على عكس دستور 1996 الذي اكتفى في موضوع حرية الإعلام والصحافة بالحديث في الفصل التاسع عشر عن أن "حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع"، فإن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء قد خصص فصولا عدة للموضوع بشكل تجاوز دستور 1996 على مستوى الكم وكذا على المستوى الكيف. نص مشروع الدستور الجديد في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية وفي الفصل الخامس والعشرون على أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها". ثم على كون "حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة". ومن بين الفصول التي اعتبرها مهندسو الإعلام قبل الفاعلين فيه من بين النقط المتقدمة والاستثنائية هو ما نص عليه الفصل 27 ولأول مرة على أنه "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". وأضاف ذات الفصل أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". ومن بين النقاط المضيئة في مجال في مشروع الدستور هذا وذات الصلة دائما بالسلطة الرابعة ما نص عليه الفصل 28 من مشروع الدستور وهي المرتبطة بأن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية". كما نص الفصل ذاته على أن" للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة". وما في يرتبط بتنظيم السلطات العمومية لقطاع الصحافة نص ذات الفصل المذكور على "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. كما تحدث ذات الفصل على أن القانون يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور. مقتضيات مختلفة تلك التي جاء بها مشروع الدستور الجديد ذات الصلة بالإعلام والصحافة، والتي من شأنها حسب العديد من الفاعلين في مجال الإعلام وضع حد، أو على الأقل، تقليص الصراع بين الدولة والمجتمع ورجال الإعلام، في هذا الاتجاه اعتبر الكاتب والناشط الإعلامي، لحسن لعسيبي، أن هذه الإشارات الكبرى التي جاء بها مشروع الدستور في ما يرتبط بالعلاقة مع الإعلام، تؤكد أن كل من راهن على الخصومة بين الدولة والإعلام والمجتمع قد خسر الرهان. ويبقى التحدي اليوم حسب عدة ملاحظين على عضلات الجسم الصحافي والقطاع الحكومي المكلف بالتدبير قطاع الإعلام من أجل ترجمة روح مشروع الدستور على أرض الواقع بما يكرس تلك الحقوق مع ما تشكله من خصوصية دون أن يعني ذلك البحث عن أي امتياز قانوني، وهي أمر من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك رأي عام يمكنهم من المشاركة في تدبير أمور وطنهم كأحد المؤشرات الرئيسية لدمقرطة الدول اليوم حسب مؤشرات الشرعية في الدول الديمقراطية. كما تناول مشروع الدستور موضوع الإعلام والصحافة في فصول أخرى متفرقة في مواضيع ذات صلة حيث نجده مثلا في الفصل العاشر يتحدث عن حق المعارضة في الإعلام حيث قال يخصص للمعارضة " حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها" كما نص الفصل الحادي عشر من مشروع الدستور على أن القانون يحدد القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. كما نص الفصل 71 في موضوع ذي صلة بالإعلام على أن القانون يختص، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها.