ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المؤسسات السياحية في انتشار الخمور ببلادنا...دعوة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الإفساد الأخلاقي
نشر في التجديد يوم 28 - 07 - 2002

رفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بشأن النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، رقم 00.16 وقد همت هذه التعديلات الحد من استهلاك الخمور ورفع الامتهان عن المرأة وكذا التصحيحات اللغوية واحترام الهوية الإسلامية، هذه التعديلات جاءت لمعالجة واستدراك الثغرات الموجودة بهذا القانون وذلك بالنص صراحة على منع توزيع الخمور على المسلمين، هذا الفراغ القانوني الذي أدى إلى تحول الفنادق والمؤسسات السياحية بالمغرب إلى أوكار للفساد و محطة لترويج الخمور، والبرلمان المغربي كمؤسسة له دور التشريع لم يستطع وضع قوانين جريئة للحد من تحول الفنادق إلى محطة لترويج الخمور بكل الأصناف والألوان، بل تم الاكتفاء برفض مقترحات فريق العدالة والتنمية وتم الإجماع في المصادقة على القانون بعلاته و هفواته، سنحاول في هذا الموضوع عرض حيثيات هذا القانون وأهدافه، كما سنتطرق إلى التعديلات التي قدمها فريق حزب العدالة والتنمية، وكذا بعض الأسئلة المقدمة في الموضوع.
أوضاع مزرية للقطاع السياحي
عرف القطاع السياحي تدهورا ملحوظا تمثل في تقادم المؤسسات السياحية، وقلة التنظيم، وذلك بفعل تطبيق المرسوم المنظم لعمليات تصنيف المؤسسات السياحية والصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني 2041 موافق 61 فبراير 2891 مما أدى إلى هشاشة تجهيزات المؤسسات السياحية ومعداتهاوإهمال الجانب الإيوائي على حساب الحانات والمراقص،إضافة إلى ضعف تكوين المؤطرين في المجال المهني مما يخلف آثارا سيئة على عودة السائح مرة أخرى، وكذا رفع الأسعار العمومية مقارنة مع الأسعار الممنوحة لوكالات الأسفار المحلية والأجنبية مع غياب سعر أدنى. كما أن المراقبة التي قامت بها اللجنة الوطنية للتصنيف ل 577 وحدة فندقية ومطعم سياحي إلى غاية يونيو 0002 وجدت أن 813 وحدة فندقية تتوفر على 48002 غرفة أي 24683 سرير في حاجة مستعجلة للإصلاح والصيانة،هذا ما رصدته الجهات الرسمية أما الواقع فأكبر من ذلك سواء من حيث التنظيم أو التسيير،كل هذه المعوقات أدت إلى التفكير في وضع قانون منظم يتلاءم مع متطلبات السياحة، ويتلاءم مع طموحات المغرب المسطرة في المخطط السياحي القاضي برفع مستوى الخدمات في القطاع السياحي ومحاولة بلوغ استقبال 01 ملايين سائح في أفق 0102.كما
أن هذا القانون جاء في سياق تنفيذ وتطبيق المبادئ المنبثقة عن مناظرة مراكش المنعقدة في 01 يناير 2002، ولأجل أن تصبح الخدمات مناسبة لمتطلبات السائح، بعدماعرف المغرب إقبالا وتزايدا للسياح بنسبة 1.7% سنويا حيث بلغ عدد السياح في متم سنة 0002 169.954.2،
قانون جديد لتحقيق أهداف مادية صرفة
يتضمن مشروع رقم 00.16 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات السياحية سبعة فصول:الفصل الأول يهم أحكام عامة تعرف المؤسسات السياحية ويحتوي على مادتين، أما الفصل الثاني فيرتكز على تصنيف المؤسسات السياحية ويضم إحدى عشر مادة، بينما الفصل الثالث يهم ضوابط استغلال المواد السياحية ويحتوي على ثماني مواد. أما الفصل الرابع فيتضمن العقوبات وإثبات المخالفات ويضم تسع مواد. والفصل الخامس يهم تمثيل القطاع السياحي في الجمعيات ويضم ثلاث مواد. بينما الفصل السادس يحتوي على أحكام متعلقة بالمخيم المتنقل (بينواك)، أما الفصل الأخير فيضم أحكام انتقالية تهم وقت تطبيق القانون.هذا المشروع جاءت به الحكومة لتحقيق أهداف محددة في ثلاثة محاور، أولها العمل عل رفع وتيرة الاستثمار لتمكين البلاد في التسع سنوات من إنجاز 000 08غرفة إضافية، وذلك لوضع السبل الكفيلة لتحقيق توجهات مناظرة مراكش وتوطيد روح الحوار والشراكة بين الدولة والخواص. أما المحور الثاني فهو مقاومة ظاهرة تقادم المؤسسات الإيوائية وتلاشيها والسعي لوضع خطة لتجديدها وتأهيلها.والمحور الثالث يهم الإطار القانوني اللازم لضبط المؤسسات السياحية لحماية المستهلك والحفاظ على
المنتوج.كل هذه الأهداف سطرتها الحكومة مع غض الطرف عن تخليق القطاع وإعادة الاعتبار للقيم الاسلامية الفاضلة ومحاربة الفساد الذي يعرفه هذا القطاع، ويجعل الدولة المغربية منحطة أخلاقيا في عيون السياح الأجانب الذي يقصد بعضهم المغرب ليس لأجل الاستمتاع بالمناظر الخلابة ولكن لانتهاك الأعراض البشرية .
تعديلات قوبلت بالرفض وأجوبة فضفاضة
طرح فريق حزب العدالة والتنمية مجموعة من التعديلات إثر مناقشة مشروع القانون داخل لجنة القطاعات الإنتاجية كلها تراعي خصوصية الدولة المغربية فلم تلق التعديلات سوى الرفض من طرف أعضاء اللجنة و لم يتوقع الفريق أن يحصل تواطؤ من الأغلبية والمعارضة ويكون إجماع على رفض مقترحات تهم مصلحة البلاد في الحد من ظواهر الانحلال والانحراف الخلقي، ، وكانت أجوبة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة السيد فتح الله ولعلو أجوبة فضفاضة تنحو منحى المخطط السياحي للمغرب، وقد همت التعديلات أربعة محاور أساسية :أولها منع ترويج الخمور وتقديمها للمسلمين رغم أنها محرمة شرعا وقانونا، ،ذلك بتعديلات المواد 1 و3 و02 وذلك بإضافة كلمة "حلال" للمشروبات في المادة 1 وإضافة "لا يجوز أن تكون المحرمات الشرعية (خمر، قمار.. الخ) من معايير التصنيف الأرقى كما تم طرح تعديل سيقضي بإضافة العبارات التالية للمادة 02 "أن يعلق بصورة واضحة داخل البهو الرئيسي لافتة مقروءة تحمل عبارة (الخمر والقمار ممنوع على المسلمين) وتم الرفض بجواب الوزير هو "أن ثوابت بلادنا تتمثل في الدفاع عن ديننا الحنيف وأن المغرب في حاجة إلى السياحة وجل السياح ليسوا
مسلمين وبالتالي لا يمكن أن يغلق عليهم باب الاستهلاك، أما بالنسبة للمغاربة المسلمين فيجب أن تطبق عليهم القوانين"، عن أي قانون يتحدث السيد الوزير، ومنذ متى كان القانون يحترم في بلادنا وما الذي يضر الحكومة إذا أضيفت تعديلات تزكي القانون وتقويه، أم أن بلادنا لازالت تحمي السكارى والمعربدين، أم أن أصحاب المؤسسات كانت لهم اليد في إقصاء هذا الطرح .
أما المحور الثاني في التعديلات فتحدث عن احترام الهوية الإسلامية واعتمادها كمرجعية وذلك بإضافة (احترام الهوية الإسلامية) في المادة 02 وإضافة "تتنافى مع القيم والأخلاق الإسلامية كشرط من معاقبة من ينشر وثيقة تحدث التباسا حول طبيعة أو تصنيف المؤسسات السياحية بالمادة 62، وإضافة أخرى للمادة 33 تتعلق بتعويض >صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والمروءة <ب"إنفاذ المبادئ المرتبطة بالاستقامة والمروءة<وسبب التعديل تقوية المعنى، والمحور الثالث يرتكز على الحفاظ على كرامة المرأة والحفاظ عليها وصيانتها من أي امتهان يسيء إليها عدم تعريض جسدها للانتهاكات والأغراض التجارية، وذلك بناء على شكايات توصل بها الفريق من عاملات بالفنادق،تعديل طاله الإعراض ونسيت حكومتنا أنها كانت تدافع عن خطة توهم المرأة بأنها تدافع عن مصالحها، ولكن العكس هو ما أبانت عليه أثتاء مناقشة المشروع.
والمحور الرابع تضمن تصحيحات لغوية لم يقبل منه سوى حذف كلمة Snack bar لتجنب إيحاءات كلمة Bar وكلمة "Self - service" وذلك لاحترام اللغة العربية، فكانت هذه الاستجابة الوحيدة المحدودة التي عرفتها تعديلات فريق حزب العدالة والتنمية. أما التصحيحات اللغوية الأخرى فقد أقر الوزير بصوابيتها غير أنه رفضها بعذر تيسير الأمور ولكي لا يتم إرجاع مشروع والقانون إلى الغرفة الثانية.ويشار إلى أن حصر عدد الجمعيات المنظمة للقطاع في المادة 03 يتنافى مع فرصة التنوع فاقترح فريق العدالة والتنمية زيادة رقم واحد فكان جواب الوزير "أن شرعية هذا التحديد تأتي من مقتضيات فصل دستوري بنص على ما يلي: "ولا يجب تقييده إلا بقانون".
سؤال حول شركة "شابطور"
سبق لفريق حزب العدالة والتنمية أن تقدم بسؤال كتابي بمجلس النواب حول فتح خمارة من قبل شركة "شابطور" للصيد البحري بإقامة سياحية بمدينة أفورار وذلك بتاريخ 52/50/1002، الذي أحيل على السيد وزير الداخلية أنذاك السيد أحمد الميداوي، وقد تضمن السؤال رصد عدد السياح الذين يأوون المنطقة حتى يكونوا في حاجة إلى المشروبات الكحولية بالإقامة السياحية المذكورة، وتساءلوا عن الضمانات التي تتوفر عليها الدولة حتى لا يتم تمكين المسلمين من الخمور بهذه الإقامة خاصة وأن أمثالها تعرف إقبالا من قبل هؤلاء والذين يتناولون المحرمات دون رادع من ضمير أو قانون!أما جواب وزير الداخلية آنذاك فقد التمس العذر لأصحاب الإقامة السياحية، حيث أكد على أن عدد السياح الأجانب الذين يفدون في حاجة إلى المشروبات الكحوليةو شركة شابطور للصيد البحري تقوم بتنظيم جولات سياحية للصيد بمختلف أنواعه لفائدة السياح الأجانب الذين يمارسون هذه الهواية. أما الضمانات المتعلقة بعدم تمكين المسلمين من الخمور بهذه الإقامة فإن الضمانات القانونية هي التي تحكم تقنين استعمال هذه المادة لأن الرخص المسلمة لهذه الغاية تنص صراحة على منع بيع أو تقديم المشروبات
الكحولية للمسلمين وكل مخالفة يتم ضبطها تعرض صاحبها للزجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل، عن أي قوانين تحدث وزيرنا فالقانون المغربي في هذا المجال يبقى مجرد حبر على ورق، فمن يقصد الخمارات سوى المغاربة المسلمين، وهل صاحب المؤسسة إذا طلب منه الخمر سيرفض بدعوى أن الراغب مسلما أو سيدخل في تحقيق مع الراغب هل هو مسلم أم لا؟.
نظام أساسي يعارض القانون والدستور
المتأمل لتصدير الدستور يجد أول جملة تقول "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة" وفي الفصل السادس من الباب الأول في الدستور نجد أيضا "الإسلام دين الدولة" والمتأمل في الواقع يجد أن حرمات الإسلام تنتهك في كل لحظة وحين أمام مرأى ومسمع الذين تولوا تسيير شؤون البلاد. ودائما يتذرعون بأسباب واهية لا يقبلها من في قلبه غيرة على الأخلاق والأعراض، ومن الأمور التي تداس فيها قيم الإسلام انتشار الخمور بالمغرب،وكلما اتخذت مبادرات لمنع انتاج الخمور يهرعون إلى الفصل 51 من الدستور القائل :> إن مالمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي إلى بالنسبة للقانون المالي
------------------------------------------------------------------------
إما إلى الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود < رغم أن الفصل 82 من قرار مدير الديوان الملكي الصادر في 71 يوليوز 7691يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين وإذا تأملنا قانون المؤسسات السياحية الذي من المفروض أن ينص صراحة على منع تقديم الخمور للمسلمين، ما دامت الحكومة تتذرع بالسياح الأجانب، وهنا يكمن التعارض الواضح والجلي بين القانون الذي يمنع تقديم الخمر للمغاربة المسلمين والدستور الذي ينص على إسلامية الدولة المغربية وبين قانون المؤسسات السياحية الذي لم ينص صراحة على منع بيع الخمور للمسلمين في المؤسسات السياحية،هذا الفراغ سيزيد في فسح المجال لإباحة ترويج وتعاطي الخمور على مصراعيه.
أمام هذا الموقف المتخاذل لا نملك إلا أن نسائل الحكومة الموقرة التي شكلت لجن لتقصي الحقائق في الإفساد المالي ومحاكمة المتهمين في الاختلاسات المالية، فلماذا تعجز عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الإفساد الأخلاقي داخل المؤسسات السياحية، أم تعيش تحت يافطة الأجانب وباسم السائح الأجنبي تتنامى الانحلالات والانحرافات الأخلاقية في أوساط المسلمين. نرجو أن يأتي يوم تحقق فيه الحكومة المقبلة هذا المسعى وتضرب على أيدي الجناة الذين تعرفهم الأعيت التي لا تنام .
خديجة عليموسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.