حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    قيوح يشرف على تدشين المركز اللوجيستيكي "BLS Casa Hub" بتيط مليل    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ المناصفة في الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 21 - 07 - 2011


كافي يناقش مبدأ المناصفة في الدستور الجديد
لا يجوز فهم مبدأ المناصفة خارج ثوابت الأمة المغربية
من المواد الدستورية التي أدخلت آخر لحظة كما صرحت بعض القيادات السياسية معتزة بذلك، مبدأ المناصفة الذي ورد في الفصل 19، وفهموا منه أمورا قد تحمد أو قد تذم. وهذه المقالة تلقي توضيحات على هذا المبدأ وتحاول فهمه.
وقبل أن نتناول بشيء من التفصيل هذا الفصل تشاء الأقدار أن يكون الفصل التاسع عشر من دستور1996 مثار جدال وتسخط، وهو نفس الفصل مع تغير في المضمون والموضوع الذي بدأ يعرف الجدل في مقصوده.
الإنصاف دين
أما إنصاف جميع الناس مسلمين وغير مسلمين، ذكورا وإناثا، فهو شريعة لا يقبل من المسلم في نصوص الشريعة أن يحيد عن هذا الذي جاء الأنبياء من أجل أن يثبتوا هذا التكريم الإلهي للإنسان في الأرض. وقد جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال:" ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار"(الكلم الطيب: الألباني، وقد حكم بصحته). فبين الحديث أن الإنصاف من الإيمان.
المناصفة فرع عن العدل
إن المناصفة تقصد من أجل تحقيق العدل الذي لايقبل أحد من الناس التضحية به، وإلا سنجد أنفسنا وأموالنا ومكتسباتنا ودراستنا وأبناءنا عرضة للضياع عند غياب العدل. إن المناصفة ينبغي العمل بها والسير في ركابها ما حققت للمجتمع العدل وتجنبت الظلم. فإن العدل في كل جزئية من الحياة هي أساس بقاء الدول واستقرارها وأمنها وأمانها.
المناصفة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول العقلاء وللحكم على مبدأ المناصفة بالقبول أو بالرفض، نحدد معناها أولا حتى نكون على بينة من الاختيار، ونوفق إلى الحكم عن بصية ومسؤولية. وإذا عدنا إلى المعاجم اللغوية فإننا سنجد أن أحد معانيها هو الإنصاف. ومن معانيها أيضا نصف الشيء، فيقال: يملك هذان الشخصان البيت مناصفة، أي أن لكل واحد منهما نصف في التملك. وإذا كان المعنى الأول لا يعارض فيه أحد وليس بمقصود، فإن الثاني هو الذي يدندن حوله القوم ويريدونه ويقصدونه.
السعي إلى المناصفة
وكيفما يكن الأمر فإن المنطوق دال في الحكم على العمل والسعي إلى المناصفة، وهذا لا نعتقده مجانبا الصواب، فأن تسعى الدولة إلى أن توفر وتهيء المناخ الذي يجعل الرجال والنساء يتنافسون في الترقي أمر محمود، ولكن أن تلزم الدولة بأن تسعى فقط لكي تكون إلى جانب النساء دون الرجال، فأمر لا تقبله الفطرة ولا يسلم إلى الاستقرار. وهذا السعي قد تكون نتائجه مناصفة الرجال للنساء في الشؤون العامة، وقد يزيد الرجال عليها في النسبة، وقد تزيد النساء عليهم. فالمهم أن يكون السعي للرجال والنساء معا كما سيتبين واضحا جليا من منطوق الفصل المتعلق بالمناصفة.
المناصفة حق دستوري
إن المناصفة كما صادق عليها المغاربة حق دستوري ينبغي على الدولة أن تسعى إلى تحقيق هذا المبدأ بين الرجال والنساء، وأن تحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة بالاجتهاد في إبداع الوسائل والآليات القانونية التي تمكن من الوصول إليها(الفصل19).
وهذه المناصفة لا ينبغي أن تفهم إلا باستحضار ثلاثة أسس، هي:
الأول: عموم المصوتين الذين هم مغاربة ومسلمون، ولن تجد مسلما يتوجه إلى صناديق الاستفتاء للتصويت عما يخالف قواطع ديبنه، أو يزعج الاستقرار، أو يدفعهم إلى الصراع.
الثاني: أن يفهم مبدأ المناصفة في إطار هذا الفصل نفسه من حيث سياقه وسباقه، حتى لا نقع في خطيئة ويل للمصلين.
الثالث: في إطار الدستور نفسه، فلا يجوز أن يفهم فصل من الفصول منعزلا عن جميع الفصول، وإلا سنكون أمام حالات التنافي والتعارض بين الفصول، وهو شيء لا يقول به فقهاء القانون. فإذا وجدنا فصلا واحدا مثلا يعارض مجموعة كبيرة من الفصول، وجب أن يفهم الفصل المعارض بما ينسجم مع جميع الفصول لا أن نرمي بكل الفصول جانبا ونلغي منطوقها وما دلت عليه من أجل فصل واحد فقط. ساعتها سنكون أمام الأهواء و ليس أمام العقول التي يجب أن تحترم في فهم مبدأ المناصفة بشكل يحترم الرؤية الكلية للدستور.
أما الأساس الأول فليس يوجد بين المغاربة عموما وبين الجمهور الأعظم من يعتقد أو يريد ما يخالف الشريعة الاسلامية حتى وإن كان مفرطا في دينه. وأما الأساسين الثاني والثالث فهما اللذان سنباشر القول فيهما لفهم هذا المبدأ.
مبدأ المناصفة في الفصل 19
يفهم مبدأ المناصفة من خلال الفصل19 نفسه كما سبق تقريره، فإن الفصل برمته وحدة ذات موضوع واحد، لا ينبغي اقتطاع جزء من الفصل للقول بأنه هو الفصل، مع أن حقيقة ما اقتطع إنما هو جزء من صورة كلية لا يجوز تغييبها.
والفصل التاسع عشر يشرح مبدأ المناصفة في بدايته بالقول بأن:" يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.."
ولن يجد منصف عاقل نفسه معاديا للتمتع بالمساواة، وبالإنصاف الواجب تمتع الرجل والمرأة على حد سواء بهذه الحقوق في جميع المجالات، فالمسلمون عندنا في الدين سواسية كأسنان المشط، وفي الدستور لم يحد عن مبدأ سواسية الناس في التمتع بالحقوق أو تحمل الواجبات.كما يؤكد الفصل التاسع عشر أن المناصفة كما هي في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لا تفهم ولا يعمل بها إلا في نطاق أحكام الدستور كل الدستور ورؤيته العامة، وفي نطاق ثوابت المملكة وقوانينها. حيث نجد:".. وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها". ومن ثوابت المملكة المغربية كما في الدستور: الدين الاسلامي السمح.
مبدأ المناصفة من خلال الرؤية الكلية للدستور
ولفهم مبدأ المناصفة من خلال الرؤية العامة للدستور، نجد بوضوح من خلال النظر الكلي العام الذي يؤطر رؤية واضعي الدستور ما يلي:
• الدولة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة"(التصدير).
• الهوية المغربية تتميز بتبويء الدين الاسلامي مكانة الصدارة فيها(التصدير).
• وأن الاسلام دين الدولة"(الفصل3).
• وأن الاسلام دين الأمة كلها وليس دين الدولة فقط، فالأمة بمجموع أفرادها يجب أن تكون حياتها العامة مبنية على جوامع ثابتة، حددت في الدستور الجديد بالدين الاسلامي السمح ابتداء(الفصل1).
• وإذا جنحت الدولة في عملها خارج هذا الثابت، فعلى الأمة أن تنهض للدفاع عن هويتها، وإن تطلب الأمر منها رفع العرائض وتقديمها إلى السلطات العمومية والتي منها المحكمة الدستورية والمجلس العلمي الأعلى للبث في هذه المخالفات(الفصل15).
• وأنه لا يجوز أن يكون هدف تأسيس الأحزاب السياسية المساس بالدين الاسلامي"(الفصل7).
• وأنه يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، أو البحث عنه، أو إلقاء القبض عليه، أو اعتقاله ومحاكمته، إذا كان الرأي الذي عبر عنه يجادل في الدين الاسلامي"(الفصل64).
• وأنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي(الفصل175).
فالثابت الأسمى إذن من ثوابت الأمة في دستورها الجديد يتمحور حول الدين الاسلامي، من حيث تمكينه من الصدارة في كل شيء، ومن حيث عدم السماح بمعارضته أو مراجعته، التي تعد مخالفات تصل إلى المتابعة القضائية ، أو الاعتقال والمحاكمة. ولا تشفع الحصانة البرلمانية التطاول على ثابت الدين الاسلامي. فإذا كان هذا الحكم فيمن يتمتع بالحصانة، فغيره يتابع هو أيضا من باب أولى إذا خالف الدين الاسلامي أو جادل فيه أو أراد مراجعته.
وإذا وقع تنازع في الفتوى أو احتاجدت مؤسسة رسمية لها، فإن الفصل41 من الدستور الجديد قد أعطى حصريا المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة وصحبة الاختصاص في القضايا العامة التي احتيج إليها أو تنازعت الأطراف حولها مما لها ارتباط قوي بالدين الاسلامي. فإذن لا يجوز فهم مبدأ المناصفة خارج ثوابت الأمة المغربية وإلا كان الفهم الحائد عن هذه الثوابت مساسا بها وتعضا لها بالمجادلة والمراجعة.
مبدأ المناصفة والميراث
أما أحكام الميراث فهي شريعة إسلامية قاطعة بإجماع علماء الاسلام شرقا وغربا، وقد ورد تفصيل نصيب الورثة بكل علم وحكمة وحلم في سورة النساء. وإذا كانت أنصبة الورثة قطعية في الغالب، والاجتهاد فيها عزيز وقليل، فإن كل دعوة أو حديث عن المناصفة في موضوع تقسيم مال الهالك بين الورثة، يعتبر دستوريا مثل هذا الحديث أو الدعوة إليه حديثٌ عن مراجعة أحكام الدين الاسلامي التي تُعَرِّض صاحبها بحسب منطوق الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة للمساءلة والمتابعة والاعتقال والمحاكمة كما ورد في الفصول التي سبق أن تعرضنا لمضامينها.
مبدأ المناصفة في القرار
وأما نظريا وعمليا فإن العمل بمبدأ المناصفة في مواقع القرار فتعترضه عند الأخذ به من غير سعي لإيجاد أرضية ومناخ يسمح بوجوده بشكل طبيعي ومن غير تعسف الإضرار بالعدل بين جميع المغاربة كما سيجد مجموعة من الموانع الواقعية التي تتأبى على التعسف عند الاستعمال. إذ كيف يعقل أن يختار حزب سياسي عملا بمبدا المناصفة نصف مسؤوليه ذكورا حتى وإن وجدنا أضعافا من النساء أرقى وأجود وأكفأ في ذلك المجال من الذكور، أو أن يختار حزب سياسي عملا بمبدأ المناصفة الميكانيكية نصف مسؤوليه إناثا وإلى جنبهم أضعافا من الرجال لهم من الكفاءة والقدرات ما يفوق هؤلاء النسوة. لا شك أن مثل هذه الحالات الموجودة في واقعنا وواقع الدول الغربية أيضا التي لا تزال تعمل وتسعى للمناصفة ولم تحقق منها غير ما أمكنتها الظروف الوقعية التي لا ترتفع، ستؤثر على مكانة الأحزاب السياسية وربما ستفقدها كفاءاتها بالهروب من مبدأ المناصفة الذي لم ينصفها. وسيتحول مطلب الربيع النسائي الداعي إلى دسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، ودسترة التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة، في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي إلى مبدأ يوقع في الحرج الشديد ويدفع إلى الصراع المجتمعي الذي نحن مؤتمنون على استقراره بالعدل.
مبدأ المناصفة والحكمة في التنزيل
نظريا لا نجد غضاضة أن نصل إلى المناصفة أو نفوق هذا الرقم، لكن أن تعسف في الوصول إليها فنضر بأفراد المجتمع ذكورا وإناثا أمر لن يقبله الناس. وإن مبدا المناصفة يحتاج إلى ما يلي:
• إلى السعي إلى مبدأ المناصفة التي تعني إنصاف الناس وتحقيق العدل بينهم، فنجتهد ونسعى دون أن يكون الواحد منا مسكونا بخلفية الصراع، بل بذهنية البناء ونفع العباد.
• السعي إلى مبدأ المناصفة يجب أن يرافقه المسؤولية التي تستحر في السعي تحقيق الاستقرار مع العدل أولا.
• السعي إلى الحكمة في تنزيل مبدأ المناصفة بكل حكمة يتم بإشراك جميع الفاعلين والأطراف حتى نحقق إجماعا وطنيا يرضي الجميع، ونتجنب الدخول في الاصطفافت التي لن تربح منها الحركة النسائية ولا الرجال ولا المجتمع(والخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية تجربة ليست بعيدة عنا). إننا في هذه الحالة أمام موضوع لا يتعلق بالنسار فقط، بل يتعلق بجميع الشرائح الاجتماعية التي نريد منها أن لا تكون عقبة أمام التشويش على المبدأ أو عرقلته.
• يجب السعي عمليا ووضع اليد في اليد من اجل التعاون على قضايا الاتفاق الكثيرة التي ترتبط بموضوع النساء، كالاستغلال الجنسي، والعمل غير القانوني، والعمل بساعات تفوق الساعات القانونية المحددة، وارتفاع الطلاق، وانخفاض الزواج، والعلاقات السرية المرتبكة...ومواضيع عديدة لا ينبغي أن نضحي بها عندما نختلف في التفسير والتأويل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.