ميز العلماء بين الدم الكثير والدم القليل، فاعتبروا ما يمكن فتله بين الأنامل يسيرا لا شيء فيه، واعتبروا ما يسيل أو يقطر نجسا يجب غسله، قال ابن العربي في أحكام القرآن:'' عند قَوْله تَعَالَى: ''إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ '':'' اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجِسٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَقَدْ عَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَاهُنَا مُطْلَقًا، وَعَيَّنَهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مُقَيَّدًا بِالْمَسْفُوحِ، وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ هَاهُنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ إجْمَاعًا. وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا لَتَتَبَّعَ النَّاسُ مَا فِي الْعُرُوقِ'' وقال القرافي في الذخيرة:'' ''والدم المسفوح نجس إجماعا وغير المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى: أو دما مسفوحا فمفهومه أن ما ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهرا'' وكأن مالكا لم يثبت عنده شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، وحديث الدارقطني المروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: '' إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لَيُعِدْ وُضُوءَهُ وَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ ''. وقد ضعفه غير واحد من العلماء وقال فيه الدارقطني نفسه فيه سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وهو مَتْرُوكٌ، وقد أورد مالك في موطئه جملة من آثار الصحابة والتابعين وفيها التمييز بين قليل الدم وكثيره، فأورد ما يفيد غسل كثيره فعن ''نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم'' ويؤيده ما أورده مالك''عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى'' ثم أورد بعد هذين الأثرين ما يفيد العفو عن القليل الذي يمكن فتله بالأنامل'' عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ'' و'' عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ'' ثم أورد بسنده ما يصعب التحرز منه من الدم رغم كثرته كالجراح التي تسيل فروى''أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب (يسيل) دما'' بل يمكن أن يكتفى في الصلاة بالإشارة إذا كان انحناء المكلف سيزيد الدم سيلانا''عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك'' وبخصوص عدم الوضوء من الرعاف ومن الدم الخارج، يظهر ميل مالك عن مذهب ابن عمر الذي يرى الوضوء إلى مذهب ابن عباس الذي لا يراه، روى مالك في موطئه أنه بلغه ''أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى'' وتظهر صيغة ''يرعف'' أنه وقع منه مرارا ولم يكن الحال عرضا فدل أنه مذهب له. قال ابن عبد البر في الاستذكار(ج:1 ص:230):'' وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيء ولا قيح ولا دم يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. هذا قوله في موطئه وعليه جماعة أصحابه، وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه، ولا وضوء عنده إلا في المعتادات من الخارج من المخرجين (...) وقال يحيى بن سعيد: ما أعلم على الراعف وضوءا ، قال: وهذا الذي عليه الناس، والحجة لأهل المدينة ولمن قال بقولهم أن الوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يحكم بنقضه إلا بحجة من كتاب أو سنة لا معارض لمثلها أو بالإجماع من الأمة وذلك معدوم فيما وصفنا والله أعلم '' فكل خارج من غير السبيلين عند المالكية عدا العراقيين منهم، لا يوجب الوضوء وإن كان نجسا، وإنما يوجب عندهم إزالة النجاسة من موضعها، فلا وضوء من قيء أو قلس أو خروج دم أو قيح أو صديد أو فصد أو حجامة. ولم يصح شيء عندهم من الأحاديث الواردة في ذلك. مثل حديث ابن ماجة الذي ضعفه الألباني عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'' من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم'' وبخصوص التبرع بالدم فعلى مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة وأحمد، لا يلزم المتبرع بالدم - كما هو معمول به في زماننا - الوضوء وإن خرج منه الكثير، وخصوصا أن المتبرع لا يصيب جسمه أو ثوبه شيء من تلك الدماء وإذا وقع لزمه غسل الدم دون الوضوء.