القانون المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية ينص على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى المغرب، يجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر مسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترفا بها من لدن الدولة المغربية (المادة 3 من قانون رقم 3020 بتاريخ 11 نونبر 3002 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية). ويمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها عند فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة السالفة الذكر، التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان : - لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. - إذا كان وجوده بالمغرب يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إلى المغرب أو مطرودا منه. يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره. بالنسبة للأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة يجب أن تكون جوازاتهم متضمنة التأشيرة المسلمة من طرف الإدارة المغربية. مدة الإقامة : تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة ولمدة صلاحية التأشيرة بالنسبة للأجانب غير المعفون من التأشيرة. يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي بعد انقضاء مدة التأشيرة أو بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، أن يطلب رخصة من الإدارة العامة للأمن الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حتى لا يصبح المعني بالأمر في وضعية غير قانونية. ويمكن للأجنبي الذي يرغب في ممارسة أنشطة مهنية تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل. شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة (انظر لائحة البلدان التي لا يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة). الشروط المطلوبة : 1 جواز سفر أو وثيقة مماثلة معترف بها من طرف الدولة المغربية. 2 مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر المماثلة يجب أن تستوفي على الأقل مدة الإقامة في المغرب (على الأقل ثلاثة أشهر). مشروع قانون النقابات المادة 1 : النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض. المادة 2 : تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون. المادة 3 :تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها. وتتولى النقابات على الخصوص: - تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛ - الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛ - المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛ - المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛ - إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها، - تمثيل الأجراء في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية والمشاركة في أشغالها. - تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 6599 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 103194 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003). المادة 16 يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.