صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم واتفاقيتين دوليتين. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس، إن الأمر يتعلق بمشروع القانون (رقم 10 -37) الخاص بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. وأضاف السيد الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى إقامة مقاربة عصرية للموضوع تتجاوب مع متطلبات تخليق الحياة العامة. وبخصوص مشاريع المراسيم، أبرز الوزير أن المشروع الأول (رقم 90`11`2) يتعلق بتتميم المرسوم رقم ( 554`90`2)، الصادر في 18 يناير 1991، في شأن المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية. ويأتي إعداد هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بعد أن ارتأت جامعة ابن زهر بأكادير، التي تستقطب 90 في المائة من حاملي شهادة الباكالوريا المنحدرين من جهة كلميم-سمارة، إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توجيه 33 في المائة من حاملي هذه الشهادة نحو المسالك العلمية والتقنية في أفق سنة 2012. كما يندرج هذا الإحداث في إطار تطبيق سياسة اللامركزية وتنويع التكوينات في مجال التعليم العالي الجامعي، بهدف نشر المعارف والإسهام في التطورات العلمية والثقافية والتقنية، وكذا ربط التكوينات الملقنة في المؤسسات الجامعية بسوق الشغل. ويتعلق المشروع الثاني (رقم 264`09`2)، يضيف السيد الناصري، بتحديد معايير إحداث المديريات العامة، في إطار تفعيل أحكام المادتين 2 و 12 من المرسوم رقم 1369`05`2، الصادر في 2 دجنبر 2005، بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، واستكمالا للنصوص التنظيمية المرتبطة بقواعد تنظيم وإعادة تنظيم القطاعات الوزارية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، إلى وضع معايير تقنية عامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل اقتراح يخص إحداث مديريات عامة بالقطاعات الوزارية، كآلية لضبط وتيرة هذه الاقتراحات والحد من كل تزايد غير مبرر على مستوى هذه الوحدات التي تشكل، حسب المرسوم المحدد لقواعد التنظيم السالف ذكره، إجراءا استثنائيا في نطاق الالتزام بمبادئ الترشيد والعقلنة، وبمراعاة لضوابط التنسيق التام بين الوحدات المكونة للقطاعات الوزارية والممارسة المطلوبة لأداء مهام خاصة للمديريات العامة داخل الهرم الإداري لهذه القطاعات. أما مشروع المرسوم الثالث ( 170`11`2)، الذي قدمه أيضا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، فيتعلق بتغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية الموافقة لتوقيت غرينيتش، حيث ستضاف إليها ستون دقيقية، وذلك ابتداء من حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 2 أبريل 2011. وسيتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز 2011، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز 2011. وأوضح الوزير أنه يتوخى من هذا التغيير، بزيادة ساعة في التوقيت خلال فصل الصيف، تقليص الفارق الزمني مع شركاء المغرب الاقتصاديين الجهويين والدوليين، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والاقتصاد في الطاقة، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية من خلال استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، ومن ثم تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية، مؤكدا أن هذا التوجه تعززه النتائج التي سبق استخلاصها من تقييم التجارب السابقة. من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتين، تتعلق الأولى بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، فيما تهم الثانية الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010. وأوضح السيد الناصري أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين قدمتهما نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة، تهدفان إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لجرائم الفساد الإداري، والاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، والاتجار بالأشخاص; خاصة النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية، والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية، والاعتداء على البيئة، والاتجار بالأسلحة، والاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات، والاشتراك في جماعة إجرامية منظمة.