أربع سنوات مرت على تجربة المجلس الأعلى للحسابات وذلك منذ انطلاقته القوية مع صدور التقرير المفصل الخاص بسنة 2006 والذي أطر النقاش العمومي في نهاية 2007 وبداية 2008 بشكل نوعي، مما أعطى الثقة في ولادة مسار جديد للرقابة المالية المؤطرة بقانون المحاكم المالية ل 62 99 والصادرة في غشت ,2002 وهي فترة كافية للقيام بتقييم أولي للتجربة واستشراف آفاق تطورها. وما يفرض الوقوف لتقييم التجربة هو تزامن صدور التقرير السنوي مع ورش المراجعة الدستورية وما يتيحه من إمكانات لمعالجة القيود المؤثرة سلبا على أداء المجلس وفعاليته ضمن مجموع النظام الرقابي في المغرب. لقد تنامي دور المجلس وأصبح يشمل من الناحية العملية كلا من افتحاص العمليات المالية وكذا تقييم التدبير الذاتي من قبل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وما ينجم عن ذلك من متابعات قضائية، ومنذ سنة 2008 أصبح مضطلعا بمهام تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات الإجبارية بالممتلكات، كما يقوم بإنجاز تقرير حول تنفيذ قوانين المالية، وإلى جانب ذلك يقوم بفحص ومراقبة حسابات مالية الأحزاب السياسية ونفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها من قبل الدولة، وبدءا من سنة 2009 أصبح المجلس معنيا بتتبع مآل توصياته للمؤسسات والإدارات والجماعات فضلا عن تجاوز تقاريره لحالة الانغلاق في ما هو محاسباتي والتقدم نحو تقييم نجاعة القرارات العمومية وفعالية السياسات والبرامج المتخذة في تحقيق الأهداف والاستجابة للحاجيات، مما أعطى لتقاريره قوة ومصداقية كبيرين في النقاش العمومي. من الواضح أن عمل المجلس تطور بشكل ملموس لكن للأسف في مجال واحد هو الافتحاص المالي والتدبيري للمؤسسات والإدارات والجماعات، بل وحقق تطورا معتبرا بإضافته لمحور خاص بتتبع مآل التوصيات بدءا من تقرير هذه السنة، أما باقي المجالات فإن مهامه فيها تبقى مجهولة أو محدودة، والأمثلة البارزة في التقرير السنوي لسنة 2009 تبرز في: - خلوه من أية إشارة إلى أعمال المجلس في مجلس مراقبة الحسابات المالية للأحزاب، وهي الفقرة التي كانت ترد بشكل محتشم وعام وفضفاض في تقارير السنوات الماضية لكنها غابت في التقرير الأخير دون معرفة السبب، ويضاف لذلك غياب الفقرة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية مع العلم أن سنة 2009 كانت سنة انتخابات جماعية وبروز أحزاب جديدة كان من المفروض أن تكون الرؤية واضحة حول حجم التقدم في الالتزام بمقتضيات الشفافية المالية سواء عند الجديدة أو القديمة. - غياب الفقرة الخاصة بموضوع التصريح الإجباري بالممتلكات والتي خصص لها محورا في تقرير سنة 2008 ومقدما تفاصيل عن مهمته في هذا المجال وكان من المفروض أن يقدم تقرير 2009 الحصيلة المتعلقة على الأقل بدرجة انخراط كل المعنيين بتقديم التصريحات والمعطيات الخاصة بتتبعه لها، خاصة وأن هذا النظام انطلق منذ سنة 2008 ويمثل أداة فعالة في مكافحة الفساد. - محدودية أداء المجلس في مجال تتبع تنفيذ قوانين المالية، إذ جاءت الفقرة الخاصة بذلك في التقرير السنوي الأخير مركزة ومغلبة للطابع المحاسباتي الضيق وذلك على خلاف جودة تقييمه للمؤسسات العمومية، وهي وضعية قائمة منذ سنوات ولم تعرف تحسنا حقيقيا، ولعل من المهم التذكير بأن الاختصاص الدستوري الأول للمجلس هو ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية بحسب نص الفصل 96 من الدستور كما تنظمها مقتضيات المادة 93 وما يليها في مدونة المحاكم المالية. - استمرار ظاهرة غياب الإشارة إلى ما تم القيام به في إطار تقديم المساعدة للبرلمان بحسب الفصل 97 من الدستور، وهو وضع يعكس إخلالا عميقا في أداء المجلس وخاصة عند المقارنة مع تجارب الدول الأخرى، والتي يضطلع فيها المجلس بمهام إنجاز تقارير افتحاص للمؤسسات والسياسات العمومية وتقديم الرأي في قضايا المالية العامة وتوفير الدعم في مناقشة الميزانيات ودعم لجان تقصي الحقائق، ولهذا الغرض يتم اعتماد برنامج سنوي مع إمكانية الاستجابة للطلبات الطارئة، بل إن التقرير السنوي للمجلس لا يكون موضوع مناقشة عمومية في البرلمان ولا تتم دراسته من قبل اللجنة المختصة من أجل اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة التي تحال على الجلسة العامة من أجل التصويت، وهو ما يضع من الأثر الفعلي لتقارير المجلس، وهنا تنبغي الإشارة إلى أن مدونة المحاكم المالية لا تنص على أية آلية لتزيل مقتضى الدستور الخاص ببذل المساعدة للبرلمان من قبل المجلس وعلى العكس من ذلك فقد حصرت بشكل ضيق مدونة المحاكم المالية هذه المساعدة وذلك في المادة 92 من قانونها والتي جعلتها مقتصرة على طلبات التوضيح بخصوص تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية ودون أن تنص المدونة على إلزامية الاستجابة لطلبات التوضيح. - التركيز على ما هو كمي بخصوص عدد التوصيات المنجزة من عدمها والمقدمة في التقارير السابقة للهيآت، أكثر منه التطرق لما هو كيفي يكشف عن أثر تنفيذ التوصيات في رفع فعالية التدبير العمومي. مجموع الملاحظات السابقة تفرض استثمار المراجعة الدستورية من أجل معالجة الاختلالات السابقة، وخاصة ما يهم دسترة اختصاصاته المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومراقبة مالية الأحزاب وتمويل الحملات الانتخابية، ثم تدقيق المقتضيات التي تهم علاقته بالبرلمان سواء على مستوى دعم عمله عبر آلية البرنامج السنوي وتقنين العلاقة بينه وبين اللجان البرلمانية وكذا المناقشة البرلمانية لتقريره السنوي، وأخيرا وضع قيد دستوري لأجل نشر التقرير السنوي لا يتجاوز الشهر الأول من انطلاق الدورة التشريعية لأكتوبر من السنة الموالية حتى يكون له دور في مناقشات مشروع قانون المالية المطروح في تلك الدورة. ما سبق أحد مداخل الارتقاء بأداء المجلس باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام وهي مداخل لا تغفل مداخل أخرى تهم تطوير مدونة الحاكم المالية أو دعم موارده البشرية والمالية.