الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحديد نظام التعويضات عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء الأخير بالرباط، على مشروعي قانونين يتعلق باتفاقيتين دوليتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، إضافة إلى إقراره مشروع مرسوم حول التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و مصادقته على مشروع مرسوم يتعلق بالتربية البدنية والرياضة. تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس، بخصوص الاتفاقيتين الدوليتين اللتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد، أن مشروعي القانونين، الذي قدمتهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن الوزير، يقضي أولهما (رقم 50-11) بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، بينما يقضي المشروع الثاني (رقم 51-11) بالموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية, الموقعة بفيينا في 2 شتنبر 2010. وأضاف أن دراسة هذين المشروعين يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد، ولاسيما الفصل 55 منه، الذي ينص على ضرورة عرض بعض أصناف المعاهدات الدولية على الموافقة التشريعية للبرلمان، بواسطة قوانين خاصة، قبل المصادقة عليها من قبل جلالة الملك. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون القانوني والقضائي في ما بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في حين تهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية، وذلك بتوفير التكوين المهني في هذا المجال، وكذا تقديم المساعدات التقنية ذات الصلة، كما تحرص على معالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك على الصعيدين العالمي والإقليمي. إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية لتوفير قضاء متخصص وبخصوص مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية، وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية. ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم. تحديد نظام التعويضات عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي أما بخصوص مشروع التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي فأوضح خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يدخل في إطار تفعيل المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 60-09 المتعلق بهذا المجلس. وأضاف أن التعويض عن المهام، ينقسم حسب النص التنظيمي المذكور، إلى خمسة أنواع من التعويضات تتوزع على التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العام للمجلس، والتعويض الجزافي العام الخاص بأعضاء المكتب، والتعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والتعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، والتعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير. وذكر الوزير أن المعيار الأساسي الذي تم اعتماده في تحديد نظام التعويضات المذكور هو المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجمعية العامة، اللجان الدائمة والمؤقتة، فرق العمل الخاصة، الخ)، ومساهمة السيدات والسادة أعضاء المجلس في انتاجات مختلف هذه الأجهزة. إحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية أما بشان مرسوم القانون رقم 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، تتمثل أهدافه الأساسية في إحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية لتنظيم بعض الممارسات الرياضية وتقنينها، والحفاظ على الأخلاقيات (الأنظمة الأساسية، العقود والاتفاقيات). وأضاف أن أهداف مشروع المرسوم تتمثل أيضا في الاستجابة لمعايير الهيئات الرياضية الدولية، وتحسين تكوين التقنيين والرياضيين، والارتقاء بمستوى المنافسات الرياضية، وتمكين المغرب من المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وتنظيمها، وتحفيز الاقتصاد بتسهيل الاحتضان وكذا الاستثمارات (الانتقال من صفة الجمعية إلى صفة الشركة، وتنظيم الحق في استغلال صورة الرياضيين، وكذا استغلال التظاهرات والمنافسات الرياضية). ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تحدد الأحكام العامة المتعلقة بدعم وتقوية الحكامة الجيدة في الرياضة، وكذا بدعم التعاون والتنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة والقطاعات الحكومية الأخرى، خاصة قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني. ويحدد المشروع أيضا مهام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، وتركيبتها، وشروط منح وسحب صفة رياضي من المستوى العالي، وبالتالي الامتيازات التي يخولها التسجيل ضمن لائحة الرياضيين من هذا المستوى، كما يحدد اختصاصات وتركيبة غرفة التحكيم الرياضي. ومن من جهة أخرى، يحدد مشروع المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها للجامعات أو العصب الاحترافية تفويت استغلال حقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البصري التي تملكها، وذلك لأغراض تجارية، ولمدة أربع سنوات كحد أقصى، على أن يتم ذلك بواسطة اتفاقية مكتوبة، وحسب مسطرة طلب ترشيح مفتوح وغير تمييزي، يتضمن دفتر تحملات يحدد قيود والتزامات المستفيد المستقبلي.