هل أباح الشرع أن تقدم المرأة على خطبة من تريد لنفسها؟ وما هي تجليات هذه الإباحة؟ الشرع الإسلامي فتح الباب إذا تعلق الأمر بالزواج والإحصان. ومن هذا الفتح لهذا الباب أن كل سبيل مؤدية إليه فالجواز هو الأصل في شأنها. فهذا هو منطق الإباحة. وأما تجليات الإباحة، فهي إجمالا: النصوص القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وتصرفات الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام. كلها تؤكد أن الزواج بأي طريق اختاره الناس خيرٌ وبركة. وأن العار والمنكر هو الزنا، وما يصاحبه من تبعات لا تطاق في حق الرجل والمرأة وأهليهما والأبناء على حد سواء، وفي حق المجتمع أيضا. وبيان تجليات الإباحة عمليا، تأخذ صورا عديدة، منها: 1 أن تكون الرغبة والطلب من المعني بالأمر وهو الزوج. وهذا معروف بين الناس. 2 أن يكون الوسيط في هذا الزواج الأب أو الأخ: وهو ما قام به نبي الله شعيب مع موسى عليه السلام حين عرض عليه الأمر بقول:''إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك''(سورة القصص). وفي مسلم في كتاب النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. 3 ومنه أن تكون المرأة نفسها هي التي تتقدم للخطبة، وهو فعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن المذكور في كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى في سورة الأحزاب ''وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين''. وكان هذا التصرف من هذه المرأة مثار قبول منهم. ففي صحيح البخاري عن ثابت البناني قال:'' كنت عند أنس وعنده ابنة له. قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة. فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه! واسوأتاه! قال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها''. وبوب البخاري على هذا الحديث بالقول: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.