برمجت وزارة العدل بداية من يوم أمس الخميس 10 نوفمبر 2011 مجموعة من الدورات التكوينية المتخصصة لفائدة خمسين من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام ممن ستسند لهم مهام قضائية في الأقسام المالية، لتولي البت في جرائم الفساد وخاصة في الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وذلك في إطار دعم التخليق ومكافحة الفساد وتفعيلا لمقتضيات القانون رقم 36.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون رقم 34.10 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وخصصت الوزارة المرحلة المرحلة الأولى الممتدة من 10 إلى 12 نوفمبر 2011 لموضوع "التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية" من تأطير خبراء فرنسيين، في حين سيؤطر المرحلة الثانية الممتدة من 14 نوفمبر 2011 إلى 17 منه، أطر عليا مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حول مواضيع تهم مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها، ونفقات الجماعات وطرق مراقبتها، والأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها، وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية-حسب بلاغ للوزارة توصلت "التجديد"بنسخة منه-. وبهدف إنجاح هذا التكوين التخصصي، تم التنسيق في اختيار المكونين مع المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، وقضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في هذا النوع من القضايا، وكذا الانفتاح على الهيئات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد. يذكر أن هذا التكوين التخصصي يجمع بين الدروس النظرية وورش العمل التطبيقية التي ستتطرق لمجموعة من القوانين والمواضيع التي تهم مباشرة مالية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتدبير الصفقات العمومية وقوانين التعمير، والمحاسبة العمومية، وغيرها من المواضيع التي من شأنها تنمية مهارات ومدارك القضاة في المواضيع التي تلامس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة موضوع الفساد؛ هذا علما أن البرنامج العام للتكوين يزاوج بين دورات تكوينية وطنية، ودورات تكوينية في الخارج، بهدف ضمان الاطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في هذا الموضوع. ومعلوم أنه سيتم بمقتضى مرسوم، تحديد أربعة محاكم استئناف ستحدث بها أقسام للجرائم المالية وهي: محكمة الاستئناف بالرباط، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومحكمة الاستئناف بفاس، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وأن الأقسام المذكورة أوكلت لها صلاحية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وهي إجمالا جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.