ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة بين المبادرة الفردية والعمل المؤسساتي
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2011

انطلاقا من كون الزكاة عبادة دينية وفريضة مالية تجمع بين الطابع التعبدي والجانب الاقتصادي الاجتماعي، وبالنظر إلى مقاصدها الشرعية والعملية، فإن هذا الأمر يفرض بالأساس التساؤل حول الأسلوب الناجع الذي يستحسن أو يفضل اعتماده في إطار ممارسة هذه الوظيفة الشرعية. فهل ينبغي اعتماد أسلوب العمل الفردي التطوعي القائم على إيمان الفرد ومدى التزامه بمبادئ الشريعة بدعوى أن الزكاة تعتبر واجبا فرديا؟ أم أنه ينبغي استيفاء الزكاة والإشراف عليها من طرف الدولة ، أو من جهاز عام تابع لها بحكم أن جباية الزكاة وتوزيعها يدخل ضمن واجبات الدولة الإسلامية؟
لا شك أن الموقف الثاني الذي يقضي بضرورة ممارسة وظيفة الزكاة في إطار تنظيمي مؤسساتي، يمثل الأسلوب الأنسب لتفعيل فريضة الزكاة، وضمان تحقيق مقاصدها، وذلك لاعتبارات متعددة تجمع بين ما هو شرعي وما هو اجتماعي، ووفق ضوابط أساسية تروم حسن ممارسة هذه الوظيفة تحقيقا للكرامة الإنسانية وضمانا لمبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي .
- الاعتبارات الشرعية : تتجلى الاعتبارات الشرعية فيما يلي:
- قوله تعالى: ''خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم'' ( سورة التوبة، الآية : 104) فقد ذهب الفقهاء من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة، والخطاب فيها موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده.
- قوله تعالى: ''إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم''( سورة التوبة، الآية: 60) فالآية الكريمة جعلت العاملين على تحصيل وتوزيع الزكاة من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بمعنى أن أجر أو مقابل عملهم يصرف لهم من حصيلة أموال الزكاة وليس من قبل صاحب المال أو أي جهة أخرى.
- قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن واليا: ''إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا ذلك، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب''( صحيح الإمام البخاري ، كتاب الزكاة ).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على طريقة استيفاء الزكاة بقوله: ''تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، بمعنى أن ثمة من يتولى ذلك، وهو الوالي عنهم أو من ينوب عنه، وقد حذره الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الهدايا أو التعسف في جباية الزكاة، فقد ورد في الحديث السابق: ''إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم''. قال الحافظ ابن حجر: ''استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرا''( فتح الباري في شرح صحيح البخاري، 3/231)
وكما هو معلوم على مستوى تاريخ الأمة الإسلامية ، فقد تم إنشاء بيت مال خاص للزكاة، وجعل هذا البيت جهازا إداريا يرأسه عامل الصدقات. ولم يقف الأمر عند حد إيجاب الزكاة وقيام الدولة على جباتها وصرفها. وإنما فرضت تعاليم الإسلام غرامة على من يمتنع عن أداء زكاة ماله، وتوقع الدولة هذا الجزاء.
وعلى ضوء هذه النصوص الشرعية استلهم فقهاء الإسلام مبدأ تكفل الدولة بمهمة ممارسة وظيفة الزكاة، يقول الشيخ يوسف االقرضاوي:'' إن الأصل في شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة، فتجبيها من أربابها وتصرفها على مستحقيها، وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك، إقرارا للنظام وإرساء لدعائم الإسلام، وتقوية لبيت مال المسلمين''.(يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، ص90)
- الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية: أما بخصوص الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية فيمكن حصرها فيما يلي:
إن الشؤون المالية العامة وخاصة جباية الأموال أصبحت من الأمور السيادية التي لا تسندها الدولة إلى غيرها، بل تقوم بها بنفسها عن طريق الأجهزة المتخصصة التابعة لها. ومن المنطقي أن تندرج شؤون الزكاة ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء على الفقر والبطالة وتشجيع الاستثمار الصغير والمتوسط والكبير، كل ذلك من مهمات الدولة الحديثة حتى في المجتمعات الليبرالية نفسها. وبما أن من مهمات الزكاة الأساسية القضاء على الفقر والبطالة بواسطة عمليتي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري، فيصبح من واجب الدولة إذن أن تتولى شؤون الزكاة.''
( د.عبد السلام بلاجي، ''إدخال الزكاة في النظام المالي للدولة، ص: ,,192-191ندوة الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي)
والمتأمل في واقع الكثير من الشعوب العربية والإسلامية يلحظ مدى البؤس والحرمان والفقر والتفاوت الصارخ بين فئات المجتمع في ظل غياب تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتفعيل الآليات الشرعية التي من شأنها التخفيف من حدة الفقر. من أجل ذلك فإن تفعيل فريضة الزكاة من قبل هذه الدول أو على الأقل من قبل أجهزة تابعة لها يعتبر فريضة دينية وضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة. فالدول الإسلامية تملك من الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية ما يجعلها تقوم بعملية إحصاء دقيق ومسح اجتماعي شمولي لأصناف مستحقي الزكاة ، وبالتالي تقدير حاجاتهم ومعرفة الفئات الأكثر فقرا لتعطيهم من أموال الزكاة ما يحقق لهم حد الكفاية، ويحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
وعلى المستوى الواقعي يلاحظ أن الكثير من ذوي الحاجة الحقيقية أخفياء، لا يصلهم شيء من زكاة الأفراد ولا يتقدمون إلى أصحاب الأموال طالبين المساعدة أو القرض، قال تعالى:''يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا''.( سورة البقرة، الآية: 273).
ومن جانب آخر، فأموال الزكاة يخصص جزء منها لمصالح المسلمين، وذلك بناء على ما أشار إليه القرآن الكريم عند بيانه لمصارف الزكاة، وبشكل أخص المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. فكما هو معلوم أن تقدير المصالح وتحديد طبيعتها أمر لا يقدر عليه الأفراد، بل هو من اختصاص أولي الأمر، الشيء الذي يبرر إسناد مسؤولية ممارسة وظيفة الزكاة إلى الدولة.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن التشريع الإسلامي من خلال فرضية الزكاة، يهدف إلى استئصال شأفة الفقر وتقدير الكرامة الإنسانية، لذلك اعتبرت الزكاة فريضة وركنا من أركان الإسلام، فهي نظام دائم مستمر صالح وواجب تطبيقه مهما اختلفت الأزمنة أو تغيرت الأمكنة، ومن ثمة إذن لا مسوغ من الناحية الشرعية أن تعطل هذه الفريضة أو تبدل بأنظمة ضريبية أو تعوض بقوانين وضعية، إنها مورد مالي دائم ينهل منه الفقراء والمساكين وينفق منه في سبيل الله ولخدمة الإسلام، فلا يسقطها شيء، ولا يغني عنها شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ''إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله ليحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما''.( رواه الإمام الطبراني).
وقد شرع الإسلام ضوابط تعتبر بمثابة ضمانات أساسية لحسن تطبيق الزكاة وتحقيق مقاصدها المحددة، تتلخص في جملة من الإجراءات ذات الطابع تنظيمي بالأساس، نذكر منها حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ضرورة تحقق شرط الأمانة والورع والكفاية والعلم في السعاة الذين يتولون مهمة جمع الزكاة وجبايتها، كما ركز أيضا على ضرورة تشديد الرقابة على الجباة للحفاظ على أموال الزكاة، محذرا إياهم من أشد العذاب إذا هم تهاونوا في ذلك، أواستغلوا منصبهم هذا لتحقيق مآربهم الشخصية أو استغلال نفوذهم للحصول على هدايا، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ويكفي أن نستدل في هذا السياق بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد عمال الزكاة -وهو ابن اللتبية- حين احتجز بعض ما جاء به وقال: هذه هدية أهديت إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قاله: ''أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة''. (صحيح الإمام البخاري ،كتاب الزكاة )
ومن الضمانات الأساسية أيضا مبدأ استقلالية ميزانية الزكاة، عن ميزانية الموارد الأخرى، فلا يصرف من موارد بيت مال الزكاة خارج ما هو محدد ومنصوص عليه في الآية التي بينت المصارف الشرعية للزكاة، من أجل ذلك تم تقسيم بيوت المال في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام هي: بيت المال الخاص بالزكاة، وبيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج، وبيت مال الغنائم والركاز، وأخيرا بيت مال الضوائع، والتي يقصد بها الأموال التي لا يعرف لها مالك، وكذا الأموال التي لا وارث لها.
ولا شك أن مبدأ الاستقلالية الخاص ببيت مال الزكاة بميزانيته وحساباته ومصارفه أمر وارد على مستوى فقه المعاملات المالية، فهذا القاضي أبو يوسف ينصح أمير المؤمنين هارون الرشيد فيما يرجع إلى تدبير الأمور المالية قائلا:''لا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى الصدقات والعشور، لأن الخراج فيء لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه''.( أبو يوسف، الخراج، ص: 80).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.