تنطلق في الأيام المقبلة بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين. و توقع مراقبون أن تعرف أعمل اللجنة نقاشا حادا لما تضمنه المشروع من اختلالات كثيرة. و يرى نور الدين قربال، عضو لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب، أن المشروع يحتوي على تناقضات وصفها بالفجة، على اعتبار أن القراءة المتأنية له، تؤكد أن الحكومة المغربية تعيش ارتباكا عميقا، وتبين أن من وضع المشروع لا يفهم من القانون إلا الاسم. وينص المشروع المذكور، على منع القيام بحملة انتخابية بالمؤسسات التعليمية وبعض الإدارات وهو ما اعتبره قربال،عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح لموقع حزبه مخالف للقانون، بحكم أن أعضاء مجلس المستشارين لا يمكن أن يحصلوا على مقاعد بمجلس المستشارين إلا من خلال هذه المؤسسات، وهو ما يشير –وفق قربال- إلى أن واضعي المشروع قاموا بقياس هذه المادة بناء على ما ورد بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يمنع القيام بحملات انتخابية بهذه المؤسسات، فضلا عن المساجد وهو ما اعتبره قربال "قاعدة لا يجب أن تنطبق على مجلس المستشارين". وسجل قربال، على المشروع جعله لحالات التنافي بالنسبة للغرفة الثانية تشمل كل المجالس الواردة بين الفصل 161 و170 من الدستور الجديد، وهو مما يتناقض مع الواقع والمنطق، مستغربا في الوقت ذاته حصر حالات التنافي بالنسبة لمجلس النواب في عدم الجمع بين مقعد مجلس النواب والعضوية بالمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما استغرب المتحدث لتحديد مشروع مجلس المستشارين لسن الولوج إلى المجلس بما فوق 30 سنة، معتبرا بأن تحديد السن في الثلاثين ليس له أي منطق، مطالبا بالكشف عن علة ما قبل الثلاثين سنة. وبخصوص النقطة المتعلقة بعدد المقاعد بمجلس المستشارين، قال قربال "لا يعقل أن تمثيل النقابات بالغرفة الثانية التي تصل في المغرب إلى حوالي 35 نقابة ب 12 مقعدا فقط"، مشيرا إلى أن تحديد عدد المقاعد الإجمالية بمجلس المستشارين في 120 مقعدا دون ترك هامش الإضافة والنقصان خطأ فادحا، لأن المشروع يحدد 72 مقعدا للجماعات الترابية و24 مقعدا للغرف المهنية و12 مقعدا للباطرونا و12 مقعدا للنقابات، كم أن الدستور يحدد عدد المقاعد المسموح بها بمجلس المستشارين بين 90 و120 مقعدا كحد أقصى. وطالب قربال بضرورة إعادة النظر في كل هذه النقط أساسا، مرجحا أن تثير هذه النقط إشكالات كبيرة إذا لم يتم تداركها في أقرب وقت. حدد المشروع الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. هذا وحدد المشروع الجديد عدد أعضاء المجلس في الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، أي 120 عضوا، محتفظا بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في% 3. كما اعتمد المشروع مبدإ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. كما تم التنصيص على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب. وينص المشروع كذلك على الرفع من مبلغ الغرامات وتشديد بعض العقوبات الحبسية أو السجنية المقررة للمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات. المشروع الجديد يؤكد كذلك على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع العضوية في المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل 161 وما يليه من الفصول إلى غاية الفصل170 من الدستور. كما ينص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة مع وضع مقتضيات انتقالية في هذا الباب. وبخصوص التصويت ينص المشروع على اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.