أعلنت وزارة العدل المغربية عن برمجة دورات تكوين تخصصي لفائدة خمسين من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحكام ممن ستسند لهم مهام قضائية في الأقسام المالية، بمحاكم الاستئناف، لتولي البت في جرائم الفساد وخاصة في الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، ضمن التكوين المستمر الخاص بالقضاة، وذلك في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى دعم التخليق ومكافحة الفساد. وقد أعطيت اليوم الخميس الانطلاقة الفعلية للدورات التكوينية المذكورة بالمعهد العالي للقضاء، و خصصت المرحلة الأولى الممتدة من 10 إلى 12 نوفمبر 2011 لموضوع "التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية" حيث تكلف بتأطيرها خبراء فرنسيون، في حين سيؤطر المرحلة الثانية الممتدة من 14 نوفمبر 2011 إلى 17 منه، أطر عليا مختصة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حول مواضيع تهم مداخيل الجماعات وطرق مراقبتها، ونفقات الجماعات وطرق مراقبتها، والأملاك الجماعية وضبطها وتسييرها، وافتحاص الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن أجل تحقيق هدف إنجاح هذا التكوين التخصصي، حسب بيان لوزارة العدل، فقد تم التنسيق في اختيار المكونين بشكل تشاركي مع المؤسسات والهيئات المتدخلة مباشرة في الموضوع، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، وقضاة ممن راكموا تجربة هامة من خلال البت في هذا النوع من القضايا، وكذا الانفتاح على الهيئات والجمعيات المعنية بمكافحة الفساد. يذكر أن هذا التكوين التخصصي يجمع بين الدروس النظرية وورش العمل التطبيقية التي ستتطرق لمجموعة من القوانين والمواضيع التي تهم مباشرة مالية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتدبير الصفقات العمومية وقوانين التعمير، والمحاسبة العمومية، وغيرها من المواضيع التي من شأنها تنمية مهارات ومدارك القضاة في المواضيع التي تلامس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة موضوع الفساد؛علما أن البرنامج العام للتكوين يزاوج بين دورات تكوينية وطنية، ودورات تكوينية في الخارج، بهدف ضمان الاطلاع عن كثب على التجربة الأجنبية في هذا الموضوع. و سيتم بمقتضى مرسوم تحديد أربعة محاكم استئناف ستحدث بها أقسام للجرائم المالية، وهي: محكمة الاستئناف بالرباط، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومحكمة الاستئناف بفاس، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وقد أوكلت للأقسام المذكورة صلاحية النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وهي إجمالا جرائم الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظف العمومي، وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.