين مهامها المهنية والأسرية؛ - التنصيص الدستوري على تيسير ولوج المرأة في المجالس المنتخبة - التنصيص على دعم التمثيلية السياسية للمرأة ضمن تعريف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية - التنصيص على تعريف الأسر ة في الدستور ودعم استقرارها وحمايتها من الانحراف - التنصيص على سمو حقوق الطفل على حقوق الأشخاص الآخرين في حالة المنازعات - التنصيص على إمكانية المجتمع المدني رفع طلب لمكتب مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية تقوم بمهام استطلاعية في قضايا معينة، أو لتشكيل لجن تقصي الحقائق تشارك فيها بصفة ملاحظ سبع توجهات أساسية - مرجعية منسجمة مع دين الدولة ومنفتحة على كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الثوابت الوطنية - المواطنة الكاملة لجميع المغاربة والموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات - وضعية المرأة، موقع متميز في الدستور - الأسرة نواة المجتمع وحضن للقيم ومهد للتربية على الديمقراطية - دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية - القضاء المستقل والنزيه أساس التمتع بالحقوق وتأمين الواجبات - إعلام عمومي ديمقراطي، يحترم الثوابت والمقومات الوطنية للأسرة المغربية حقوق اجتماعية - لجميع المواطنين الحق في الولوج إلى الوظائف العامة في إطار المساواة والحرية، ويحظر أي تمييز بسبب الجنس أو الانتماء السياسي أو المظهر واللباس (الحجاب) - حماية المرأة السجينة بالتفريق بين سجينات الأخلاق وسجينات الحق العام والمعتقلات السياسيات. - حق المرأة المهاجرة في حماية الدولة من الاستغلال الجنسي وظروف العمالة المهينة للكرامة بالخارج - تكفل الدولة حماية الزواج والتشجيع عليه والتأهيل له، وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعترضه، وتحمي الدولة الأمومة والطفولة - تدعم الدولة الأسر المحتاجة والفقيرة والتي تعيلها نساء معوزات، أو التي لديها أطفال معاقون أو يتامى أو أشخاص مسنون -السياسة الإنجابية للدولة ينبغي أن تحمي المجتمع من تقهقر النسل وتحافظ على الذرية كمًّا ونوعا وتحُول دون انخفاض معدل الخصوبة عن عتبة تجديد الأجيال - للأطفال أسر المواطنين المقيمين بالخارج الحق في حماية الدولة المغربية لقيمهم وهويتهم المغربية، بسبب الإجراءات التي تتخذها بعض دول الإقامة في المهجر في حالة نزاع الوالدين، أو ما يترتب عن سوء معاملة أحدهما أو كليهما للطفل. مطالب بدسترة ما يلي : - دسترة التدابير الإيجابية الكفيلة بتعزيز موقع المرأة في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وكذلك في الترقي إلى جميع مراتب سلك القضاء وولوج خطة العدالة. - دسترة مبدأ التحصيص كإجراء مرحلي - دسترة المجتمع المدني كفضاء وآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية - دسترة هيئة عليا للأسرة بعد إحداثها، تختص بحماية الأسرة من الانحراف السلوكي والتفكك العائلي والتهجين الثقافي - دسترة مرصد إعلامي لتتبع كيفيات استعمال صورة المرأة في الإعلام ومراقبة مدى استفادتها من الحضور الإعلامي مع مراعاة الانتماءات والحساسيات.