أراضي الجموع بسم الله الرحمان الرحيم، هل للمرأة الحق في الاستفادة من أراضي الجموع والكيش مثل الرجل؟ وشكرا نعم المرأة مثل الرجل سواء في الحقوق الشخصية و العينية المستحقة على أراضي الجموع و الكيش، و يعتبر حق المساواة حق دستوري غير منازع فيه، و كل شرط في حوالة هذه الحقوق إلى الورثة تستثني فيه المرأة سواء زوجة أو بنت أو أخت باطل و لا يترتب عليه أية آثار قانونية و يمكن في حالة الضرر أن تتقدم المعنية بالأمر بطعن في ذلك أمام المؤسسة الممثلة لوزارة الداخلية المعنية بالأمر التابعة للدائرة الترابية التي تتواجد فيها هذه الأراضي قصد ضمان حقوقها بما في ذلك التعرض على صرف المبالغ المستحقة للمالكين إلى حين استيفاء النساء فيهم لحقوقهن. فتح محل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، استشارتي تتعلق بفتح محل للنجارة أو محل للصناعة داخل حي سكني، وأريد معرفة مدى قانونية فتح هذا المحل؟ نعم يمكن لأي نجار أن يفتح محلا للنجارة في حي سكني إذا كان مشروع التهيئة للحي المصادق عليه من طرف الجهات المعنية يسمح بذلك و يمكن لك التأكد من مشروعية فتح محلك بتقديم طلب استفسار في هذا الشأن إلى الوكالة الحضارية المختصة إلا أن مشاريع التهيئة للأحياء الجديدة أصبحت تمنع فتح محلات المعدة للاستعمال الحرفي و الصناعي لثبوت ضررها على ساكنة الحي . هذا ويمكن لعامل الإقليم أن يرخص استثناء بذلك لكن شريطة موافقة جيرانك على ذلك كتابة . مغاربة العراق بعد التحية، نحن المغاربة الذين نزحوا من العراق بسبب الحرب التي أعلنتها أمريكا على العراق، واحتلالها وتشريد آلاف من العمال العرب، ومن بينهم المغاربة الذين عاشوا أكثر من 22 سنة، وتركوا ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية ومنازلهم والتي مساحتها 380 مترمربع والأراضي الزراعية المتعاقدين عليها بموجب البروتوكول الموقع بين العراق والمغرب سنة ,1981 ومبالغ مالية كانت مستحقة لهم من قبل الحكومة السابقة. نرجو أن توضحوا لنا إن كان لنا الحق في رفع دعوى على أمريكا لأنها هي السبب الرئيسي في تشريدنا كما نرجو نصحنا إلى الجهة التي بإمكاننا أن نلجأ إليها. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام إن الدولة كيفما كان موقعها و مركزها القانوني تعتبر مسؤولة عن الأفعال الصادرة عنها و التي من شأنها أن تلحق أضرارا مادية و معنوية بسبب أخطائها و تجاوزاتها و بالتالي يمكن مقاضاة الدولة أمام القضاء الوطني فقط وهو القضاء العراقي إلا أن تكون الإدارة الأمريكية معفية من أية مسؤولية عن أفعالها و في هذه الحالة يمكن مقاضاة الدولة العراقية باعتبارها الكفيلة عن تجاوزاتها و في هذه الحالة فإنها تكون ضامنة لها و تحل محلها في أداء التعويض المستحق من الصناديق الخاصة بأداء التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحروب والكوارث الطبيعية ....... ويتعين على المتضرر إثبات قيام الإدارة الأمريكية بترحيله و طرده من العراق بدون مبرر مشورع و حرمانه من ممتلكاته العقارية المنقولة .هذا و يمكن اللجوء إلى القضاء الأمريكي في حالة ما إذا قضى القضاء العراقي بعدم اختصاصه مع الاستعانة بالمنطمات الحقوقية و العراقية و الدولية و خاصة هيئة الأممالمتحدة . التعدد ** تزوجت منذ سنتين، لكن زوجتي وبشهادة المختصين لا تستطيع الإنجاب، بحكم العشرة لا أريد أن أطلق زوجتي لكنني اقترحت عليها الزواج بأخرى إلا أنها رفضت منحي موافقتها رغم أنني ميسور الحال و أستطيع أن أفتح بيتين. سؤالي، بالنسبة للتعدد هل المشرع تحدث عن إشعار الزوجة الأولى بالتعدد أم أوجب موافقتها؟ *** ان الحق في التعدد ممنوع حسب مدونة الأسرة إلا إذا كان السبب موضوعي و استثنائي و عند تحقق هذا الشرط فإن المعني بالأمر يتقدم بطلب التعدد إلى المحكمة التي تكون ملزمة استدعاء الزوجة الأولى فقط شخصيا فإن توصلت و أذنت لزوجها بالتعدد لعلة عدم الإنجاب فإن المحكمة تقضي له بالتعدد و أما إذا رفضت التوصل أو تعذر تبليغها فإن المحكمة تقضي بالموافقة إذا تبث لها وجود الشرط إما إذا رفضت الزوجة الموافقة لزوجها على الحق في التعدد فإن المحكمة تكون ملزمة بتطليقها منه إذا طلبت له ذلك .