أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مؤخرا، قرارا يحدد المعايير القانونية والتقنية الواجب الإلتزام بها من طرف مؤسسات قياس متابعة البرامج السمعية البصرية، سواء بالنسبة للقطب العمومي أو المتعهدين الإذاعيين الخواص. ويحدد بموجب هذا القرار المتضمن ل15 مادة، جميع الشروط المتعلقة بالوضعية القانونية لمؤسسات ''قياس متابعة البرامج''، كما يحدد الشروط المهنية والتقنية والعملية الواجب توفرها في كل مؤسسة تعنى بهذا الميدان. ويفرض هذا القرار، ضرورة أن تضمن المؤسسات المعنية قياس متابعة البرامج لخدمات الاتصال السمعي البصري العمومية وكذا الخدمات الأخرى، كما يفرض على المؤسسات أن تضمن قياس متابعة برامج الإذاعات والقنوات الأجنبية المبثوثة على التراب المغربي بمجرد تجاوزها لسقف 5 بالمائة من عدد المتابعين بالمغرب. وسيحل هذا القرار محل القرار السابق الصادر في 15 فيراير 2006 من طرف ''الهاكا''، بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية. يذكر أن قطاع قياس نسب المشاهدة والمتابعة بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزية، انطلق بمجرد صدور قرار ''الهاكا'' في سنة ,2006 حيث ستنطلق عملية قياس نسب المشاهدة بالنسبة للقنوات التلفزية سنة 2008 مع مؤسسة ''ماروك ميتري'' التي أوكلت إليها هذه المهمة بعد فوزها بصفقة طلب عروض، كما ستنطلق بعدها عملية قياس نسب الاستماع للإذاعات الخاصة وكذلك التابعة للقطب العمومي، مع مؤسسة ''سكان ميديا''.