قدمت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجالات حقوق المرأة والطفل تمثل مختلف الحساسيات، للجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي وتشغيل الشباب، وحكامة المرافق العمومية، وعلاقة المواطن بالإدارة وبالمرفق العمومي، تصوراتها لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الكبرى. وانصب النقاش في جلسة الإنصات حول مجموعة من المقترحات الرامية للمطالبة بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعض آليات تفعيل وتنزيل هذا الميثاق الاجتماعي. هذا وتواصل لجنة العمل بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المكلفة بدراسة الميثاق الاجتماعي، جلسات الاستماع بهدف إشراك كل مكونات المجتمع المغربي (شركاء اجتماعيون واقتصاديون، مجتمع مدني..). في مجهود التعاقدات الاجتماعية الكبرى المتعين بلورتها بإشراك كل القوى الحية للأمة وذلك من أجل صياغة ميثاق اجتماعي يستجيب لتطلعات المواطنين كافة. وترى منظمة تجديد الوعي النسائي في مذكرتها أن إرساء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، والسعي لبلورة الميثاق الاجتماعي يكتسي أهمية خاصة في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخ المغرب و يتطلب تضافر الجهود من أجل إخراج ميثاق وطني يستجيب لحاجيات المغاربة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي ووفي للثوابت الدينية و الهوية الوطنية. وذلك انطلاقاً من ثوابتنا الوطنية والتي أكد عليها الخطاب الملكي للتاسع من مارس وهي الإسلام كدين للدولة، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي. وترى المنظمة أن الكرامة الإنسانية تعتبر أرضية أساسية لنظرتنا للحقوق الإنسانية وأن الحرية مبنية على تقاسم المسؤولية في إطار تحقيق الاستقرار الاجتماعي و تأمين المصالح العليا للبلاد فى ظل مجتمع ديمقراطي. وتعتبر أن الديموقراطية هي المدخل الأساسي لبناء ميثاق اجتماعي رصين، كما أن المساواة بين المواطنين تتحقق بأن تكونة مكفولة أمام القانون،وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن موجباتها ضمان العدل وإنصاف المرأة. . وفي مجال المال تدعو المنظمة للمال منع تجميع السلطة والثروة وتفعيل القوانين الزجرية في حق المحتكرين والمتوسعين اقتصاديا على حساب المواطنين المستضعفين العاجزين عن صون حقوقهم وحماية مصالحهم أمام المتجبرين بنفوذهم السياسي والاقتصادي والذين يشتغلون بمنطق الغاب في غياب العقد الاجتماعي. وفيما يلي أهم ما جاء في المذكرة: مذكرة منظمة تجديد الوعي النسائي مقاربات أساسية لميثاق اجتماعي أصيل ومنفتح على الكسب الإنساني 1 المقاربة الاجتماعية: تعتبر الفردانية في السلوك الاجتماعي للفرد هي نفسها الفردانية في تسيير المؤسسات المبنية على أحادية الرأي وبناء القرار، وهي ذاتها الفردانية في تدبير شؤون الدولة القائم على استئثار الحاكم بالحكم دون مشورة أو تفويض للمؤسسات. فالفردانية منطق يشكل التصورات ويرسم معالم السلوك في المجتمع، ويعتبر ''الميثاق الجماعي'' أحد أدوات تكسير هذا المنطق، إن تم احترامه والعمل به ومن ثم فهو آلية لدعم إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية. أ الحياة المشتركة والمسؤولية المقتسمة إن العالم الإنساني هو عالم التداخل البشري لأن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكنه أن يعيش إلا في تجمعات بشرية في إطار تشارك اجتماعي قوامه تبادل الحقوق والواجبات وتقاسم المسؤوليات عل أساس علاقات قائمة على الكرامة والاحترام والتقدير لا علاقة حكام برعايا أو أسياد بخدام، ولا مجال للإفلات من العقاب عند الإخلال بالمسؤوليات مهما تقادمت الجنح والجرائم ومهما كانت المكانة الاعتبارية للفرد. ب الالتزام الاجتماعي إن الدولة من خلال أجهزتها وفي مقدمتها الحكومة مطالبة بحفظ الأمن للمواطنين وحماية الحقوق والمساعدة على القيام بالواجبات، كما أنها مطالبة بتقديم سياسات واستراتيجيات وبرامج تحترم هوية المجتمع وتلبي حاجياته وانتظاراته وهي التي تقوم على تنظيم وتقنين الحياة المشتركة من خلال تطبيق القوانين. وفي المقابل يتوافق الفرد اجتماعيا مع معايير وقيم المجتمع الذي يعيش فيه وفق عقد اجتماعي حتى لا يسقط في الانحراف حيث الإقصاء والتهميش الاجتماعي. 2 المقاربة التعاقدية من أجل سلم اجتماعي حقيقي تتعاقد الدولة مع المواطنين من خلال المؤسسات وبواسطة القوانين، إذ لا يمكن لعملية التنظيم الاجتماعي أن تنجح دون تعاقد اجتماعي، تتحدد فيه التزامات الأطراف التي تتمظهر من خلال الأدوار التي يقوم بها كل طرف من أجل تحقيق المصلحة العامة مع حفظ المصالح الخاصة كالحق في الملكية والتمتع بالحياة الشخصية التي لا تخرق هذا التعاقد من حيث المس بمصالح الآخرين وبحرياتهم، وألا يتأثر التعاقد لكون أحد الأطراف رجل أو امرأة، في وضعية صعبة أو في وضعية إعاقة أو غيرها من الوضعيات. 3 المقاربة التضامنية والتكفلية للعيش معا تحدث الدولة مؤسسات أو تسمح بتأسيسها لتحقيق التضامن والتكافل، وعلى الدولة اليوم التكفل ببعض الحالات غير المنخرطة في نظام التضامن لخصوصية وضعيتها. أ النظام التعاضدي: من أهم ما انتهى إليه التفاوض الاجتماعي في إطار التعاقد الاجتماعي تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن ابتداء من التغطية الصحية وانتهاء بالتقاعد، إلا أن هذا النظام لا يزال يشوبه القصور والضعف بسبب عدم تعميمه على غير الأجراء والمنضوين في الوظيفة العمومية وأيضا بسبب فشل المحاولات في هذا الباب كالمساعدة الطبية (راميد) وتنزيل برنامج عناية ؟! وعلى هامش هذه المقاربة ولتقوية هذا القطاع نقترح : ٭ تأسيس منظومة تعاضدية تدخل فيها جميع المؤسسات التضامنية في القطاع العام والخاص والمؤسسات ذات الخصوصية، ٭ توسيع الوعاء التعاضدي بالانفتاح على جميع المنخرطين من الفئات غير المشمولة بخدمات مؤسسات التضامن الاجتماعي، ٭ إصلاح النظام التعاضدي وتفعيل آليات الافتحاص، ٭ تحقيق انسجام تشريعي بين القوانين المنظمة للتعاضد من قبيل استفادة فروع دون أصول المنخرطين في بعض المؤسسات التعاضدية وعدم تفاوت قيمة الانخراط بشكل كبير، ٭ إخراج التغطية الصحية الأساسية للطلبة وللنساء ربات البيوت غير المستفيدات، ٭ إحداث صندوق استثماري بالمساهمات الإحسانية لضمان الحماية الاجتماعية للفئات المعوزة من الفقراء والمسنين والمهملين، ٭ إحداث صندوق الزكاة كصندوق تعاضدي قصد تنظيم أداء فريضة الزكاة وتقنين الاستفادة منها لضمان الأمن الاجتماعي، وذلك أسوة بالتجارب التي سبقتنا إليها دول عربية شقيقة ومنها الأردن والجزائر... ٭ توحيد نظام العمل بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة وصندوق الزكاة لتفادي تداخل الأدوار. ب الآليات الحمائية والتكفلية ٭ التكفل بالنساء ضحايا العنف والنساء في حالة نزاع أو طلاق تعسفي تكفلا طبيا وقضائيا، ٭ مراجعة المادة 35 من مدونة الأسرة لتمكين المرأة المطرودة من الرجوع إلى بيتها تحت حماية السلطة ومراقبتها، ٭ مساعدة الأسر التي تعيلها امرأة، ٭ التكفل بالأشخاص المسنين والأسر التي ليس لها معيل، ٭ التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، ٭ كفالة الأيتام والأطفال المهملين تحت مراقبة الأجهزة المختصة في القطاع الوصي، ٭ تفعيل صندوق التكافل العائلي وتوسيع دائرة المستفيدين منه من نساء وأسر. مقترحات بخصوص الحقوق الأساسية إن حقوق الإنسان وحاجاته في تصورنا ليست مجرد حقوق أساسية وحسب، من حق المواطن أن يطالب بها ويسعى للتمسك بها، بل هي ضرورات حيوية وواجبة لكيان الإنسان واستمراره وحفظ كرامته. و نذكر من بين هذه الحقوق ما يلي: 1 الحق في الحياة: الحياة هبة إلهية وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الدولة و المجتمع حماية هذا الحق من كل اعتداء. تؤمن الدولة الحق في الحياة الكريمة لجميع المواطنين دون تمييز، لا يجوز الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، لا يجوز إخضاع أحد للاستعباد بجميع أشكال، سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها، وتكفل الدولة حماية ذلك، تضمن الدولة الحق في الحياة لمن لم يولد بعد (منع الإجهاض في الحالات الطبية المعروفة)، يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى منع النسل، السياسة الإنجابية للدولة ينبغي أن تحمي المجتمع من تقهقر النسل و تحافظ على الذرية كمًّا ونوعا وتحُول دون انخفاض معدل الخصوبة عن عتبة تجديد الأجيال، 2 الحق في التعليم طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع، إجبارية الالتزام بمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتعليم في السياسة التعليمية، تعزيز مكانة اللغة العربية في برامج التربية والتعليم و في المؤسسات العمومية و الاجتماعية، تأمين جودة التعليم، توفير تكافؤ الفرص في التربية والتعليم لكافة الأطفال ذكورا وإناثا، ضمان التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني للجميع ذكورا وإناثا، إلزام التعليم الخصوصي باحترام الهوية الثقافية للمغرب، إدراج المقاربة حسب الأسرة في المنظومة التعليمية، تكثيف جهود محو الأمية وخاصة في صفوف النساء في المدينة والبادية، ضمان تعليم اللغة العربية والتحصين الثقافي لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج 3 الحق في الشغل تفعيل مضامين مدونة الشغل و العمل بها، الحق في الشغل والحق في الكرامة أثناء العمل، تيسير سبل التوظيف وتأمين الحماية ضد الطرد، الحق في ظروف عمل عادلة صحية وآمنة، الحق في الأجر العادل و المنصف الذي يوفر مستوى لائق من المعيشة للعامل ولأسرته، حق الانتماء النقابي و تكوين نقابة، ضمان حقوق المرأة في مجال العمل و تأمين حماية خاصة للأمومة وذلك عن طريق: ٭ ضمان الحرية النقابية خصوصا في التجمعات العمالية ذات الأغلبية النسائية (حيث التضييق ومنع الانتماء النقابي)، ٭ الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في التوظيف والمهن و الأجور دون تمييز بسبب الجنس، ٭ تنظيم العمل في ظروف تحقق الكرامة الاجتماعية للمرأة، وتمكنها من تحقيق ذاتها وتيسير التوفيق بين مهامها المهنية والأسرية، ٭ تجريم الحرمان من العمل أو الطرد التعسفي بسبب ارتداء الحجاب، ٭ مراجعة إجازة الأمومة بما يضمن الرعاية الكافية للطفل ويلائم ظروف عمل المرأة مع واجب الأمومة، ٭ توفير فضاءات خاصة للرضاعة وكذا للاعتناء بالأطفال أثناء العمل، ٭ حظر كل عمل تمتهن فيه كرامة المرأة ويستغل فيه جسدها، ٭ حماية المرأة من التحرش الجنسي والاستغلال بكل أنواعه خلال العمل، ٭ حماية المرأة المهاجرة من ظروف العمالة المهينة للكرامة بالخارج، ٭ التسريع بإخراج القانون التنظيمي لخدم البيوت. 4 الحق في الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية أ الحق في حماية الصحة تؤمن الدولة الصحة باعتبارها حقاً أساسياً، وتضمن الرعاية الصحية المجانية للمعوزين والمسنين المعسرين، وللنساء المعوزات المعيلات لأسر، تعميم التغطية الصحية، تضمن الدولة الحق في الحماية الصحية للأمومة و الطفولة و ذلك ب: ٭ تأمين صحة الأم و الحامل والحيلولة دون وفيات الأمهات عند الوضع و الأطفال حديثي الولادة، ٭ الحماية الصحية المجانية لكل طفل في السنوات الأولى من الولادة لا تشمله التغطية الصحية. ب الحق في المساعدة و الرعاية الاجتماعية من حق أي إنسان لا يمتلك الموارد الكافية أن يتلقى إعانة اجتماعية، لكل إنسان الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان الاجتماعي، توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ليشمل الأرامل المعوزات، ضمان حق الأطفال والشباب في التمتع بالحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، إخراج النظام الأساسي للمساعدة الاجتماعية، ضمان الحق في حماية الطفولة: ٭ تتكفل الدولة بإعالة وتربية الأطفال المتخلى عنهم لأي سبب من الأسباب، ٭ الكفالة حق للأيتام والأطفال المهملين، تحميها الدولة داخل الوطن وخارجه، ٭ حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف والاستغلال والاتجار بهم وعدم السماح بتشغيلهم قبل السن المحددة في القانون، ٭ دعم حقوق الطفل في مواجهة الأشخاص الآخرين في حالة المنازعات، ٭ حق أطفال أسر المواطنين المقيمين بالخارج في حماية الدولة المغربية لقيمهم وهويتهم المغربية، بسبب الإجراءات التي تتخذها بعض دول الإقامة في المهجر في حالة نزاع الوالدين، أو ما يترتب عن سوء معاملة أحدهما أو كليهما للطفل. ت الحق في العناية بذوي الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة الحق في الاستقلال والاندماج الاجتماعي والمشاركة في حياة المجتمع، تمتيع ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة الحقوق المكفولة للأصحاء، منع التمييز على أساس الإعاقة في التعليم والعمل وفي مختلف المجالات، واجب الدولة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم كاملة وحمايتهم من الاستغلال و جميع أنواع الانتهاكات. ث حق المسنين في الحماية الاجتماعية توفير الموارد الكافية التي تمكن المسن من حياة لائقة و كريمة، ومن المساهمة النشطة في الحياة العامة والخاصة الثقافية والاجتماعية، توفير المسكن المناسب لاحتياجات المسنين وحالتهم الصحية أو المساعدة الكافية لتمكينهم من سكن لائق، توفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة لحالتهم، ضمان الدعم المناسب للمسنين الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية، مع احترام خصوصياتهم. ج حقوق السجناء يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان. لاتمتهن كرامة المرأة بسبب الاعتقال أو السجن ولا تنتهك حرمة جسدها، حماية المرأة السجينة بالتفريق بين سجينات الأخلاق وسجينات الحق العام والمعتقلات السياسيات. حماية طفل المرأة السجينة بتأجيل العقوبة الحبسية في حق الأمهات الحوامل والمرضعات إلى حين بلوغ الطفل سن السادسة، أو تعويض العقوبة الحبسية بعقوبة مالية أو خدمات اجتماعية، (وذلك في بعض التهم حسب السلطة التقديرية للقاضي). ح حق الأسرة في الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية المناسبة الأسرة هي نواة المجتمع والمحضن الرئيسي للتنشئة الاجتماعية وتحتاج أن يكفل الميثاق حمايتها والحفاظ على كيانها وتقوية أواصرها وقيمها ودعم استقرارها و رعاية أفرادها وذلك بكل الإجراءات الممكنة من قبيل: حماية الدولة للزواج والتشجيع عليه و التأهيل له، وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعترضه، اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية، حق الأسرة في قضاء أسري داعم لاستقرار الأسرة بإصلاح ذات البين وتفعيل مؤسسة الصلح في إطار الوساطة، دعم الدولة الأسر المحتاجة والفقيرة و التي تعيلها نساء معوزات، أو التي لديها أطفال معاقون أو يتامى أو أشخاص مسنون، تخصيص تعويضات للمرأة ربة البيت والاعتراف بهذه الوظيفة السامية كعمل منتج، تنمية القطاع التعاضدي لفائدة الأسرة، وتعميم التغطية الصحية على كل الأسر المغربية. خ الحق في السكن نقترح أن ينص الميثاق على أن: لكل إنسان الحق في السكن اللائق والكريم تتوفر فيه شروط السلامة النفسية والصحية والجسدية وتأمين حياة الأفراد و الأسر ضد مخاطر المساكن الهشة والضيقة و التي تنتهك فيها الخصوصيات، توفير المسكن بسعر تفضيلي للذين لا يمتلكون الموارد الكافية. تفعيل أدوار الشركاء أساسي في إرساء تنزيل الميثاق الاجتماعي وتقترح الجمعية لتفعيل أدواره الاجتماعية: - دعم الشراكة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومكونات المشهد الجمعوي الفاعلة لتفعيل الميثاق. - خلق إطار جهوي للتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية لتفعيل دور المجتمع المدني في الجهات وتموقعه ضمن أجهزة الجهة في مجال التنمية الاجتماعية، - دعم وتشجيع الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي و الحقوقي بكل تخصصاته وتيسير سبل حصولها على صفة المنفعة العامة دون تمييز. - دمقرطة الدعم العمومي المخصص للجمعيات وتفعيل آليات الافتحاص، - إخضاع الاستفادة من التمويل الأجنبي من لدن الجمعيات، لإذن الدولة وضمان أن لا يصرف في ما يهدد الوحدة الترابية أو الثوابت الوطنية، - حماية الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي وخاصة مجال الاستماع والإرشاد الأسري وإيواء النساء ضحايا العنف.