شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية في مشروع دستور 2011
نشر في التجديد يوم 23 - 06 - 2011

عرف مجال التشريع مع مشروع الدستور الجديد تطورا كبيرا مقارنة مع دستور 1996، حيث أتت المشروع بعدد من القضايا التي طالبت عدد من الاحزاب السياسية بتضمينها في الدستور والتي لا ينص عليها الدستور الحالي، حيث ولأول مرة في تاريخ الدستور المغربي تعطى هذه الصلاحيات الواسعة للبرلمان كمؤسسة تشريعية.
ومن جملة اختصاصات البرلمان من خلال مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من يوليوز القادم ممارسته للسلطة التشريعية، حيث يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. وأبرزت الوثيقة عدد من القضايا التي عرفت نقاشا واسع في الساحة السياسية المغربية وعلى رأسها الترحال السياسي والذي جرمته الوثيقة المشروع، التي أكدت أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، إضافة إلى هذا نجد أن الوثيقة منحة حيزا كبير للمعارضة في الخريطة البرلمانية كمكون أساسي في المجلسين، والتي أصبح بموجها فرق المعارضة تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة.
الملاحظ في مشروع الدستور الجديد، حسب عدد من المختصين الذين حاورتهم «التجديد»، هو الاتفاق على توسيعه لمهام هذه المؤسسة التشريعية، من ناحية العمل الرقابي على الحكومة أو من ناحية التشريع، في هذا الملف، والمخصص للمؤسسة التشريعية في مشروع دستور 2011، محاولة لتسليط الضوء على أبرز النقاط المستجدة فيه.
توسيع سلطات البرلمان
توسيع سلطات البرلمان واحدة من أبرز النقاط التي ركز عليها مشروع الدستور الجديد، والذي سيصوت عليه المغاربة في الفاتح من الشهر القادم، حيث اعتبر المشروع المذكور في الفصل 70 منها لأول مرة وبشكل صريح:
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها.
غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
كما أن البرلمان يختص إضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في 30 ميدان عوض 7 والتي سبق أن نص عليها دستور 1996.
كما أن الحكومة ستصبح مضطرة إلى أن تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
تجريم الترحال السياسي
أبرز مشروع الدستور إحدى الظواهر التي عرفت سجالا سياسيا كبيرا في الساحة الحزبية المغربية وخصوصا مع ظهور الحزب السلطوي الجديد، والذي تقوى بفضلها وهي ظاهرة الترحال السياسي، والتي جرمها مشروع الدستور الجديد، حيث أكد أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
هذا الأمر يرى عدد من المراقبين أن المستفيد الأول منه هو حزب الأصالة والمعاصرة والذي أصبح بفضل هذه الظاهرة يتوفر على قاعدة من المرشحين المتمرسين والتي ستجعله يدخل الانتخابات أكثر طمأنينة خصوص بعد المرحلة العصيبة التي كادت تعصف به وهو ما عد مخاض جديد إثر استقالة مؤسسه فؤاد عالي الهم والذي اعتبر بمثابة نهاية حتمية لهذا الوافد الجديد.
المواطن المشرع
واحدة من أبرز النقاط التي سجلها الصديق نخلي والتي تعد دعامة أساسية في الوظيفة التشريعية حسبه وهي ما أطلق عليها هو بالمواطن المشرع ، والذي تنص مشروع الدستور الحالي في الفصل 14على أن «للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، حيث صار بإمكان أي مواطن أو مواطنة تقديم اقتراحات في مجال التشريع وهذا في نظرنا يؤكد "نخلي" يشكل طفرة نوعية على مستوى الشكل، حيث أخذ يقينا من تجارب بعض الديمقراطيات العريقة كما في سويسرا، لكن السؤال الذي يبقى عالقا في هذه النقطة حسب نفس المتحدث ما الغاية من وراء هذا التنصيص هل هو استجابة لرغبة بعض الجمعيات أو ليقين مهندسي اللجنة بأن الأحزاب السياسية وممثلي الأمة داخل البرلمان لن تكون لهم القدرة والإمكانات لبلورة مقترحات قوانين في جميع المجالات والميادين.
ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية ولجان التقصي
أصبح مع مشروع الدستور الجديد بإمكان جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين عوض أغلبية مجلس النواب والذي كان ينص عليه دستور 1996 في الفصل 41 منه، بأنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم».
وتضاف إلى إمكانية عقد دورة استثنائية بثلث أعضاء مجلس النواب «يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها،
إضافة إلى هذا يمكننا أن نسجل نقطة أساسية في مسألة لجان تقصي الحقائق والتي تنص على أنه إضافة إلى كون لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني إلا أنها حسب ما تنص عليه المشروع الجديدة والتي لم يكن معمول بها في الدستور الحالي وعند الاقتضاء تقوم بإحالة التقرير على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين
نقطة أخرى من بين أبرز النقط التي يمكننا أن نسجلها كإضافات للدستور الجديد هي تقليص عدد المستشارين المكونين للغرفة الثانية من 90 عضوا على الأقل، و120 عضو على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، عوض ما يوجد اليوم عليه هذا المجلس والذي يضم 270 مستشارا، والذي كان ينص على أن أعضاء المجلس ينتخبون لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني.
للإطلاع على الملف اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.